إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 5 لسنة 2018 بشأن اشهار جمعية ( جود الخيرية ) .

رقم التشريع وسنته

5 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

28-فيصل حامد محمد البشر

29-بخيت شبيب بخيت الرشيدي

30-عليان حسين دهش العنزي

31-جمال ابراهيم خضير الهويدي

32-حبيب محمد عبدالله اتش

33-فهد راهي حسين الفضلي

34-فهد ابراهيم جويهل الجويهل

35-بدر حجي يوسف الحجي

36-محمد خالد محمد احماده

37-صالح سعد صالح الرخيص

38-حمد عبود منفي العنزي

39-انور يوسف عبداللطيف الخترش

40-ناصر محمد احمد الكندري

41-سليمان عيسى محمود الصومالي

42-اسعد صالح عبدالرحمن السعيد

43-فاخر خليل ابراهيم شعبان

44-عوض احمد سعد سعيد

45-علي عبدالله علي المهنا

46-احمد محمد عبدالله الكندري

47-عبدالرحمن عبدالمجيد ملا الفيلكاوي

48-عبدالهادي محمد عبدالرحمن

49-نجيب احمد محمد العبيد

50-فاضل عبدالله احمد العلي

51-محمد حمود حمد المشعان

52-مسعود عبدالله مسعود الحقهق

53-زياد علي عبدالحميد المطوع

54-احمد فهد عبدالعزيز المضيان

55-رياض ابراهيم عبدالله حمد الصالح

56-خالد حسن عبدالرحمن الكندري

57-حمود عبدالرزاق سرحان السرحان

58-علي عامر عبدالله الهاجري

59-فيصل عبدالهادي محمد الخباز

60-فهد فهاد شبيب العجمي

61-د.محمد مضحي صلال العنزي

62-ماجد علي عويد عوض

63-حميد محمد علي عبدالله

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر ابريل وتنتهي في 31 مارس من كل عام ، وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين امضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية .

قرار وزاري رقم (5 / أ) لسنة 2018

بإشهار جمعية (جود الخيرية)

وزير الشئون الاجتماعية والعمل:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وبناء على موافقة لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الخيرية والمبرات باجتماعها رقم (4) لسنة 2017 المؤرخ في 2017/10/3.

- وعلى المذكرة المرفوعة من إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بتاريخ 2018/1/9.

- وعلى النظام الأساسي لجمعية (جود الخيرية).

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

تشهر جمعية جود الخيرية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة للشئون الاقتصادية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في: 18 جمادى الأولى 1439 هـ

الموافق: 4 فبراير 2018 م

ملخص النظام الأساسي لجمعية جود الخيرية

تم تسجيل جمعية جود الخيرية بوزارة الشئون الاجتماعية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك بهدف إبراز دور دولة الكويت الخيري الرائد في مجال العمل الإنساني من خلال التعاون مع المؤسسات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص والجمعيات والهيئات الناشطة في الداخل والخارج باستخدام وسائل الإعلام والتقنية الحديثة في هذا الشأن، وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الشئون الاجتماعية والجهات المعنية والمساهمة في إتاحة العلم والمعرفة للجميع والاهتمام بتعليم المحتاجين والمساهمة في القضاء على الأمية في الوطن العربي والتواصل والحوار الثقافي مع الجميع للتعريف بالحضارة العربية وعلوم اللغة العربية وثقافتها وإقامة الندوات والدورات وورش العمل التي تهتم باللغة العربية مساهمة من الجمعية لمساعدة المحتاجين بعد الحصول على موافقة الوزارة والجهات المعنية والقيام بالدراسات والأبحاث والإصدارات وإقامة المعارض الإعلامية والثقافية والعلمية داخل وخارج البلاد، ووضع البرامج التي تساعد الجمعية على تنمية مواردها وتعزيز قدراتها لتحقيق أهدافها بعد الحصول على موافقة الوزارة والجهات المعنية والمساهمة في المشروعات التعليمية خارج الكويت وتأهيل المعلمين لتعليم غير الناطقين بالعربية من خلال الشراكة مع المؤسسات التعليمية خارج دولة الكويت وتحقيق روح التعاون والتكافل الاجتماعي، وتجسيد معاني الخير والتعاطف والتراحم والعمل التعاوني المثمر داخل وخارج الكويت بالتعاون مع الجهات الخيرية ذات العلاقة والأخذ بيد الشباب وطلاب العلم داخل وخارج الكويت إلى مستقبل أفضل، والحفاظ عليهم من الضياع والغفلة والانحراف وتوعيتهم بواجبتهم نحو مجتمعاتهم وأمتهم من خلال مشاركتهم بالعمل الخيري والاهتمام بالجوانب الإبداعية والمهنية وتنمية وتشجيع وترسيخ ثقافة التطوع في العمل الخيري في المجتمع وصقل القدرات والخبرات والمواهب لدى جميع فئات المجتمع، وتوظيفها خدمة المجتمع الكويتي والإنسانية بشكل عام ومساعدة وتمويل تعليم الطلبة المحتاجين داخل وخارج الكويت بجميع المراحل الدراسية ورفع مستوي الوعي بين الناس لأهمية نشر العلم والمعرفة وبالأخص اللغة العربية بين المجتمعات الغير ناطقة بها وتوفير السكن والمواصلات والطعام والشراب للطلاب الدارسين سواء في الداخل أو الخارج وتخصيص وفيات لخدمة الطلبة خارج الكويت عن طريق وقف عمارات سكنية وكذلك تخصيص مدارس ومعاهد تعليمية (غير ربحية) خارج الكويت لخدمة الطلبة المحتاجين وذلك بعد موافقة الجهات المختصة والمساهمة في البرامج الإذاعية والفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي في المجالات التي تخدم قيم وعادات المجتمع الكويتي والاهتمام برعاية وتأهيل الطلبة غير الناطقين باللغة العربية من ذوى الاحتياجات الخاصة (الصم والبكم) داخل وخارج الكويت وتأمين فرص التعليم للفقراء وغير المقتدرين مادياً وفتح مجال المشاركة للمقتدرين من الأغنياء.

والمؤسسون هم:

1. عبد العزيز يوسف مطلق الزايد.

2. فريد سعود عبد العزيز الفوزان.

3. جاسم يوسف مطلق الزايد.

4. سعد مبارك حسن القعود.

5. مبارك سعد ناصر الخنين العجمي.

6. محمد بدر محمد بن ناجي.

7. إيمان عبد الرحمن خليل العنيزي.

8. نوري عبد الخالق عبد الله النوري.

9. بسام أحمد نصيب الرندي.

10. عاليه على عبد الله العبد الغني.

11. صالح نمش صالح النمش.

12. اسامه عبد الله محجم المجحم.

13. الدكتور راشد سعد محمد العجمي.

14. حامد يوسف راشد المسَيليم.

15. الدكتور يوسف ذياب محمد الصقر.

16. عبد المحسن سيف محمد العتيقي.

17. عفاف نمش صالح النمش.

18. طارق عبد الله أحمد الفرحان.

19. حامد محمد يوسف البشر.

20. وائل محمد جاسم السداح.

21. علي يوسف على الخواري.

22. الدكتور محمد عبيد جعفر الهجري.

23. فيصل رشود حمد محمد الرشود.

24. صلاح محمد عبد الرحمن الخراز.

25. عبد الكريم عبد الرحمن حسن الخليفي.

26. حامد منصور عبد الرحمن الحسين.

27. عبد الله جاسم أحمد القصار.

28. جاسم حامد يوسف المسَيليم.

29. منال عبد الوهاب حسين السلاحي.

30. هديل عبد العزيز جاسم المسباح.

31. عامر عيد سالم العجمي.

32. فاطمة حامد يوسف المسيليم.

33. ابتسام جاسم محمد السلطان.

34. لمياء عبد الوهاب حسين السلاحي.

35. فاطمة يعقوب يوسف مطلق الزايد.

36. سوسن حامد عبد الله الصالح.

37. مريم عبد الله أحمد العبيد.

38. دلال عبد الرحمن نمش النمش.

39. محمد علي الكندري.

40. دكتور جاسم محمد ناصر الحمدان.

41. طيبة علي عبد الرحيم أسد.

42. محمد ياقوت الفيروز سالمين.

43. سليمان محمد عبد الله شمس الدين.

44. عبد الرحمن محمد شمس الدين الملا.

45. عيسى أحمد عبد الرحيم أحمد علي.

46. جاسم محمد شمس الدين الملا

47. خالد علي أحمد الملك.

48. بدر محمد عبد الله الخطيب.

49. احمد عبد الله عبد الرحيم احمد.

50. أنور عبد الغفور احمد العبد الغفور.

51. سليمان عبد الرحيم احمد علي.

52. عبد الله عبد الرحيم علي الكندري.

53. عبد العزيز محمد صالح اسحق.

54. عبد العزيز عبد الرحمن على عبد الرحيم.

55. بدر حسين على حسين.

56. فوزية أحمد عبد الله الكندري.

57. داود محمد علي الكندري.

58. فريد أحمد محمد كلندر.

59. نوال أحمد إبراهيم المسعود.

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.

الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

قرار رقم ( 290) لسنة 2017

بتشكيل لجنة لفض المنازعات والفصل في التظلمات للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

-بعد الاطلاع على القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات المعدل بالقانون رقم 98 لسنة 2015.

- وعلى المرسوم رقم 259 لسنة 2014 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وتعديلاته.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 993 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.

- وبناء على الكتب الواردة من وزارة العدل رقم (36779) بتاريخ 2017/2/20 وإدارة الفتوى والتشريع رقم (393) المؤرخ 2017/9/10 وجامعة الكويت رقم (1463) المؤرخ 2017/9/24 بترشيح ممثليها لعضوية اللجنة.

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قـــرر

(مادة أولى)

تشكل لجنة لفض المنازعات والفصل في التظلمات برئاسة المستشار / علي خالد المسعود الفهيد – وكيل محكمة الاستئناف - وعضوية كل من:

1- المستشار/ نوره ناصر الروضان بإدارة الفتوى والتشريع.

2- الدكتور/ إبراهيم الراشد كلية الهندسة والبترول -جامعة الكويت.

(مادة ثانية)

تتولى اللجنة الفصل في جميع المنازعات التي تنشأ بين الهيئة وبين أي مشغل مرخص له أو بين المشغلين أنفسهم كما تفصل في التظلمات التي يقدم بها المشغلون أو غيرهم من قرارات وإجراءات الهيئة أو التي لها علاقة مباشرة بعملها.

(مادة ثالثة)

تمارس اللجنة مهمتها وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها بالمادة 55 من القانون رقم 37لسنة 2014 المشار إليه والمواد 34 و 35 و 36 و 37 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

(مادة رابعة)

على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس إدارة

الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

صدر في :22 محرم 1439 هـ

الموافق :12 أكتوبر 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي