إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 163 لسنة 1986 بشأن الإشراف على النقل

رقم التشريع وسنته

163 لسنة 1986

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للطيران المدني

قرار رقم ٨٦/١٦٣

بشأن ضوابط تنظيم الرحلات الجماعية الشاملة

استنادا الى صلاحيات الادارة العامة للطيران المدني في الاشراف على جميع شئون النقل الجوى في الكويت بموجب المرسوم الاميرى رقم ٣٠ لسنة ١٩٦٠ ، وبعد اعتماد المجلس الأعلى للطيران المدني في جلسته رقم ٨٦/١ لهذه الضوابط ، على جميع مكاتب السياحة والسفر المرخصة لعمل في سوق النقل الجوى الكويتي الالتزام بتطبيق الضوابط التالية عند تخطيطها لتنظيم رحلات جماعية شاملة :-

١ - يجب على صاحب مكتب السفريات المختص ، قبل الاعلان عن أية رحلات جماعية شاملة تقديم طلب للإدارة العامة للطيران المدني للحصول على موافقتها بتنظيم هذا النوع من الرحلات ويجب الاشارة الى رقم هذه الموافقة وتاريخها عند الإعلان عنها .

٢ - يجب أن يرفق مع الطلب المقدم للإدارة العامة للطيران المدني للحصول على الموافقة كل المستندات التي تثبت اتفاقه مع شركات الطيران المعنية وحجز الاماكن المطلوبة لسفر المجموعات وعودتها في المواعيد المحددة للرحلة ، وكذلك ما يؤكد حجز الغرف اللازمة للإقامة في البلدان التي سيزورونها مع بيان درجة الفنادق المتفق معها .

٣ - بيان بسعر بيع هذه الرحلات والعناصر التي بني على أساسها هذا السعر والشروط المرتبطة به لاعتماد بيعه لجمهور المسافرين .

٤ - يجب أن يكون على رأس كل مجموعة مسافرة ممثل عن المكتب المعنى على دراية تامة بالبلدان التي ستزورها

المجموعة ويجيد احدى اللغات الأجنبية بالاضافة الى اللغة العربية على الاقل لمراقبة تنفيذ الاتفاقات التي عقدها المكتب مع الجهات المعنية في هذه البلاد ولتسهيل تحركات المجموعة ورعايتها وانجاز معاملاتها .

٥ - في حالة الموافقة على تنظيم أية رحلات ، يقدم صاحب المكتب تعهدا كتابيا للإدارة العامة للطيران المدنى يتضمن التزامه بتطبيق كل مواصفات الرحلة طبقا للبيانات التي قدمها واعتمدتها الادارة وتحمله كافة الالتزامات الناتجة عن عدم انجاز الرحلة بكامل مواصفاتها .

٦ - على المكتب المختص تزويد الادارة العامة للطيران المدني بكشف بأسماء المجموعة المسافرة معه على كل رحلة فور القيام بتنفيذها .

٧ - في حالة اخلال المكتب بتنفيذ الرحلة على النحو المعتمد من قبل الادارة ، فانه سوف يجرى النظر اما في حرمان المكتب من تنظيم هذا النوع من الرحلات أو ابلاغ وزارة المالية والاقتصاد ( ادارة التراخيص ) لالغاء الترخيص للمكتب المخالف حسب حجم المخالفة المرتكبة ، ولا يحول ذلك دون حق أفراد المجموعة في الرجوع على المكتب قضائيا للتعويض عما أصابهم من ضرر .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

مدير عام الطيران المدنى

الكويت في ١٠ جمادى الآخر ١٤٠٦ هـ

الموافق ١٩ فبراير ١٩٨٦ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي