إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 323 لسنة 2023 بشأن يعامل القصر الاتي اسماؤهم ابناء المواطنة/ حصه عبد العزيز عبد الله الصالح الذويخ من مطلقها/ محمد فهد محمد الزبيده - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.

وزارة الداخلية

رقم التشريع وسنته

323 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 323 لسنة 2023)

بشأن معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 3699 المؤرخ 2023/3/21 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر

مادة (1)

يعامـــــل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ حصه عبدالعزيز عبدالله الصــــالح الذويخ من مطلقها/ محمد فهد محمد الزبيده - ســــعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

1-حنين محمد فهد محمد الزبيده مواليد الكويت في 2009/5/19م

2-فهد محمد فهد محمد الزبيده مواليد الكويت في 2011/3/20م

3- فاطمة محمد فهد محمد الزبيده مواليد الكويت في 2012/11/14م

4-خديجة محمد فهد محمد الزبيده مواليد الكويت في 2016/6/28م

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

طلال خالد الأحمد الصباح

صدر في :18 رمضان 1444 هـ

الموافق : 9 ابريل 2023 م

(قرار وزاري رقم 332 لسنة 2023)

بشأن معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 3697 المؤرخ 2023/3/21 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي أسماهما إبنا المواطنة/ أمينه محمد غازي عقاب العتيبي من مطلقها سلمان بن مسلط بن حنبوچ العتيبي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:

1-غازي سلمان مسلط العتيبي مواليد الكويت في 2004/3/15م

2-عبدالعزيز سلمان مسلط العتيبي مواليد الكويت في 2007/2/2م

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

طلال خالد الأحمد الصباح

صدر في :20رمضان1444هـ

الموافق : 11 ابريل2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي