إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,308
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 882 لسنة 2017 بشأن معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

882 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

( قرار وزاري رقم 872 لسنة 2017 )

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 11073 المؤرخ 2017/5/21 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـرر

مادة (1)

تعامل القاصر/ علا عصام عزت ياقوت إبراهيم - مواليد الكويت في 2000/8/10م - إبنة المواطنة/ حنان عبدالرحمن عبدالله عبدالله الحساوي - أرملة المرحوم/ عصام عزت ياقوت إبراهيم مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــر الداخليــــة

خالد الجراح الصباح

صدر في : 4 شوال 1438 هـ

الموافق : 28 يونيو 2017 م

(قرار وزاري رقم 882لسنة 2017)

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 12016 المؤرخ 2017/6/5 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي أسماؤهما أبناء المواطنة/ مريم فاضل عيسى جاسم عيسى جاسم الزقاح أرملة المرحوم/إبراهيم محسن موحان وبدان - غير كويتي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما: -

1- عبدالمحسن إبراهيم محسن موحان وبدان مواليد الكويت في 2007/10/22م.

2- جمانة إبراهيم محسن موحان وبدان واليد الكويت في 2011/8/12م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــر الداخليــــة

خالد الجراح الصباح

صدر في :9 شوال 1438 هـ

الموافق :3يوليو 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي