إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 89 لسنة 2001 بشأن إشهار الاتحاد الكويتي لتجار الذهب والمجوهرات

رقم التشريع وسنته

89 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (٨٩) لسنة ٢٠٠١م

بشأن اشهار الاتحاد الكويتي لتجار الذهب والمجوهرات

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤م في شأن العمل في القطاع الاهلي وتعديلاته والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له .

وعلى المرسوم الصادر في يناير ١٩٧٩م في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

وعلى أوراق التأسيس المقدمة من المؤسسين للاتحاد الكويتي لتجار الذهب والمجوهرات.

وبناء على عرض وكيل الوزارة،

قرر

مادة (١)

يشهر الاتحاد الكويتي لتجار الذهب والمجوهرات والمقيد برقم ٥٣ بسجلات الوزارة.

مادة (٢)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من ٢٠٠١/٥/٢١م وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الكهرباء والماء

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

طلال مبارك العيار

صدر في : ١١ ربيع الأول ١٤٢٢هـ .

الموافق : ٣ يونيو ٢٠٠١م

ملخص

النظام الأساسي

للاتحاد الكويتي لتجار الذهب والمجوهرات - اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية للاتحاد الكويتي لتجار الذهب والمجوهرات بتاريخ ٢٠٠١/٤/١١م.

وتم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس الاتحاد المذكور ويقضي نظامه الأساسي بما يلي:

- يهدف الاتحاد الى رعاية مصالح اعضائه وتنظيمها والدفاع عنهم وتمثيلهم في كافة الامور المتعلقة بشئون تجارتهم .

- يقبل عضوا بالاتحاد كل كويتي لا يقل عمره عن ٢١ سنة ويزاول المهنة طبقاً لاحكام قوانين الدولة مزاولة فعلية وأن يكون صاحب ترخيص تجاري لمهنة تجارة أو صناعة الذهب والمجوهرات أو صاحب ترخيص مصنع أو ورشة لصياغة أو صناعة الذهب والمجوهرات أو شريك في شركة تعمل في هذا المجال . وأن يكون حسن السمعة ومحمود السيرة.

- قيمة الاشتراك السنوي لعضوية الاتحاد هو مبلغ ٥٠ د.ك (خمسين دينارا كويتياً) بالنسبة لتجار الذهب والمجوهرات و٢٠ د.ك (عشرين دينارا كويتيا ) بالنسبة لأصحاب الورش.

- رسم الانضمام الى الاتحاد وهو مبلغ ٥٠ دينارا (خمسين دينارا كويتيا ) يدفعها طالب الانضمام مرة واحدة عند تقديم الطلب أو عند اعادة القيد.

- تبدأ السنة المالية للاتحاد اعتباراً من أول يناير وتنتهي في ٣١ ديسمبر من كل عام عدا السنة الأولى من التأسيس فتبدأ من تاريخ اشهار الاتحاد وتنتهي مع نهاية السنة المالية التالية.

- يتكون مجلس ادارة الاتحاد من سبعة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية عن طريق الاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات،

- ينتخب اعضاء مجلس الادارة في أول اجتماع لهم بعد اعلان نتيجة الانتخابات من بينهم هيئة للمكتب من رئيس مجلس الادارة ونائب الرئيس وأمين سر وأمين صندوق.

- حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الادارة والسجلات والدفاتر التي يمسكها الاتحاد.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي