إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,308
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 883 لسنة 2017 بشأن معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

883 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 883لسنة 2017)

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 11066 المؤرخ 2017/5/28 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ حميده جابر سعيد محمد دويحان الهاجري من مطلقها/ حميد شارع المزعل - سوري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:

1. سلمان حميد شارع المزعل مواليد الكويت في 2003/8/10م.

2. فجر حميد شارع المزعل مواليد الكويت في 2006/1/1م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيــــــر الداخليــــــة

خالــد الجــراح الصبــاح

صدر في: 9 شوال 1438هـ

الموافق : 3 يوليو 2017م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (24/ ت) لسنة 2017

بشأن حل مجلس إدارة جمعية الوفرة الزراعية التعاونية وتعيين مجلس إدارة مؤقت

وزير الشئون الاجتماعية والعمل:

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية، والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013 في شأن اللوائح التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013.

- وعلى القرار الوزاري رقم (166/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (16/ت) لسنة 2016 بشأن تنظيم العمل التعاوني والقرارات الوزارية المعدلة له.

- وعلى تقرير اللجنة المشكلة بالقرار رقم (117/ت) لسنة 2016 لمراجعة أعمال وحسابات جمعية الوفرة الزراعية التعاونية.

- وعلى المذكرة المرفوعة من قطاع التعاون للسيد وكيل الوزارة للعرض على معالي الوزير.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة (1)

حل مجلس إدارة جمعية الوفرة الزراعية التعاونية لارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة وردت تفصيلاً بتقرير اللجنة المرفق نسخة منه.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي