وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ((89/أ)) لسنة 2021م
بإشهار جمعية إيلاف الخيرية
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وبناءً على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والهيئات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (6) لسنة 2021 م المؤرخ 2021/8/25م.
- وبناءً على مذكرة قطاع التنمية الاجتماعية بتاريخ 2021/10/6م.
- وعلى النظام الأساسي لجمعية (إيلاف الخيرية).
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
-
" قرر "
مادة ((1))
تشهر جمعية إيلاف الخيرية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة ((2))
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
د. مشعان محمد مشعان العتيبي
صدر في: 4 ربيع الأول 1443 هـ
الموافق: 10 أكتوبر 2021 م
" ملخص النظام الأساسي لجمعية إيلاف الخيرية " قامت وزارة الشئون الاجتماعية بتسجيل جمعية إيلاف الخيرية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك للقيام بحملات إغاثية في وقت الكوارث والأوبئة داخل الكويت وخارجها وكفالة الأسر المحتاجة والأيتام والدعاة وحديثي الإسلام المهتدين والتكفل بنفقات العناية الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة بالأمراض المزمنة داخل الكويت وخارجها وبناء المساجد والمستشفيات ومراكز الأيتام والمدارس لرعاية الفقراء والمساكين وحفر الآبار وبناء المساكن للمعوزين وغيرها من المشاريع الخيرية خارج الكويت وعقد حلقات للقرآن الكريم وورش في علوم الشريعة إنشاء المشاريع الوقفية خارج الكويت بعد موافقة الوزارة وإنشاء مجلة خاصة بأعمال الجمعية بعد موافقة وزارة الإعلام ومساعدة غير القادرين على أداء الحج والعمرة ، وتخضع جميع أهداف الجمعية إلى الموافقة المسبقة من وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات المختصة.
والمؤسسون هم:
1- عبد الله حريفان سبيت رجاء الفضلي.
2- أحمد مشعان سبيت رجا مشعان.
3- خالد مشعان سبيت رجا مشعان.
4- سفر مشعان سبيت رجا مشعان.
5- عثمان عبد الله حريفان سبيت رجاء الفضلي.
6- يوسف حريفان سبيت رجاء الفضلي.
7- عمر عبد الله حريفان سبيت رجاء الفضلي.
8- علي عبد الله حريفان سبيت رجاء الفضلي.
9- عبد العزيز فيصل مشعان سبيت رجا مشعان.
10- خلف فالح شبيب عويل العازمي.
11- وليد حمد عبد الله مجبل عوين العازمي.
12- يوسف خلف فالح شبيب عويل العازمي.
13- عامر جمعان فالح شبيب عويل العازمي.
14- فالح جمعان فالح شبيب عويل العازمي.
15- فهد محمد فلاح شبيب عويل العازمي.
16- عبد الله شبيب فالح شبيب عويل العازمي.
17- عبد الله حمد عبد الله مجبل عوين العازمي.
18- ناصر جمعان فالح شبيب عويل العازمي.
19- عبد الرحمن خلف فالح شبيب عويل العازمي.
20- عبد العزيز محمد فلاح شبيب عويل العازمي.
21- عبد الله شبيب مبارك خدعان العازمي.
22- طلال سعيد مجبل عيد عكشان العازمي.
23- مبارك محارب عواد عويش العازمي.
24- فهد فلاح جمعان سعود العازمي.
25- إبراهيم فالح عمر محسن فراج العازمي.
26- بدر نافل مفرح حمد شريم العازمي.
27- مجبل سعود مجبل مبرك العازمي.
28- فيصل شبيب مبارك خدعان العازمي.
29- فايز مطلق طلق عبيد العازمي.
30- محمد شبيب مبارك خدعان العازمي.
31- صلاح سلمان طحيش صليفيح العازمي.
32- ماجد نايف بشير منيف عبد الله الدوسري.
33- نايف بشير منيف عبد الله الدوسري.
34- بشير نايف بشير منيف عبد الله الدوسري.
35- حمود خالد ضاوي فايز النخيش العتيبي.
36- محمد نايف بشير منيف عبد الله الدوسري.
37- إسماعيل تميم عبد الهادي راشد عبد الله الدوسري.
38- علي عوض عليان محمد هاجس الحربي.
39- شجاع غازي شجاع صفيان العتيبي.
40- حماد سعد محمد حماد هتيل الدوسري.
41- حمود فهد حسن محمد عبد الله العجمي.
42- فهد فرج محمد فهد علي هتيل الدوسري.
43- سعود علي ادغيم بداح الهاجري.
44- محمد علي ادغيم بداح الهاجري.
45- عبد الله ياسين محمد منصور محمد حسن الفيلكاوي .
46- حمد علي حمد محمد قشعم الهاجري.
47- هادي مبارك سالم دبلان العجمي.
48- وليد عبد الله عيسى المعتوق.
49- نايف محمد بشير منيف عبد الله الدوسري.
50- سعد عبد الله محمد مبارك المشوط.
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من (5) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
قرار وزاري رقم (96/أ) لسنة 2021م
بإشهار جمعية السلام الأخضر للبيئة
وزير الشئون الاجتماعية:
-بعد الإطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
-وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
-وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005م بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) لسنة 2014م المتخذ في اجتماعه رقم 2014/13م المنعقد بتاريخ 2014/4/17م بشأن الاعتبارات القانونية لإشهار جمعيات النفع العام.
-وعلى الطلب المقدم للسيد وكيل الوزارة بتاريخ 2021/3/14م بشأن إشهار جمعية السلام الأخضر للبيئة.
-وعلى محضر اجتماع رقم (2021/2م) المنعقد في 2021/6/20م للجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات الخيرية ودراسة ومراجعة الأنظمة الأساسية للجمعيات المشهرة وفقا لأحكام القانون 24 لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته بالموافقة على إشهار جمعية السلام الأخضر للبيئة.
-وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بتاريخ بشأن الموافقة على إشهار وتأسيس جمعية السلام الأخضر للبيئة.
-وعلى النظام الأساسي لجمعية السلام الأخضر للبيئة.
-وبناء على عرض السيد/ وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
تشهر جمعية السلام الأخضر للبيئة لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الإختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الكهرباء والماء والطاقة التجددة
ووزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
د. مشعان محمد العتيبي
صدر بتاريخ: 7 ربيع الأول 1443هـ
الموافق 13 أكتوبر 2021 م