2016 (5) تعميم رقم
بشــأن
إلغاء شرط التوفل المقرر بلائحة البعثات والاجازات الدراسية 1986/10 الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم يود ديوان الخدمة المدنية ان يحيط كافة الجهات الحكومية ان مجلس الخدمة المدنية قد وافق باجتماعه رقم (7/2016)المنعقد بتاريخ 2016/3/28 على " إلغاء شرط اجتياز الموظف المرشح للبعثة او الإجازة الدراسية او المنحة امتحان التوفل او ما يعادله من جامعه الكويت والمقرر بالمادة (8)بند 4 فقره منب لائحة البعثات والاجازات الدراسية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1986/10 " على ان يراعي انه إذا اشترطت الجامعة او جهة الدراسة على المرشح للبعثة او الإجازة الدراسية أداء مستوى معين في اللغة او حصوله على التوفل وفقا للشروط التي تقررها الجامعة او جهة الدراسة فانه يتعين على المرشح تحقيق ذلك الشرط كشرط مقرر من الجامعة او جهة الدراسة وليس كشرط من شروط لائحة البعثات والاجازات الدراسية. لذا – يرجى من كافة الجهات الحكومية العمل بهذا التعميم اعتبارا من تاريخ صدوره.
رئيس الديوان
عبد العزيز عبد الله
الزبن التاريخ : من 27 ابريل لسنة 2016 الرقم الالي :1613147/000005