(قرار وزاري رقم 883لسنة 2017)
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 11066 المؤرخ 2017/5/28 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ حميده جابر سعيد محمد دويحان الهاجري من مطلقها/ حميد شارع المزعل - سوري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1. سلمان حميد شارع المزعل مواليد الكويت في 2003/8/10م.
2. فجر حميد شارع المزعل مواليد الكويت في 2006/1/1م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيــــــر الداخليــــــة
خالــد الجــراح الصبــاح
صدر في: 9 شوال 1438هـ
الموافق : 3 يوليو 2017م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (24/ ت) لسنة 2017
بشأن حل مجلس إدارة جمعية الوفرة الزراعية التعاونية وتعيين مجلس إدارة مؤقت
وزير الشئون الاجتماعية والعمل:
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية، والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013 في شأن اللوائح التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013.
- وعلى القرار الوزاري رقم (166/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (16/ت) لسنة 2016 بشأن تنظيم العمل التعاوني والقرارات الوزارية المعدلة له.
- وعلى تقرير اللجنة المشكلة بالقرار رقم (117/ت) لسنة 2016 لمراجعة أعمال وحسابات جمعية الوفرة الزراعية التعاونية.
- وعلى المذكرة المرفوعة من قطاع التعاون للسيد وكيل الوزارة للعرض على معالي الوزير.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة (1)
حل مجلس إدارة جمعية الوفرة الزراعية التعاونية لارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة وردت تفصيلاً بتقرير اللجنة المرفق نسخة منه.