قرار وزاري رقم 89 لسنة 2020 بشأن لائحة تنظيم الجنائز ونقل الموتى والدفن والإشراف على المقابر
قرار وزاري رقم (89) لسنة 2020 بشأن لائحة تنظيم الجنائز ونقل الموتى والدفن والإشراف على المقابر
وزير الدولة لشئون البلدية:
- بعد الاطلاع على المادة (72) من الدستور.
- وعلى قانون الجزاء الكويتي رقم (16) لسنة 1960.
- وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية.
- وعلى القانون رقم (36) لسنة 1969 في شان تنظيم قيد المواليد والوفيات.
- وعلى القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1358) لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت.
- وعلى القرار الوزاري رقم (72) لسنة 2006 بإصدار لائحة تنظيم المقابر.
- وعلى قرار المجلس البلدي رقم (م ب / م ق5/ 166/8/ 2019 د 2) المتخذ باجتماعه رقم (08 /2019) المنعقد بتاريخ 2019/11/25.
- وعلى كتاب وزير الدولة لشئون البلدية رقم (2510/ 2019) المؤرخ 2019/12/29.
- وعلى قرار المجلس البلدي رقم (م ب / رو/ 2020/11/216 د 2) المتخذ باجتماعه رقم (11/ 2020) المنعقد بتاريخ 2020/1/20.
قرر
الفصل الاول تعاريف المادة الأولى في تطبيق احكام هذه اللائحة يكون للكلمات والمصطلحات التالية المعنى الموضح قرين كل منها:
- المقابر: هي المواقع التي تخصصها البلدية لدفن موتى المسلمين وغير المسلمين وفقاً لأحكام شرائعهم السماوية وتتولى إدارتها والاشراف والرقابة عليها.
- الامراض السارية: هي أمراض تتفشى بين الناس نتيجة لسرعة انتقال مسبباتها بزيادة واضحة عن المعدل الطبيعي مما يشكل تهديداً للصحة العامة.
- الأمراض المعدية: هي الأمراض القابلة للانتقال من فرد أو مجموعة افراد إلى فرد آخر أو مجموعة افراد آخرين.
- إثبات الشخصية: هو مستند صادر من السلطات المختصة يتم بموجب البيانات المدونة به التعرف على هوية حاملة كوثيقة الجنسية أو البطاقة المدنية أو جواز السفر.
- شهادة وفاة: شهادة تصدر من وزارة الصحة أو وزارة الداخلية (إدارة الطب الشرعي)، تتضمن اسم المتوفى الكامل وجنسه وجنسيته ورقم إثبات الشخصية وديانته وتاريخ الوفاة بالتقويمين الميلادي والهجري بالأرقام والحروف وساعتها ومحلها ومكان وسبب الوفاة.
- تصريح الدفن: ورقة تصدر عن الجهة المختصة (وزارة الصحة أو إدارة الطب الشرعي بوزارة الداخلية) بحسب الأحوال ترفق بشهادة الوفاة يسمح بموجبها دفن المتوفي.
الفصل الثاني إجراءات تنظيم المقابر ودفن الموتى المادة الثانية لا يجوز دفن الموتى في غير المقابر المخصصة من قبل البلدية، ويتم دفن الميت وفقاً للإجراءات والمناسك المتبعة في شريعته السماوية، ولا يجوز دفن الموتى غير المسلمين في مقابر المسلمين، مع مراعاة الالتزام بالتسلسل الرقمي والزمني لتواريخ الدفن في تخصيص اماكن القبور.
المادة الثالثة
لا يجوز استغلال المقابر في غير الغرض المخصص لها.
المادة الرابعة
تتولى البلدية دون غيرها نقل الموتى وتجهيزهم وغسلهم وتكفينهم ودفنهم بالمقابر وفقاً لشرائعهم السماوية وبعد التصريح بذلك من الجهات المختصة.
المادة الخامسة
لا يجوز زيارة المقابر في غير المواعيد التي تحددها البلدية، ويصدر بتحديدها قرار من مدير عام البلدية.
المادة السادسة
يجب المحافظة على حرمة المقابر، وتلتزم البلدية بصيانة القبور المتضررة وإعادة ترميمها على نفقتها.
المادة السابعة
لا يجوز إجراء أي اضافات على القبور بشكل لا يتفق واحكام الشرائع السماوية ويجب الالتزام بالشروط والمواصفات التي تقررها البلدية في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المادة الثامنة
حرمة الميت مصونة أثناء نقله وغسله وتكفينه ودفنه.
المادة التاسعة
لا يجوز فتح القبر لإعادة فحص الجثة أو نقل رفاتها إلى مقبرة أخرى أو خارج البلاد إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من النيابة العامة أو بموجب حكم قضائي.
المادة العاشرة
لا يجوز نقل الجثامين إلى المقبرة في غير السيارات المخصصة لـذلك من البلدية.
المادة الحادية عشرة
يجب عند نقل ودفن الجثمان في المقبرة توافر المستندات التالية:
1. تصريح دفن معتمد من قبل وزارة الصحة أو وزارة الداخلية (إدارة الطب الشرعي) بحسب الأحوال.
2. وثيقة إثبات شخصية الميت.
المادة الثانية عشرة
يجوز للبلدية حفظ الجثامين المصرح بدفنها من الجهات المختصة بثلاجة حفظ الموتى بالمقبرة بحد أقصى 24 ساعة بشرط أن يكون ذلك بناء على طلب يقدم من أهل الميت وبعد إبراز البطاقة المدنية لمقدم الطلب تحفظ صورة عنها في سجلات المقبرة.
المادة الثالثة عشرة
لا يجوز للرجال دخول الأماكن المخصصة لغسل جثامين النساء وقت الغسل والتجهيز، ولا يجوز للنساء دخول الأماكن المخصصة لغسل جثامين الرجال وقت الغسل والتجهيز.
المادة الرابعة عشرة
تخصص أماكن لغسل وحفظ جثامين النساء منفصلة عن الأماكن المخصصة لغسل وحفظ جثامين الرجال على أن تتوافر بها الاشتراطات التالية:
- ثلاجة لحفظ الجثامين.
- صالات لغسل وتجهيز الموتى وتزود بالتجهيزات والمعدات اللازمة.
- مخزن لحفظ الأكفان ومستلزماتها.
- غرفة انتظار لأهل الميت.
المادة الخامسة عشرة
يلتزم موظفو البلدية المختصين باتخاذ الإجراءات الوقائية المطلوبة لغسل الميت المصاب بمرض من الامراض السارية أو المعدية التي يحددها مدير عام البلدية بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية.
المادة السادسة عشرة
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الخدمة المدنية يجب أن تتوافر في الموظفين المختصين العاملين بالمقابر الشروط التالية:
1. أن يقدم شهادة صحية من الجهات المختصة تكون سارية المفعول تثبت خلوه من الأمراض السارية والمعدية على ان تجدد كل ستة أشهر.
2. أخذ التطعيمات الوقائية الصحية المقررة من وزارة الصحة.
وفي حالة ثبوت إصابة موظف البلدية المختص بمرض من الأمراض السارية أو المعدية أثناء تأدية عمله يتم عزله لحين اتخاذ الإجراءات الوقائية الخاصة بذلك ولا يجوز تشغيل غير المسلمين في مقابر المسلمين.
الفصل الثالث العقوبات وإجراءات التصالح بشأنها المادة السابعة عشرة مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد وردت بقوانين أخرى يعاقب على مخالفة أحكام المواد التالية بالعقوبات المبينة قرينها وفقا للتالي:
1. يعاقب كل من خالف أحكام المادة الخامسة بغرامة لا تقل عن مائة دينار كويتي وتقل عن مائتين وخمسين دينارا كويتيا.
2. يعاقب كل من خالف احكام المادة العاشرة بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين دينارا كويتيا ولا تزيد عن خمسمائة دينار كويتي.
3. يعاقب كل من خالف أحكام المادة الثالثة عشرة بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار كويتي ولا تزيد عن ألف دينار كويتي.
4. يعاقب كل موظف تسبب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بمخالفة أحكام المادة الخامسة عشرة بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار كويتي ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار كويتي.
5. يعاقب كل من خالف أحكام المادة الثانية بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار كويتي ولا تزيد عن خمسة الاف دينار كويتي.
6. يعاقب كل من خالف أحكام المادة السابعة بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار كويتي ولا تزيد عن ألف دينار كويتي.
7. يعاقب كل من خالف أحكام المادتين الثالثة، الثامنة بغرامة لا تقل عن ألفين دينار كويتي ولا تزيد عن خمسة الاف دينار كويتي.
8. يعاقب كل من خالف احكام المادة التاسعة بغرامة لا تقل عن أربعة الاف دينار كويتي ولا تزيد عن خمسة الاف دينار كويتي.
المادة الثامنة عشرة
يجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة لهذه اللائحة التي تقل الغرامة المقررة فيها عن خمسمائة دينار كويتي وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إلية (كذا في الأصل) مع الرسوم والمصروفات المستحقة للبلدية، ويترتب على الصلح حفظ محضر المخالفة أو انقضاء الدعوى الجزائية وتسوية كافة آثارها حسب الأحوال.
الفصل الرابع أحكام عامة المادة التاسعة عشرة يكون للموظفين الذين يعينهم الـوزير المختص بضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا اللائحة (كذا في الأصل) صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول المقابر وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة واحالتها إلى الجهة المختصة ولهم أن يستعينوا بأفراد القوة العامة.
المادة العشرون
على إدارة شئون الجنائز تطبيق " نظام الحفظ والميكنة " الوارد بقرار مجلس الوزراء رقم 1358 لسنة 2018 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت في جميع مراسلاتها وحفظ مستنداتها وأرشيفها.
المادة الحادية والعشرون
يلغى القرار الوزاري رقم 72 لسنة 2006 في شأن لائحة تنظيم المقابر.
المادة الثانية والعشرون
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الدولة لشئون البلدية وليد الجاسم صدر في : 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق : 23 فبراير 2020 م