قرار رقم (278 / 2024) بشأن وقف تشغيل
خدمات الجيل الثالث للاتصالات المتنقلة
رئيس مجلس الإدارة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (37) لسنة 2014، بشأن إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وتعديلاته،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (993) لسنة 2015، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة 2014، بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات،
- وعلى القانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن تأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 2007 بشأن تعديل بعض أحكام
القانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن تأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2023/297) الصادر بتاريخ 2023/6/11 بشأن وقف منح أذونات استيراد وإدخال أجهزة الاتصالات الطرفية التي تعمل فقط على تقنية الجيل الثاني للاتصالات أو الجيل الثالث للاتصالات أو كلاهما لأسواق الدولة.
- وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة المتخذ باجتماعه رقم (2024/9) المنعقد بتاريخ 2024/8/18
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل،
قرر
مادة أولى
تلتزم شركات الاتصالات المتنقلة بوقف تشغيل خدمات شبكات الجيل الثالث للاتصالات بما لا يتجاوز 2025/6/1
مادة ثانية
تلتزم شركات الاتصالات المتنقلة بتأمين استمرارية نفاذ الأجهزة والمستخدمين لخدمات شبكات الجيل الثالث للاتصال بأحد من شبكات الجيل الثاني أو الجيل الرابع أو الجيل الخامس للاتصالات المتنقلة أو بعض أو كل من هذه الشبكات بعد 2025/6/1.
مادة ثالثة
تلتزم شركات الاتصالات المتنقلة بالاستخدام الأمثل للترددات المرخصة لكل منهم ضمن النطاقات الترددية المشغلة لشبكات الجيل الثالث لأحد شبكتي الجيل الرابع أو الجيل الخامس للاتصالات المتنقلة أو بعض أو كل من هذه الشبكتين بعد وقف تشغيل خدمات شبكات الجيل الثالث للاتصالات العاملة على هذه النطاقات.
مادة رابعة
على جميع الجهات المعنية تنفيذ القرار وتسري أحكامه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات
وتقنية المعلومات بالإنابة
عبد الله خالد العجمي
صدر في 1 سبتمبر 2024م
الهيئة العامة للقوى العاملة
قرار وزاري رقم ( 7 ) لسنة 2024 م
بشأن إشهار اتحاد موزعي المواد الاستهلاكية لتجارة الجملة والتجزئة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية و رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة:-
- بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2010م في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته ، والقرارات الإدارية المعمول بها.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (109) لسنة 2013م بشأن انشاء الهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى المرسوم رقم ( 153 ) لسنة 2022 بنقل الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى أوراق التأسيس المودعة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى:
يشهر اتحاد موزعي المواد الاستهلاكية لتجارة الجملة والتجزئة.
مادة ثانية:
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر مع ملخص النظام الأساسي في الجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح
ملخص النظام الأساسي
اتحاد موزعي المواد الاستهلاكية لتجارة الجملة والتجزئة
اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ 2024/6/9 و قد تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس اتحاد موزعي المواد الاستهلاكية لتجارة الجملة والتجزئة ويقضي نظامه الأساسي بما يلي :
- يقبل في عضوية الاتحاد الشركات التجارية الكويتية و المؤسسات الفردية التي تستوفي الشروط المحددة بالمادة 5 من هذا النظام و الراغبة في الانضمام اليه بقرار من مجلس الإدارة .
- تبدأ السنة المالية للاتحاد من 1/يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام ، و يستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ الاشهار و تنتهي من السنة المالية التالية .
- تنعقد الجمعية العمومية للاتحاد خلال الشهرين التاليين لانتهاء السنة المالية بصفة عادة بناء على دعوة من مجلس الإدارة او كلما دعت الضرورة للاجتماع او بناء على طلب مسبب مقدم من أعضاء ممثلين لنسبة 30% من اجمالي الأعضاء المنتسبين للاتحاد الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية .
- يتكون مجلس إدارة الاتحاد من (7) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية عن طريق الاقتراع السري لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بقرار من الجمعية العمومية . يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة عضوا بالاتحاد منذ اكثر من سنة و ان تكون الشركة مسددة اشتراكها السنوي قبل 3 أسابيع من تاريخ عقد اجتماع الجمعية العمومية لكي يحق لها الترشح او التصويت و يقفل باب الترشح قبل أسبوع من انتخاب مجلس الإدارة . استثناء على ما تقدم يتكون مجلس الإدارة الأول من (5 أعيضاء من المؤسسين).
- ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم في اول اجتماع لهم هيئة للمكتب تتكون من رئيس و نائب للرئيس و امين الصندوق و امين السر . و يجوز للمجلس تعيين مدير عام و اداريين او الاستعانة باي صاحب خبرة و يحدد اتعابهم . يجوز لمجلس الإدارة أتشكيل لجان من بين الأعضاء او الغير لتنظيم شؤون الاتحاد او تنفيذ قراراته و اغراضه
- حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية و غير العادية و اختصاصات مجلس الإدارة و الدفاتر التي يمسكها الاتحاد .
قرار رقم (112) لسنة 2024
بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي
مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لبنك وربة لتسويق أسهم شركة صندوق وربة للدخل الإسلامي
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعقد التأسيس والنظام الأساسي لبنك وربة وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار وربة أدفايزوري ليمتد - Warba Advisory Ltd ومدير التسويق بنك وربة؛
وعلى طلب بنك وربة للقيام بعملية التسويق الخاص لأسهم شركة صندوق وربة للدخل الإسلامي؛
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/02/12
قرر ما يلي:
مادة أولى
يرخص لبنك وربة بتسويق عدد 200,000 سهم (فقط مئتان ألف سهم من أسهم شركة صندوق وربة للدخل الإسلامي تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأة في جزر الكايمان، وأن يكون سعر العرض 1,000 دولار أمريكي (فقط ألف دولار أمريكي) للسهم الواحد بالإضافة إلى عمولة اكتتاب التي تصل إلى 2.00% تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب.
وأن يتم طرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
• بنك وربة.
مادة ثانية
أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة ثالثة
مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة رابعة
تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة خامسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 2 سبتمبر 2024 م