قرار وزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن بفرض رسم على مخيمات الانتخابات قدره (200 د.ك) مائتان دينار عن فترة الانتخابات الى جانب التامين المقرر بلائحة الرسوم الصادرة بقرار رئيس البلدية رقم 61 لسنة 2000 وتعديلاته.
قرار وزاريرقم 88 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
88 لسنة 2023
حالة التشريع
ساري
الجهة : بلدية الكويت
🔍
قرار وزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن بفرض رسم على مخيمات الانتخابات قدره (200 د.ك) مائتان دينار عن فترة الانتخابات الى جانب التامين المقرر بلائحة الرسوم الصادرة بقرار رئيس البلدية رقم 61 لسنة 2000 وتعديلاته.1 / 1