إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 202 لسنة 2025 بشأن حل جمعية إيلاف الخيرية

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1753 · 24 أغسطس 2025

رقم التشريع وسنته

202 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية

قرار وزاري رقم 202 لسنة 5202

بحل جمعية إيلاف الخيرية

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الاسرة والطفولة

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (104) لسنة 2002 بشأن استحداث إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات والاختصاصات المناطة بها.

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وعلى القرار الوزاري رقم (89/ أ) لسنة 2021 بإشهار جمعية إيلاف الخيرية.

- وعلى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية إيلاف الخيرية المنعقد بتاريخ 2025/8/5.

- وبناء على قرار لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الاساسية باجتماعها رقم (5) المؤرخ في 2025/8/10م.

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

"قرر"

مادة (1)

حل جمعية إيلاف الخيرية.

مادة (2)

يمتنع على مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها التصرف في أموالها ومستنداتها، وعليهم تسليم ما في عهدتهم إلى من تكلفهم الوزارة في مباشرة إجراءات التصفية.

مادة (3)

يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

د. أمثال هادي هايف الحويلة

صدر في: 18 صفر 1447 هـ

الموافق: 12 أغسطس 2025م

بلدية الكويت

قرار إداري رقم 110 /2025 GM بشأن تجديد

قيد مكتب / بدرية العدساني للاستشارات الهندسية - لصاحبته المهندسة / بدرية فوزي خالد العدساني + تغيير العنوان + تجديد قيد مهندس

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2021/45) المؤرخ في 2021/2/7 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (01498-2025) بتاريخ 2025/7/10.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2025/5) المنعقدة بتاريخ 2025/6/23 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي وتغيير العنوان + تديد قيد مهندس.

قــــــــــرر

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/5) المنعقدة بتاريخ 2025/6/23 بتجديد قيد مكتب / بدرية العدساني للاستشارات الهندسية - لصاحبته المهندسة / بدرية فوزي خالد العدساني - [تخصص -عمارة ] + تغيير العنوان من :

العنوان السابق : محافظة العاصمة - منطقة الشرق - قطعة رقم (6) - قسيمة رقم (24) - الدور السادس - مكتب رقم (29) .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي