إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 33 لسنة 2019 في شأن نقل تبعية الإشراف على المشروع الشبابي (مباراتنا)

وزارة الدولة لشئون الشباب نُشر في الكويت اليوم — العدد 1454 · 20 يوليو 2019

رقم التشريع وسنته

33 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 33 لسنة 2019 في شأن نقل تبعية الإشراف على المشروع الشبابي (مباراتنا)

قرار وزاري رقم (33) لسنة 2019 في شأن نقل تبعية الإشراف على المشروع الشبابي (مباراتنا)

وزير الدولة لشئون الشباب:

بعد الاطلاع على:

– المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، – وعلى القانون رقم (100) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للشباب، – وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم (8) لسنة 2013 بشأن إنشاء مكتب وزير الدولة لشئون الشباب، – وعلى المرسوم رقم (115) لسنة 2019 بتعيين السيد / د. مشعل أحمد شاهين الشاهين الربيّع، وكيل وزارة بمكتب وزير الدولة لشئون الشباب، الصادر بتاريخ 14 / 5 / 2019، – وعلى المرسوم رقم (121) لسنة 2019 بشأن استرداد مشروع قانون من مجلس الأمة، الصادر بتاريخ 14 / 5 / 2019، في شأن استرداد مشروع القانون المحال إلى مجلس الأمة بشأن إلغاء القانون رقم (100) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للشباب، – وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1327)، المتخذ باجتماعه رقم (44 / 2015) المنعقد بتاريخ 21 / 9 / 2015، بتسمية وزير الدولة لشئون الشباب الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للشباب، – وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (48)، المتخذ في اجتماعه رقم (2 / 2019) المنعقد بتاريخ 14/ 1/ 2019، في شأن السياسة الوطنية للشباب، وفقاً للعرض المرئي المقدم من مكتب وزير الدولة لشئون الشباب، – وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (208) لسنة 2019 بنقل بعض القطاعات من مكتب وزير الدولة لشئون الشباب إلى الهيئة العامة للشباب، – وعلى القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2013 بشأن الهيكل التنظيمي لمكتب وزير الدولة لشئون الشباب والمعدل بموجب القرار الوزاري رقم (19) لسنة 2013، – وعلى القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2019 في شأن تفويض وكيل الوزارة في بعض اختصاصات وزير الدولة لشئون الشباب، – وعلى القرار الوزاري رقم (31) لسنة 2019 في شأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (57) لسنة 2016 بشأن لائحة تنظيم دعم المشاريع والفعاليات الشبابية والمكافآت والجوائز، – وعلى القرار الوزاري رقم (32) لسنة 2019 في شأن إنشاء مجلس الشباب، – وعلى التعميم الوزاري رقم (1) لسنة 2019 في شأن الآلية الإجرائية لعرض بريد معالي لوزير (كذا في الأصل) الدولة لشئون الشباب من الجهات التابعة له، – وعلى القرار الإداري رقم (53) لسنة 2019 في شأن الآلية الإجرائية لتنظيم أعمال بريد الوزير، – وعلى كتاب وكيل الوزارة بالندب، المؤرخ 7 / 2 / 2019 في شأن موضوع هذا القرار، – وعلى ميزانية مكتب وزير الدولة لشئون الشباب، – ووفقاً لمقتضيات مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى تُنقل تبعية الاشراف على المشروع الشبابي، المسمى (مباراتنا)، من قطاع تنمية الشباب، بالهيئة العامة للشباب، إلى قطاع وكيل الوزارة، بمكتب وزير الدولة لشئون الشباب.

مادة ثانية يتولى وكيل الوزارة، بمكتب وزير الدولة لشئون الشباب، متابعة الاشراف على حقوق والتزامات المشروع، المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار، والتنسيق مع الهيئة العامة للشباب في شأنه، وذلك اعتباراً من تاريخ تنفيذ هذا القرار.

مادة ثالثة على وكيل الوزارة، بمكتب وزير الدولة لشئون الشباب، إصدار القرارات ذات الاثر المالي، فيما يتعلق بالصرف على أوجه دعم المشروع، المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار، وذلك في حدود المخصصات المالية المقررة لمكتب وزير الدولة لشئون الشباب.

مادة رابعة على المدير العام، بالهيئة العامة للشباب، والمعنيين، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار وإعلانه لذوي الشأن.

مادة خامسة يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب محمد ناصر عبد الله الجبري صدر في : 30 شوال 1440 هـ الموافق : 3 يوليو 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي