قرار وزاري رقم 807 لسنة 2023 بشأن يعامل القصر الاتي اسماؤهم ابناء المواطنة/ لطيفه خلف عبد الله الحزيم الشمري من مطلقها/ محمد عبيد فهد الشمري - سعودي الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.
قرار وزاريرقم 807 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
807 لسنة 2023
حالة التشريع
ساري
الجهة : وزارة الداخلية
🔍
قرار وزاري رقم 807 لسنة 2023 بشأن يعامل القصر الاتي اسماؤهم ابناء المواطنة/ لطيفه خلف عبد الله الحزيم الشمري من مطلقها/ محمد عبيد فهد الشمري - سعودي الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.1 / 1