إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 242 لسنة 2023 بشأن اضافة مواد للنظام الاساسي لجمعية الاصلاح الاجتماعي.

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1664 · 2 ديسمبر 2023

رقم التشريع وسنته

242 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

.35 فاطمة محمد سعد غريب

.36 ساره إبراهيم غزاي العتيبي

.37 رفعه هلال فهد الديحاني

.38 جميله رماح نهار أبا الخيل المطيري

.39 حنان مسفر حمد العجمي

.40 خزنه مزبن دعسان المطيري

.41 نوره سلطان مترك العتيبي

.42 مضاوي قطيم عيد المطيري

.43 مريم حمدان سعود عميد الدغيم

.44 وسميه سعد نمشان النمشان

.45 منى عبد الستار عجمي عبدالله

.46 مواهب حمد صنيتان المطيري

.47 عنود عبد اللطيف اعجيمان العجيمان

.48 لطيفه بداح فريج المطيري

.49 بدريه سليمان عبد الرحمن الجارالله

.50 داليا صالح محمد المطيري

.51 هديل خالد سعود لذيذ العنزي

.52 فاطمة احمد قاطع العنزي

.53 دانه عبد اللطيف اعجيمان العجيمان

.54 ساره حمدان سعود عميد الدغيم

.55 بيون عايض ظافر العجمي

.56 الشقحا عمير عجاج العازمي

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من ( 5 ) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة اشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية .

قرار وزاري رقم ((242)) لسنة 2023م

بشأن إضافة مواد للنظام الأساسي لجمعية الإصلاح الاجتماعي

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الاسرة والطفولة : -

- بعد الإطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

وعلى القرار الوزاري رقم ( 14) لسنة 1963 م بإشهار جمعية الإصلاح الاجتماعي.

وعلى القرار الوزاري رقم (28/ أ) لسنة 2016 م بشأن إصدار النظام الأساسي لجمعية الإصلاح الاجتماعي.

وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية الإصلاح الاجتماعي المنعقد بتاريخ 2023/5/16م لتعديل النظام الأساسي للجمعية.

وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (3) لسنة .2022 م المؤرخ 2022/9/6 م

وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (28) لسنة 2023 م المؤرخ 12 / 2023/10م .

وبعد عرض وكيل الوزارة.

" قرر "

مادة (أولى)

يضاف إلى المادة رقم (3) من النظام الأساسي لجمعية الإصلاح الاجتماعي البند التالي :

للجمعية ترخيص حضانة واحدة داخل المقر الرئيسي بمنطقة الروضة وتخصص لخدمة أعضاء الجمعية العمومية ومنتسبي الجمعية.

مادة ( ثانية )

يضاف إلى النظام الإساسي لجمعية الإصلاح الاجتماعي المادة رقم (23) ونصها كالتالي:

(لا يكون انعقاد الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع ، وتتخذ قراراتها بأغلبية الحاضرين ، فإذا لم يتوفر النصاب ، ثلثي الأعضاء أجل الاجتماع إلى ساعة على أن ينعقد صحيحاً بحضور نصف الأعضاء ، فإذا لم يكتمل النصاب في هذا الاجتماع ، اختصت وزارة الشؤون الاجتماعية باتخاذ القرارات في الموضوع المعروض.)

مادة (ثالثة)

يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات والإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية

وشئون الأسرة والطفولة

فراس سعود المالك الصباح

صدر في: 7 جمادى الأولى 1445 هـ

الموافق: 21 نوفمبر 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي