إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم 21 لسنة 2014 بشأن تنظيم المخيمات الربيعية الموسمية 2014/ 2015 (بلدية الكويت)

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1203 · 27 سبتمبر 2014

رقم التشريع وسنته

21 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم رقم 21 لسنة 2014 بشأن تنظيم المخيمات الربيعية الموسمية 2014/ 2015 (بلدية الكويت)

بلدية الكويت تعميم إداري رقم (21 / 2014) بشأن تنظيم المخيمات الربيعية الموسمية 2015 /2014 مدير عام البلدية :

- إيمانا من بلدية الكويت بأهمية تنظيم أعمال التخييم الربيعي الموسمى ووضع الاشتراطات والضوابط التي تساهم في تحقيق مصلحة المواطنين والمقيمين من مرتادي البر – وكذلك المصلحة العامة في الحفاظ على المكونات الطبيعية للبر وعدم الإضرار بها .

- واستنادا إلى قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي رقم (ل . ق . م . ب/ 183 / 11 / 2013) المتخذ بتاريخ 26/ 9/ 2013م بشأن تنظيم أعمال التخييم ، والقرار الوزاري رقم (184) لسنة 2014 بتعديل قرار رئيس البلدية رقم (61/ 2000) بشأن الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية .

- ولمقتضيات حسن سير العمل وانتظامه .

على كافة قطاعات وأفرع البلدية بالمحافظات التقيد بالتالي :

أولا : إقامة المخيمات الربيعية في المواقع المحددة لذلك وفقا للإحداثيات الواردة بالكروكي ( مرفق 1) دون غيرها – على أن يتم إقامة مواقع خدمات عامة قريبة من مواقع التخييم .

ثانيا : الالتزام بالضوابط والاشتراطات التالية :

1 – الالتزام بإقامة المخيمات الربيعية خلال الفترة المسموح بها فقط والتي تبدأ من 1 / 11 وحتى 31/ 3 من كل عام .

2 – إقامة المخيمات الربيعية بالمناطق المبينة بالكروكي المرفق .

3 – أن يتم ترك مسافة (100م) مائة متر بين كل مخيم وآخر بحيث يكون كل مخيم مستقل عن المخيمات الأخرى .

4 – الابتعاد عن خطوط الضغط العالي والطرق الدائرية السريعة ومناطق ومباني الخدمات العامة [ الهاتف – الكهرباء – النفط – محطات الوقود] بمسافة لا تقل عن (500م) خمسمائة متر .

5 – الابتعاد عن حدود المنشآت العسكرية والمحميات الطبيعية مسافة لا تقل عن (500م) خمسمائة متر .

6 – التوقيع على تعهد بتوفير عوامل الأمن والسلامة للإدارة العامة للإطفاء (قطاع الوقاية) لضمان عدم حدوث الحرائق (وفقا لاشتراطات الإدارة العامة للإطفاء – (مرفق رقم 2 ) .

7 – عدم السماح بإقامة أي منشأة بمواد البناء الإنشائية .

8 – عدم السماح بعمل أي أسوار أو سواتر ترابية لتحديد المخيم .

9 – حظر استغلال المخيمات بغرض تأجيرها للغير أو استغلالها لغير الغرض المخصص من أجله.

10 - حظر تبليط المخيم بالاسفلت أو الاسمنت أو بأي مواد أخرى ضارة بالبيئة أو تسويتها بالمكائن الثقيلة.

11 - يحيظر بغير ترخيص من البلدية تجريف التربة أو اجراء أي حفر في الطرق العامة والميادين .

12 - حظر ممارسة الباعة المتجولين لنشاطهم في مناطق البر مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين حفاظا على الصحة العامة لرواد البر .

13 - عدم السماح بتواجد الآليات الإنشائية في أماكن التخييم .

14 - يسمح للجهات والهيئات الحكومية ومؤسسات الدولة ومن في حكمهم بموقع لكل جهة على ألا يتجاوز (5000 م2) خمسة الآف متر مربع .

15 - أن لا تزيد مساحة الموقع بالنسبة للمخيمات الخاصة عن (1000م2) الف متر مربع لكل مخيم .

16 - أن يتم الفصل بين المواقع المخصصة للعوائل عن العزاب تحت إشراف وزارة الداخلية والبلدية .

17 - عدم إلقاء النفايات السائلة أو الصلبة أو الغازية أو ردمها أو حرقها في موقع المخيم مع ضرورة التخلص منها بالطرق الآمنة بيئيا ، وذلك في المواقع المحددة من قبل البلدية .

18 - حظر ممارسة أي أنشطة أو تصرفات أو أعمال يكون من شأنها إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو المساس بقيمتها الجمالية أو الايكولوجية .

19 - حظر صيد أو قتل أو إمساك أو جمع أو إيذاء أو المساس بجميع الكائنات الفطرية البرية أو صغارها أو بيضها أو أعشاشها أو ملاجئها .

20 - حظر ممارسة الرعي داخل مناطق التخييم .

21 - التقييد بخطوط الطرق الممهدة من قبل الجهات المختصة .

22 - يحق لطالب الترخيص الحصول على مخيم في موقع واحد من كافة المواقع المحددة للتخييم من قبل البلدية .

23 - يقوم صاحب المخيم بنقل المخلفات والنفايات الى المواقع المحددة من البلدية .

24 - يقوم طالب الترخيص بالالتزام بوضع بيانات الترخيص الصادر له بمكان بارز بالمخيم لسهولة الاستدلال على الموقع المرخص من جهات الدولة المعنية .

ثالثا : يتم تحصيل مبلغ وقدره (50) د. ك) خمسون دينارا كويتيا كرسوم ترخيص الموقع لكل مخيم ربيعي لا تسترد ، كما يتم استيفاء تأمين قدره (300 د .ك) ثلاثمائة دينار كويتي لكل ألف متر يسترد بعد إزالة المخيم ونظافة الموقع .

رابعا : تتم إجراءات ترخيص مواقع التخييم على النحو التالي :

1 - إحضار أصل البطاقة المدنية أو إثبات الشخصية وصورة عنها للفرد طالب الترخيص على أن يكون كامل الأهلية ولا يقل عمره عن (21) سنة) .

2 - كتاب من الجهة أو الهيئة الحكومية ومؤسسات الدولة ومن في حكمهم طالبة الترخيص مع إحضار تفويض من الجهة لمن ينوب عنها بالتوقيع .

3 - الحصول على موافقة الإدارة العامة للإطفاء للتأكد من استيفاء اشتراطات وعوامل الأمن والسلامة منعا لحدوث حرائق الجهات والهيئات) .

4 - التوجه لإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق (مراقبة إشغالات الطرق بفرع البلدية التابع له موقع التخييم لإتمام إجراءات الترخيص وهي كالآتي :

أ) تحديد الموقع وفقا للنظام المقرر من البلدية .

ب) دفع التأمين .

ج ) يقوم طالب الترخيص بالتوقيع على إقرار وتعهد بالتقيد والالتزام بكافة الضوابط والاشتراطات المقررة لحماية البيئة ونظافة الموقع - مرفق (3) .

د ) إصدار الترخيص وفقا للنموذج المعد لذلك ( افراد مرفق 4 ) - جهات مرفق (5) .

- كما يتم إجراءات استرداد مبلغ التأمين على النحو التالي :

1 - مراجعة صاحب العلاقة لمركز نظافة البلدية التابع له المخيم .

2 - الكشف على الموقع من قبل مركز نظافة البلدية المختص .

3 - تزويد صاحب العلاقة بشهادة نظافة ( مرفق (6) ومن ثم استرداد قيمة التأمين .

خامسا : على رؤساء القطاعات ومدراء أفرع البلدية بالمحافظات وضع آلية العمل المناسبة التي تساهم في إنجاز الأعمال - على أن تقوم الإدارات المعنية بأفرع البلدية بالمحافظات بالقيام بأعمال الرقابة والمتابعة للمواقع المستغلة لإقامة المخيمات الربيعية وتطبيق الاشتراطات المقررة بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن .

سادسا : للبلدية الحق في إزالة المواقع المستغلة لإقامة المخيمات الربيعية في أي وقت بناء على طلب الجهات المعنية أو أي أسباب أخرى دون ان يكون للمستغل الحق في الاعتراض أو المطالبة بأي تعويض .

سابعا : يحق لحاملي الضبطية القضائية – كلا حسب اختصاصه - ضبط المخالفات القائمة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للجهة المختصة .

ثامنا : على الجهات المختصة تنفيذ بما ورد بالتعميم تفاديا للمسئولية المترتبة على مخالفة ذلك - ويعمل به من تاريخ صدوره ، ويلغى كل ما يخالفه من تعاميم سابقة .

مدير عام البلدية

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي