( قرار وزاري رقم 872 لسنة 2017 )
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 11073 المؤرخ 2017/5/21 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ علا عصام عزت ياقوت إبراهيم - مواليد الكويت في 2000/8/10م - إبنة المواطنة/ حنان عبدالرحمن عبدالله عبدالله الحساوي - أرملة المرحوم/ عصام عزت ياقوت إبراهيم مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الداخليــــة
خالد الجراح الصباح
صدر في : 4 شوال 1438 هـ
الموافق : 28 يونيو 2017 م
(قرار وزاري رقم 882لسنة 2017)
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 12016 المؤرخ 2017/6/5 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي أسماؤهما أبناء المواطنة/ مريم فاضل عيسى جاسم عيسى جاسم الزقاح أرملة المرحوم/إبراهيم محسن موحان وبدان - غير كويتي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما: -
1- عبدالمحسن إبراهيم محسن موحان وبدان مواليد الكويت في 2007/10/22م.
2- جمانة إبراهيم محسن موحان وبدان واليد الكويت في 2011/8/12م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الداخليــــة
خالد الجراح الصباح
صدر في :9 شوال 1438 هـ
الموافق :3يوليو 2017 م