وزارة التجارة والصناعة
ادارة التجارة الخارجية
قرار وزاري رقم ( ١٣ ) لعام ١٩٧٧
بشأن
القواعد الخاصة بتنظيم اقامة معارض
للمجوهرات والمشغولات الذهبية في دولة الكويت
وزير التجارة والصناعة
استنادا للقرار الوزاري رقم ( ٢٨ ) لعام ١٩٧٦ ، الخاص بتنظيم اقامة معارض خاصة لدول وشركات اجنبية في دولة الكويت ، واشارة للفئة الرابعة من البند الثاني منه ، والخاصة بمعارض المجوهرات والحلي الذهبية والتقليدية ، ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة .
فقد تقرر اضافة البنود التالية للقرار المذكور ليتقيد بها العارضون لمعارض الفئة الرابعة من القرار المذكور أعلاه قبل اعطائهم الترخيص اللازم لذلك :
أولا : يتم تقديم بيان باسماء وانواع المشغولات الذهبية والمجوهرات والعيارات الخاصة بها .
ثانيا : تخضع هذه المعروضات للفحص والاشراف من قبل الجهة المختصة في الوزارة لمعرفة مدى مطابقة نتيجة الفحص مع البيانات المقدمة لهذه الوزارة .
ثالثا : تلتزم الجهة العارضة بوضع الايضاحات الكاملة على المعروضات والتي تحددها هذه الوزارة .
رابعا : تعتمد هذه الوزارة القوائم الخاصة بالمعروضات السابق ذكرها بعد مطابقتها مع المعروضات الفعلية للمعرض وفقا للبيانات المقدمة لها قبل افتتاح المعرض ويتم بعد ذلك ختم الحقائب بالشمع الأحمر توطئة لاعادة تصديرها .
خامسا : تسري احكام هذه القواعد والانظمة اعتبارا من تاريخ ١٩٧٧/٣/١ .
وزير التجارة والصناعة