قرار وزاري رقم 116 / 2016
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 447 لسنة 2015 بلائحة صندوق تأمين الأسرة
وزير العدل:
- بعد الاطلاع على قانون محكمة الأسرة الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2015
- وعلى المرسوم الصادر بالقانون في 1979/1/7 في شأن وزارة العدل.
-وعلى القرار الوزاري رقم 447 لسنة 2015بلائحة صندوق تأمين الأسرة.
- وبعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.
-وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة ، ولما تقتضيه مصلحة العمل.
قـــرر
مادة أولى
يستبدل بنص البند "د" من المادة "8" من القرار الوزاري رقم 447 لسنة2015 المشار إليه النص التالي:(مادة 8 : "بعد د") تعهد من المحكوم لصالحه بعدم التجائه إلى التنفيذ، ويقر فيه بأن الصندوق يحل محله حلولاً قانونية استناداً للمادة 17 من قانون محكمة الأسرة، وللصندوق بموجب ذلك الرجوع على المحكوم ضده بما يتم صرفه من الصندوق للمحكوم لصالحه.
مادة ثانية
يستبدل بلفظ "فرع" أينما ورد باللائحة لفظ "شعبة".
مادة ثالثة
يضاف إلى نصوص القرار الوزاري المشار إليه مادتين برقمي 4 مكرر، 16 نصيهما كالتالي:-
مادة 4 مكرر: يجتمع مجلس الادارة بالمقر الرئيسي للصندوق أو المكان الذي يراه رئيس المجلس مناسباً.
مادة 16: على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ 2016/3/22.
مادة رابعة
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة خامسة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ 2016/3/22.
وزير العدل
ووژير الأوقاف والشئون الإسلامية
يعقوب عبدالمحسن الصانع
قرار وزاري رقم 2016/117
بتنظيم شئون مراكز تسليم المحضون ورؤيته، ونظام العمل بها
وزير العدل
- بعد الاطلاع على قانون المرافعات الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية والقوانين المعدلة له.
- وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 والقوانين المعدلة له.
- وعلى قانون محكمة الأسرة الصادر بالقانون رقم 12 لسنة .2015
- وعلى كتاب السيد المستشار/ رئيس المحكمة الكلية رقم (م ك ف/2015/529) بتاريخ 2015/11/4.
- وعلى كتاب السيدة وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم 978 بتاريخ 2016/1/13 .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة ، ولما تقتضيه مصلحة العمل.
قــرر
المادة (1)
يُنشأ في كل محافظة مركز أو أكثر يخصص لتسليم المحضون ورؤيته ويحدد مقره مؤقتاً بالأماكن المحددة بالجدول المرفق.
المادة (2)
يكون لكل مركز رئيس ونائب رئيس يتم اختيارهما من الحاصلين على مؤهل جامعي في علوم النفس أو الخدمة الاجتماعية أو الشريعة أو شئون الأسرة والطفولة.
ويلحق به العدد الكافي من الباحثين والموظفين ذوي التخصصات المناسبة .