وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٣٠ لسنة ١٩٩٥م)
بشأن/ تعديل اللائحة التنفيذية لقانون اقامة الاجانب
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم ١٧ /٥٩ بشأن اقامة الاجانب والقوانين المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم ٦٤٠ /٨٧ باللائحة التنفيذية لقانون اقامة الاجانب والقرارات المعدلة والمكملة له .
- وعلى القرارات الوزارية ارقام ٢-٦٦٨ /٩٢ ، ٥٠٢ / ٩٣ بشأن الالتحاق بعائل .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يجوز التصريح للاجنبي الحاصل على اقامة وفقا للمواد ١٧ ، ١٨ ، ١٩ ، ٢٤ من القرار الوزاري رقم ٦٤٠ / ٨٧ بإستقدام زوجه وأبنائه للإلتحاق بعائل وتكون رسوم الاقامة في هذه الحالة بواقع ٦٠ د.ك سنويا عن كل شخص .
مادة (٢)
يجوز التصريح للاجنبي الحاصل على اقامة وفقا للمواد ١٧ ، ١٨ ، ١٩ ، ٢٤ من القرار الوزاري رقم ٦٤٠ / ٨٧ استقدام الوالدين للإلتحاق بعائل وتكون رسوم الاقامة في هذه الحالة بواقع ٢٤٠ د.ك سنويا عن أي منهما .
مادة (٣)
تسري فئة الرسوم المبينة بالمادتين (١ ، ٢) من هذا القرار اعتبارا من ٩٦/١/١ على الملتحقين بعائل المقيمين بالبلاد بالنسبة لمن تنتهي اقامتهم قبل هذا التاريخ واعتبارا من تاريخ التجديد لمن تنتهي اقامتهم بعد ٩٦/١/١ .
مادة (٤)
يستثنى من تطبيق احكام المادة الأولى من هذا القرار الفئات الآتية :
١- زوجة الكويتي الأجنبية.
٢- زوج وأبناء الكويتية.
٣- ارملة ومطلقة الكويتي الحاصلة على اقامة وفقا للمادة ٢٤ من القرار الوزاري رقم ٦٤٠ / ٨٧.
٤- أسر العسكريين العاملين في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والحرس الوطني.
٥- يطبق في شأن رعايا دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين بالكويت الاستثناءات السابقة.
مادة (٥)
في جميع الأحوال تخضع تطبيق القواعد المشار اليها في المواد السابقة لتقدير الجهات المختصة في وزارة الداخلية وفقا لمقتضيات الامن.
مادة (٦)
يلغى القراران الوزاريان رقما ٢ ، ٦٦٨ / ٩٢ والمادة الاولى من القرار الوزاري رقم ٥٠٢ / ٩٣ بشأن الالتحاق بعائل، وأية قرارات أخرى تخالف أحكام هذا القرار.
مادة (۷)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
علي الصباح
صدر في : ١٢ رمضان ١٤١٥هـ
الموافق : ١١ / ٢ / ١٩٩٥م