الكويت اليوم ملحق العدد ١/93 السنة الستون -3- ْ الاربعا 25 رمضان 435 اه --23/ 7/ 2014م
قرار إداري رقم (992) لسنة 2014
بشأن إلغا ترخيص إصدار صحيفة عالم اليوم
وكيل وزارة الإعلام : ْ
- بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2006 بشأن
المطبوعات والنشر والقرار الوزارى رقم 53 لسسنة 2006 باللائحة
التنفيذية لقانون اللطبوعات والنشر .
- وعلى المرسوم الصادر برقم 185 لسنة 2014 بسيحب جنسية أحمد جبر كاظم عفات الشمري .
- وعملا بالبند (4) من المادة (14) من قانون رقم (3) لسنة 6 المشأر إليه .
قسرر
مادة أولى
- يلغى بحكم القانون ترخيص إصدار صحيفة عالم اليوم .
مادة ثانية
- يدشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويءخطر ذوي الشأن
بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
وكيل وزارة الإعلام
صلامم منصور المباركي
صنر بتاريخ :4 رمضان 5 ها
الموافق :2 يوليو 2014م