قرار وزاري رقم 807 لسنة 2023 بشأن يعامل القصر الاتي اسماؤهم ابناء المواطنة/ لطيفه خلف عبد الله الحزيم الشمري من مطلقها/ محمد عبيد فهد الشمري - سعودي الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.
ساري
قرار وزاريرقم 807 لسنة 2023
الجهة : وزارة الداخلية
🔍
قرار وزاري رقم 807 لسنة 2023 بشأن يعامل القصر الاتي اسماؤهم ابناء المواطنة/ لطيفه خلف عبد الله الحزيم الشمري من مطلقها/ محمد عبيد فهد الشمري - سعودي الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.1 / 1