الكويت اليوم العدد 1223 السنة الحادية والستون - 9
الأحــد 26 ربــيــع الآخر 1436هـ - 15 / 2 / 2015م
قرار وزاري رقم 504 لسنة 2015
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 338 المؤرخ 6 / 1 / 2015 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،
قــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة / هيا محمد عايض مسيعيد المطيري من مطلقها / سعود سعد مسيعيد المطيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1 - جوزاء سعود بن سعد بن مسيعيد المطيري
مواليد السعودية في 25/ 5 / 1998م .
2 - أمل سعود سعد مسيعيد العارضي المطيري
مواليد الكويت في 15/ 10 / 1999م .
3 - منيره سعود سعد مسيعيد العارضي المطيري
مواليد الكويت في 8/ 4 / 2003 م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 14 ربيع الآخر 1436 هـ
الموافق : 3 فبراير 2015 م
(قرار وزاري رقم 523 لسنة 2015)
بشأن : إلغاء قرار
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 11/ 62 في شأن جوازات السفر والقوانين المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم 1304/ 2010 بشأن تفويض بالتوقيع .
- وعلى القرار الوزاري رقم 6463/ 2014 بشأن احالة الى التقاعد .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 501 المؤرخ 7/ 1/ 2015 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
يلغى القرار الوزاري رقم 1304/ 2010 المشار اليه - وذلك اعتباراً من 31/ 12 / 2014م .
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 16 ربيع الآخر 1436 هـ
الموافق : 5 فبراير 2015 م