قرار وزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن بفرض رسم على مخيمات الانتخابات قدره (200 د.ك) مائتان دينار عن فترة الانتخابات الى جانب التامين المقرر بلائحة الرسوم الصادرة بقرار رئيس البلدية رقم 61 لسنة 2000 وتعديلاته.
ساري
قرار وزاريرقم 88 لسنة 2023
الجهة : بلدية الكويت
🔍
قرار وزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن بفرض رسم على مخيمات الانتخابات قدره (200 د.ك) مائتان دينار عن فترة الانتخابات الى جانب التامين المقرر بلائحة الرسوم الصادرة بقرار رئيس البلدية رقم 61 لسنة 2000 وتعديلاته.1 / 1