إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن بفرض رسم على مخيمات الانتخابات قدره (200 د.ك) مائتان دينار عن فترة الانتخابات الى جانب التامين المقرر بلائحة الرسوم الصادرة بقرار رئيس البلدية رقم 61 لسنة 2000 وتعديلاته.

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1627 · 18 مارس 2023

رقم التشريع وسنته

88 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 6/ GM 2023

بشأن قيد مكتب / روان مقدس للإستشارات الهندسية لصاحبته المهندسة / روان جابر يوسف مقدس بهبهاني

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول ملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم 87/ 2021 المؤرخ في 2021/7/25 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2023/1) المنعقدة بتاريخ 2023/2/22 بشأن قيد المكتب الهندسي.

قرر

مادة أولى

تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2023/1) المنعقدة في 2023/2/22 بالموافقة على قيد مكتب هندسي جديد باسم مكتب / روان مقدس للاستشارات الهندسية لصاحبته المهندسة / روان جابر يوسف مقدس بهبهاني [ تخصص – عمارة ] – الواقع في محافظة حولي – منطقة السالمية – قطعة رقم (211) – قسيمة رقم (5 أ) – الدور الثاني – مكتب رقم (7+8) – على أن ينتهي ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار – شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية – ويعتبر الترخيص لاغيا حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123) خلال مدة الترخيص.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في: 12 مارس 2023 م

قرار وزاري رقم 88 لسنة 2023

وزير الدولة لشئون البلدية :

. بعد الاطلاع على القانون رقم (33) لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته،

• وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1358) لسنة 2018 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (33) لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت.

. وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته،

. وعلى قرار رئيس البلدية رقم (61) لسنة 2000 بشأن الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية والقرارات الوزارية المعدلة له،

. وعلى قرار المجلس البلدي رقم ) م ب / م ق /11/ 149/ 1د 2022 المتخذ باجتماعه رقم 2022/11 المنعقد بتاريخ 2022/12/19 ،

. ولمقتضيات المصلحة العامة.

مادة أولى

يفرض رسم على مخيمات الانتخابات قدره (200د.ك) مائتان دينار عن فترة الانتخابات إلى جانب التأمين المقرر بلائحة الرسوم الصادرة بقرار رئيس البلدية رقم 61 لسنة 2000 وتعديلاته.

مادة ثانية

على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير الدولة لشئون البلدية

عبد العزيز وليد عبد الله المعجل

صدر في 20 شعبان 1444 هـ

الموافق: 12 مارس 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي