قانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠٠٣ بتعديل بعض أحكام قانون الانتخاب
بعد الاطلاع على الدستور ،
رقم ( ٣٥ ) لسنة ١٩٦٢
وعلى القانون رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠ باصدار قانون الجزاء والقواذ من المعدلة له ،والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (۱۷) لسنة ۱۹٦٠ باصدار قانون الاجراءات و حاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون رقم (٣٥) لسنة ١٩٦٢ في شأن انتخابات اعداء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له
- وعلى القانون رقم (۱۲) لسنة ١٩٦٣ في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمةوالقوانين المعدلة له
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه و سدرناه ،
مادة أولى
يستبدل بنصوص الفقرة الثانية من المادة (۲۷) والفقرتين الثانية والثالثة من المادة (٣٤) والبند ثانيا من المادة (٤٤) والمادة (٤٨) من القانون رقم ( 5 ) لسنة ١٩٦٢ المشار اليه النصوص التالية :
مادة ( ۲۷ فقرة ثانية ) :
وتشكل اللجنة من احد رجال القضاء أو النيابة العامة ، يعينه وزير العدل وتكون له الرئاسة ، ومن عضو يعينه وزير الداخلية ومندوب عن كل مرشح
مادة ( ٣٤ فقرة ثانية ) :
والناخب الذي لا يستطيع ان يثبت بنفسه رأيه فى الورقة ينتحى ناحية من النواحي المخصصة لابداء الرأى داخل قاعة الانتخاب ليسر برأيه الى رئيس اللجنة وحده ،الذي عليه أن يثبت الرأى فى الورقة ويضعها في الصندوق .
مادة (٤٤):
ثانيا : كل من تحايل علانية بأى وسيلة من وسائل الاعلام أو النشر ، أو خفية برسائل أو اتصالات هاتفية أو عن طريق وسطاء لشراء اصوات الناخبين اغراء بالمال أو اعطى أو عرض أو تعهد بأن يعطى ناخبا شيئا من ذلك ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت .
مادة (٤٨):
يحرر رئيس لجنة الانتخاب محضرا بالجرائم التى تقع داخل قاعة الانتخاب أو يشرع في ارتكابها ، أو الجرائم التى نمى الى عمله وقوعها خارج القاعة ويأمر بالقبض على المتهم وتسليمه الى رجال الشرطة لاتخاذ الاجراءات القانونية ، كما يحيل رئيس اللجنة المحضر المشار اليه الى النائب العام فور انتهاء عمل اللجنة .
مادة ثانية
يستبدل بعقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليهما فى المادتين ( ٤٤ ، ٤٥ ) من القانون رقم (٣٥) لسنة ١٩٦٢ المشار اليه عقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمس آلاف دينار أو ياحدى هاتين العقوبتين .
مادة ثالثة
تضاف الى المواد (۳۸) ، ٤٣ ، ٤٤ ، ٤٥ ) من القانون رقم (٣٥) لسة ١٩٦٢ المشار اليه النصوص التالية :
مادة (۳۸):
هـ - الآراء التي تبدى شفاهة امام اللجنة بغير اتباع الاجراءات : القواعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (٣٤)
مادة (٤٣) :
تاسعا : كل من أهان لجنة الانتخاب أو أحد أعضائها .
مادة (٤٤) :
سادسا : كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب ومعه جهاز ظ ر أو مخفى لتصوير ما يثبت اعطاء صوته المرشح معين .
مادة (٤٥)
خامسا مكرر : من استخدم دور العبادة أو دور العلم للدعوة الى التصويت المصلحة مرشح معين أو اضرارا به . سادسا : من استخدم اموال الجمعيات والنقابات أو استخدم من ارها للدعوة الى التصويت لمصلحة مرشح معين أو اضرارا به .
مادة رابعة
يلغى البند رابعا من المادة (٤٥) من القانون رقم (٣٥) لسنة ١٩٦٢ المشار اليه .
مادة خامسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدر بقصر بيان في : ٢١ ربيع الثاني ١٤٢٤
الموافق : ٢١ يوينو ٢٠٠٣
أمير الكويت جابر الأحمد الصباح
مذكرة ايضاحية
للقانون رقم ( ) لسنة ٢٠٠٣ بتعديل بعض أحكام قانون الانتخاب
رقم (٣٥) لسنة ١٩٦٢
تشكل جرائم الانتخابات نقطة سوداء في جبين الديمقراطية ، شرف تمثيل الأمة أمانة في عنق كل من يسعى الى ترشيح نفسه لحمل هذه الأمانة ، وهي أمانة لا يجب ان تناط إلا بمن نذر نفسه لخدمة الوطن والمواطنين ، ولهذا يجب علينا جميعا أن نغلق في وجه كل من تسول له نفسه ارتكاب احدى هذه الجرائم وافساد العملي الانتخابية والتأثير عليها بأي طريقة من طرق التأثير أو أن يتخذ من شرف تمثيل الأم وسيلة لكسب نفع مادي أو معنوي ، ومن ثم تهون أي تضحية مادية في سبيل وصو به الى ذلك الهدف فيسعى الى شراء أصوات الناخبين مستغلا حاجتهم الى المال أو الى الخدمات المادية والمعنوية ، فيقبلون على انتخابه لا لأنه أصلح من يمثلهم ، وإنما لا ه أكثر من اغدق عليهم المنافع ، فينقلب الحق الدستوري المقرر للمواطن سلعة تباع لم يدفع أعلى سعر وأيا ما كان حجم هذه الجرائم الذي يصعب تحديده بدقة لأنه يعد على أمور تتم عادة في الخفاء ، فان التصدي لمحاربتها هو واجب على كل مواطن وهو ما يدعو الى تغليظ العقوبة في الجرائم الانتخابية ، وسد الثغرات التي يحاول أن نفذ منها أصحاب النفوس الضعيفة ومن هذه الثغرات الاستنثاء الذي نصت عليه المادة (٣٤) من القانون رقم (٣٥) لسنة ١٩٦٢م رعاية لمن لا تمكنهم ظروفهم من الادلاء بأصواته كتابة في ورقة الانتخاب ، فأجازت لهم الادلاء بها شفاها امام لجنة الانتخاب وحتى / يستغل البعض هذا الاستثناء، بأن يجبر الناخب الذي تقاضي مقابلا - أن يدلي بصوته شفها حتى يضمن ان صوت لصالحه ، رغم انه قادر على التصويت كتابة ، فإنه يتعين احكام الرقابة على هذا الطريق الاستثنائي للتصويت بحيث يكون مقصورا على من شرع من أجله دون غيره من الناخبين .
لذلك فقد عدلت المادة الأولى من الاقتراح بقانون نصوص الفقرة الثانية من المادة (۲۷) والفقرتين الثانية والثالثة من المادة (٣٤) والبند ثانيا من المادة ( ٤٤) والمادة (٤٨) من القانون رقم (٣٥) لسنة ١٩٦٢ المشار اليه بما يستوجب تشكيل كة لجان الانتخابات برئاسة احد رجال القضاء أو النيابة العامة ، يعينه وزير العدل وتكون له الرئاسة ، ومن عضو يعينه وزير الداخلية ومندوب عن كل مرشح ، حيث كان يمان أن تعقد رئاسة اللجان لغير هؤلاء من موظفي الحكومة ، وهو نص فرضه قلة عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة فيما مضى .
وبما يوجب على الناخب الذي لا يستطيع ان يثبت بنفسه رأيه في الورقة أن ينتحى ناحية من النواحي المخصصة لابداء الرأي داخل قاعة الانتخاب ليسر برأيه الى رئيس اللجنة وحده ، الذي عليه أن يثبت الرأي في الورقة ويضعها في الصندوق ، بدلا من الإدلاء بصوته امام اللجنة بكاملها بما يؤدي الى التأثير على الناخبين وتفشي ظاهرة الرشوة الانتخابية.
وتعديل البند ثانيا من المادة (٤٤) لإحكام نصها بما يوجب عقاب كل من تحايل علانية بأي وسيلة من وسائل الاعلام أو النشر ، أو خفية برسائل أو اتصالات هاتفية او عن طريق وسطاء لشراء اصوات الناخبين إغراء بالمال او اعطى او عرض او تعهد بان يعطى ناخبا شيئا من ذلك ليحمله على التصويت على وجه معين او على الامتناع عن التصويت
كما نصت المادة الثانية من الاقتراح بقانون على ان يستبدل بعقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليهما في المادتين ( ٤٤) ، (٤٥) من القانون رقم (٣٥) لسنة ١٩٦٢ المشار اليه عقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين ، وقد نحا المشرع منحى تشديد العقوبة على الجرائم الواردة في هاتين المادتين ، عدا ما ورد في البند رابعا من المادة (٤٣) بالنسبة الى عقاب كل من اهان لجنة الانتخاب او احد اعضائها فقد اكتفى المشروع بان يكون عقابه مع الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بأن توقع عليه عقوبتها دون
العقوبة الواردة في المادة (٤٥) بعد تشديدها .
اما المادة الثالثة من الاقتراح بقانون فقد عدلت المواد ( ۳۸ ، ٤٣٠ ، ٤٤ ، ٤٥) من القانون رقم (٣٥) لسنة ١٩٦٢ بما يستوجب ابطال الآراء التي تبدى شفاهة امام اللجنة بغير اتباع الاجراءات والقواعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (٣٤) واضافة البند رابعا الى المادة (٤٣) بعد ان ثم حذفها من المادة (٤٥) ، مع اضافة حكم جديد الى المادة (٤٤) بتجريم كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب ومعه جهاز ظاهر او مخفى لتصوير ما يثبت اعطاء صوته لمرشح معين .
وبعقاب كل من استخدم دور العبادة أو دورة العلم للدعوة الى التصويت لمصلحة مرشح معين أو للإضرار به، وكل من استخدم اموال الجمعيات والنقابات أو استخدم مقارها للدعوة إلى التصويت لمصلحة مرشح معين او للإضرار به ، بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (٤٥) من هذا القانون كما نصت المادة الرابعة من المشروع على ان يلغى البند رابعا من المادة (٤٥) من
القانون رقم (٣٥) لسنة ١٩٦٢ المشار اليه
وبالنظر الى اهمية هذا القانون في مكافحة الظواهر السلبيه في الانتخابات التي تجرى حاليا بما يعوق المسيره الديمقراطية ، وبما يؤثر سلبا على التعبير عن ارادة الامة تعبيرا صحيحا وصادقا ، فقد رئي العمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية