١ - سعاد ناصر بن ناصر العوامي مواليد الكويت في ١٩٨٨/٨/٢٩م.
٢ - يحيى ناصر بن ناصر العوامي مواليد الكويت في ١٩٨٩/١١/٢٦م.
٣ - أنفال ناصر ناصر العوامي مواليد اليمن في ١٩٩١/١/١٢م.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٥ ذو القعدة ١٤٢٣ هـ
الموافق: ٨ يناير ٢٠٠٣ م
(قرار وزاري رقم ٣٤ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة/ منيرة حبيب ساحي حمدان الفضلي - من مطلقها/ زايد خلف زايد ماجد - ير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما: -
- خلف زايد خلف زايد مواليد الكويت في ١٩٩٠/١٠/١٧م.
- أسماء زايد خلف زايد مواليد الكويت في ١٩٩٤/٨/٣٠م.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٥ ذو القعدة ١٤٢٣ هـ
الموافق: ٨ يناير ٢٠٠٣ م
(قرار وزاري رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القاصر / غريب عبدالله بن سعيد بن مبارك العلوي - مواليد الكويت في ٢٠٠١/٧/١٠ ، ابن المواطنة/ فضائل غريب مرزوق عبد الهادي محمد - من مطلقها / عبدالله بن سعيد بن مبارك العلوي - عماني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٥ ذو القعدة ١٤٢٣ هـ
الموافق: ٨ يناير ٢٠٠٣ م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
*
قرار وزاري رقم (١) لسنة ٢٠٠٣
بشأن إشهار الاتحاد الكويتي لتجار المواد والمستلزمات الزراعية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤م في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له.
- وعلى المرسوم الصادر في يناير ١٩٧٩م في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
- وعلى أوراق التأسيس المقدمة من المؤسسين للاتحاد الكويتي لتجار المواد والمستلزمات الزراعية .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة ١
- يشهر الاتحاد الكويتي لتجار المواد والمستلزمات الزراعية والمقيد تحت رقم ٥٤ بسجلات الوزارة.
مادة ٢
- يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الكهرباء والماء
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
طلال مبارك العيار
صدر في : ٢ ذي القعدة ١٤٢٣هـ.
الموافق : ٥ يناير ٢٠٠٣م
ملخص
النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لتجار المواد والمستلزمات الزراعية
- اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية للاتحاد الكويتي لتجار المواد والمستلزمات الزراعية بتاريخ ٢٠٠٣/١/٣م.
- وتم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس الاتحاد المذكور ويقضي نظامه الأساسي بما يلي : -
- المساهمة في تطوير واستخدام الوسائل الزراعية الحديثة مثل المبيدات الحديثة والآلات الفنية والتكنولوجية المتقدمة.
- توسيع نطاق التعامل والتبادل بالمواد والمستلزمات الزراعية والقيام بالدراسات العلمية والفنية اللازمة.
- يقبل عضوا في الاتحاد كل كويتي لا يقل عمره عن ٢١ سنة وأن يكون مزاولا للمهنة طبقا لأحكام قوانين الدولة مزاولة فعلية وأن يكون صاحب ترخيص تجاري لمهنة تجارة المواد والمستلزمات الزراعية سواء كانت مؤسسة أو شركة.
- قيمة الاشتراك السنوي لعضوية الاتحاد هو مبلغ ١٠٠ د.ك مائة دينار كويتي.
- رسم الانضمام الى الاتحاد هو مبلغ ٥٠ دينارا يدفعها طالب الانضمام مرة واحدة عند تقديم الطلب أو إعادة القيد .
- تبدأ السنة المالية للاتحاد اعتبارا من أول يناير وتنتهي في ٣١ ديسمبر من كل عام.
- يتكون مجلس إدارة الاتحاد من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية عن طريق الاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات.