إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 633
-
قرارات : 14,756
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بالقانون رقم 121 لسنة 1986 بإضافة بند جديد إلى المادة 216 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980

رقم 121 لسنة 1986

رقم التشريع وسنته

121 لسنة 1986

حالة التشريع

ساري

🔍
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 27 شوال سنة 1406هـ الموافق 3 من يوليو سنة 1986م،
وعلى المواد 9 و65 و166 من الدستور،
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني،
وبناءً على عرض وزير العدل والشئون القانونية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة أولى

يضاف إلى المادة (216) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه بند جديد نصه الآتي:

ح — السكن الخاص اللازم لإقامة المدين الكويتي وأسرته بشرط أن يكون شاغلاً له قبل نشأة الدين، ولا يسري هذا الحكم إلا على سكن واحد له، كل ذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء دين مقرر لبنك التسليف والادخار أو دين مقرر له امتياز على هذه العين طبقاً للمواد 1080، 1081، 1082 من القانون المدني أو نفقة محكوم بها.

ولا يستفيد المدين من هذا الحكم إذا أثبت الدائن أن المدين قام بالتصرف في أمواله قبل أو بعد نفاذ هذا القانون تصرفاً يضر بحق الدائن.

ويعتبر السكن لازماً إذا كان من البيوت الحكومية أو ما يماثلها من السكن الخاص.

ويفصل قاضي الأمور المستعجلة في المنازعات الناشئة عن تقدير حاجة المدين وأسرته للسكن، بما يراعى حقوق الدائن ويوفر حماية للمدين في سكنه الخاص.

مادة ثانية

مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يزول الحجز الذي وقع على السكن الخاص للمدين وأسرته للعمل بهذا القانون وما ترتب عليه من آثار، ما لم تكن إجراءات البيع قد تمت.

مادة ثالثة

على الوزراء — كل فيما يخصه — تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت
جابر الأحمد

رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله السالم الصباح

وزير العدل والشئون القانونية
ضاري عبد الله العثمان

صدر بقصر السيف في: 21 ذو الحجة 1406هـ
الموافق: 26 أغسطس 1986م


المذكرة الإيضاحية

للمرسوم بقانون بإضافة بند جديد إلى المادة 216 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

لما كانت الأسرة أساس المجتمع الكويتي ورعايتها وحمايتها من الاستغلال هو من التقاليد الأصيلة التي تقوم على التراحم والتكافل، ومساندة الضعيف وذوي الدخل المحدود، لذلك كان من الضروري حماية السكن الخاص للأسرة بحيث لا يكون محلاً لأي إجراء من إجراءات التنفيذ الجبري.

وتحقيقاً لهذا الهدف، فقد أعد المرسوم بقانون المرافق بإضافة بند جديد للمادة 216 من قانون المرافعات المدنية والتجارية — التي أوردت حالات عدم جواز الحجز بسبب طبيعتها أو ملابسات تقريرها — ويتضمن عدم جواز الحجز على السكن الخاص اللازم لإقامة المدين الكويتي وأسرته، ويقصد بالسكن اللازم للإقامة السكن الذي يكون في نطاق المستوى الذي تقدمه الدولة للرعاية السكنية للمواطنين أو ما يماثل ذلك.

وحتى لا يساء استعمال هذا الاستثناء فقد قصره المشروع على سكن واحد للمدين وقد حرص المشروع على أن يكون مجال الاستثناء مرتبطاً بشغل المدين وأسرته لهذا السكن قبل نشأة الدين منعاً من التحايل على حقوق الدائنين والإضرار بهم.

كما راعى المشرع احترام الحقوق الناشئة عن بعض الديون المقرر لها امتياز طبقاً لأحكام القانون المدني، وهي المبالغ التي تستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته وتلك المستحقة للمقاولين والمهندسين الذين عهد إليهم بتشييد هذا السكن أو إعادة تشييده أو ترميمه أو صيانته والمبالغ المستحقة لتقاسم السكن بما يضمن له حقه قبل الشركاء المتقاسمين الآخرين بسبب القسمة إذ أن هذه المبالغ متعلقة بالعقار ذاته. ويسري ذات الحكم على الديون المقررة لبنك التسليف والادخار، كما راعى المشرع النفقات المحكوم بها لأن أصحابها أولى بالرعاية، فأجاز في هذه الحالات الحجز على السكن الخاص لاقتضاء هذه الديون، وهكذا أخذ المشرع بسياسة توفيقية تحقق صالح الدائنين والمدينين.

ونص المرسوم بالقانون على أن المدين لا يستفيد من الحكم الوارد به إذا أثبت الدائنين أن المدين قام بالتصرف في أمواله قبل أو بعد نفاذ القانون تصرفاً يضر بحق الدائن لأن المدين في هذه الحالة لا يكون جديراً بالحماية التي يقررها المشرع.

وقد تضمن المرسوم بالقانون في مادته (الثانية) حكماً انتقالياً بمقتضاه تزول جميع إجراءات الحجز التي اتخذت قبل العمل بهذا القانون في شأن السكن الخاص المقرر حمايته وما ترتب عليه من آثار ما لم تكن إجراءات البيع قد تمت وليس في ذلك مساس بحجية الأحكام الموضوعية الصادرة في شأن مديونية المدين.


المذكرة الإيضاحية

للمرسوم بقانون بإضافة بند جديد إلى المادة 216 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

لما كانت الأسرة أساس المجتمع الكويتي ورعايتها وحمايتها من الاستغلال هو من التقاليد الأصيلة التي تقوم على التراحم والتكافل، ومساندة الضعيف وذوي الدخل المحدود، لذلك كان من الضروري حماية السكن الخاص للأسرة بحيث لا يكون محلاً لأي إجراء من إجراءات التنفيذ الجبري.

وتحقيقاً لهذا الهدف، فقد أعد المرسوم بقانون المرافق بإضافة بند جديد للمادة 216 من قانون المرافعات المدنية والتجارية — التي أوردت حالات عدم جواز الحجز بسبب طبيعتها أو ملابسات تقريرها — ويتضمن عدم جواز الحجز على السكن الخاص اللازم لإقامة المدين الكويتي وأسرته، ويقصد بالسكن اللازم للإقامة السكن الذي يكون في نطاق المستوى الذي تقدمه الدولة للرعاية السكنية للمواطنين أو ما يماثل ذلك.

وحتى لا يساء استعمال هذا الاستثناء فقد قصره المشروع على سكن واحد للمدين وقد حرص المشروع على أن يكون مجال الاستثناء مرتبطاً بشغل المدين وأسرته لهذا السكن قبل نشأة الدين منعاً من التحايل على حقوق الدائنين والإضرار بهم.

كما راعى المشرع احترام الحقوق الناشئة عن بعض الديون المقرر لها امتياز طبقاً لأحكام القانون المدني، وهي المبالغ التي تستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته وتلك المستحقة للمقاولين والمهندسين الذين عهد إليهم بتشييد هذا السكن أو إعادة تشييده أو ترميمه أو صيانته. ويسري ذات الحكم على الديون المقررة لبنك التسليف والادخار، كما راعى المشرع النفقات المحكوم بها لأن أصحابها أولى بالرعاية، فأجاز في هذه الحالات الحجز على السكن الخاص لاقتضاء هذه الديون.

ونص المرسوم بالقانون على أن المدين لا يستفيد من الحكم الوارد به إذا أثبت الدائن أن المدين قام بالتصرف في أمواله قبل أو بعد نفاذ القانون تصرفاً يضر بحق الدائن لأن المدين في هذه الحالة لا يكون جديراً بالحماية التي يقررها المشرع.

وقد تضمن المرسوم بالقانون في مادته الثانية حكماً انتقالياً بمقتضاه تزول جميع إجراءات الحجز التي اتخذت قبل العمل بهذا القانون في شأن السكن الخاص المقرر حمايته وما ترتب عليه من آثار ما لم تكن إجراءات البيع قد تمت وليس في ذلك مساس بحجية الأحكام الموضوعية الصادرة في شأن مديونية المدين.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي