قرار وزاري رقم 870 لسنة 2017
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 11067 المؤرخ 2017/5/28 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/دلال فالح جازع رجا العازمي أرملة المرحوم/ قادر باشا شينورو - هندي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1- إبراهيم قادر باشا شينورو مواليد الهند في 2003/1/28م.
2- إسماعيل قادر باشا شينورو مواليد الهند في 2006/3/12م.
3- جاسم قادر باشا شينورو مواليد الهند في 2012/11/2م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في: 4 شوال 1438 هـ
الموافق : 28 يونيو 2017 م
( قرار وزاري رقم 871 لسنة 2017 )
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 11064 المؤرخ 2017/5/28 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر/كايد محمد راشد محمد البوليله المري - مواليد الكويت في 2009/8/14م ابن المواطنة/النوري فهد ناصر فهيد المري - أرملة المرحوم/ محمد راشد محمد البوليله المري سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحينبلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في: 4 شوال 1438هـ
الموافق : 28 يونيو 2017م