قرار وزاري رقم (189) لسنة 2026 بشأن السماح بإقامة " معرض الذهب والمجوهرات العالمي الخامس والعشرون"
36 الأحد 16 ربيع الآخر 1448 هـ - 2026/9/27 م قرار وزاري رقم (189) لسنة 2026م بشأن السماح بإقامة " معرض الذهب والمجوهرات العالمي الخامس والعشرون"
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (111) لسنة 2013م في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- وعلى القانون رقم 39 لسنة 2014م بشأن حماية المستهلك، لائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- وعلى القانون رقم (10) لسنة 2003م. بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1980م في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة والمعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1995م،
- وعلى المرسوم رقم (73) لسنة 2024م بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،
- وعلى القرار الوزاري رقم 283 لسنة 2019م في شأن إعلان مصنعية المشغولات الذهبية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 323 لسنة 2019م بشأن إنشاء نظام تعاقد تجاري الكتروني وفق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
- وعلى القرار الوزاري رقم (102) لسنة 2022م بشأن منع التعاملات النقدية لبعض الأنشطة والمعارض،
- وعلى القرار الوزاري رقم (117) لسنة 2022م بشأن إقامة وتنظيم معارض مشغولاته المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة،
- وعلى القرار الوزاري رقم (303) لسنة 2018م بشأن القواعد العامة لتنظيم المعارض التجارية المؤقتة بدولة الكويت.
الكويت اليوم العدد 1810 السنة الثانية والسبعون 37 أ الأحد 16 ربيع الآخر 1448 هـ - 2026/9/27 م
- وعلى الكتاب المقدم من شركة معرض الكويت الدولي رقم (2026/1-1/068) بتاريخ 2026/01/11م، وكتاب إلحاق رقم (2026/1-1/110) بتاريخ 2026/01/21م،
- وبعد موافقة الجهات المختصة.
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى يسـمح لشركة معرض الكويت الدولي بإقامة معرض للذهب والمجوهرات تحت اسم "الذهب والمجوهرات العالمي الخامس والعشرون" وذلك ابتداءً من يوم الخميس الموافق 2026/12/17م إلى يوم الثلاثاء الموافق 2026/12/22م، و تحدد أوقات العمل الرسمية للمعرض المذكور أعلاه لتكون من يوم الخميس إلى يوم الثلاثاء اعتباراً من الساعة 11:00 صباحاً إلى 10:00 مساءً، و يوم الجمعة من الساعة 04:00 عصراً إلى الساعة 11:00 مساءً، أما يوم السبت فستكون أوقات العمل من الساعة 11:00 صباحا إلى الساعة 11:00 مساءً، في أرض المعارض الدولي بـمشرف، "ويجوز عرض المشغولات غير المدموغة داخل نطاق المستودع الجمركي المؤقت على أن يتم دمغها واسـتيفاء الرسوم الجمركية المقررة قبل إتمام البيع وتسليمها للمشتري " على أن يرفق مع كل قطعة من المشغولات بطاقة بيانات تفصيلية، وصور فوتوغرافية للقطع ذات القيمة الفنية العالية كما تدون أرقام ومواصفات القطع في كشوف موقعة ومعتمدة من إدارة المعادن الثمينة بوزارة التجارة والصناعة، على أن يلتزم مقدم الطلب بتزويد الوزارة بقائمة تفصيلية بأسماء المشاركين في المعرض قبل موعد انطلاقه بأسـبوع على الأقل، مع التقيد بأحكام القرار الوزاري رقم (117) لسنة 2022م وكافة الاشتراطات المنظمة لذلك.
مادة ثانية يسـمح بالبيع للجمهور خلال فترة المعرض على ألا تسلم أي قطعة يتم بيعها إلا بعد استيفاء الرسوم الجمركية المقررة ويتم دمغها وفقاً للمعايير القانونية من قبل إدارة المعادن الثمينة بوزارة التجارة والصناعة.
مادة ثالثة يتعين على جميع الشركات والمؤسسات المشاركة والمعرض بإنعادة تصدير المشغولات غير المدموغة التي لم يتم بيعها خلال مدة أقصاها
(7) سبعة أيام من تاريخ انتهاء المعرض، وذلك تحت إشراف إدارة المعادن الثمينة بوزارة التجارة والصناعة.
مادة رابعة يخضع المعرض لكافة أحكام القرار الوزاري رقم (303) لسـنة 2018م، والقرار الوزاري رقم (117) لسـنة 2022م، ويُعد هذا القرار مكملاً لهما ومتمماً لأحكامهما فيما لا يتعارض مع نصوصهما.
مادة خامسة تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار.
- إغلاق المعرض بالطريق المباشـر وإلغاء ترخيصه مع تحمل المنظم كامل المسؤولية عن إغلاق المعرض.
- إغلاق جناح خاص بأحد المشاركين بحالة مخالفته لبنود هذا القرار مع حرمانه من المشاركة في أي معرض لمدة لا تزيد عن سنتين.
- عند ثبوت عدم صـحة أي مستندات تم تقديمها من المنظم أو المشارك أو أنها صورية أو مزورة أو مخالفة للحقيقة يتم إلغاء الترخيص أو الموافقة الممنوحة لأي منهما بحسـب الأحوال، مع مراعاة كافة الإجراءات القانونية المقررة ضد أي منهما.
مادة سادسة يحظر البيع النقدي بما يخالف القرار الوزاري رقم (102) لسـنة 2022م بشأن منع التعاملات النقدية لبعض الأنشطة والمعارض.
مادة سابعة يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار ووزير التجارة والصناعة بالوكالة عبد العزيز ناصر عبد العزيز المرزوق صدر في :10 ربيع الآخر1448هـ الموافق : 21 سبتمبر2026م