إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,308
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 870 لسنة 2017 بشأن معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

870 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 870 لسنة 2017

بشأن: معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 11067 المؤرخ 2017/5/28 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/دلال فالح جازع رجا العازمي أرملة المرحوم/ قادر باشا شينورو - هندي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

1- إبراهيم قادر باشا شينورو مواليد الهند في 2003/1/28م.

2- إسماعيل قادر باشا شينورو مواليد الهند في 2006/3/12م.

3- جاسم قادر باشا شينورو مواليد الهند في 2012/11/2م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في: 4 شوال 1438 هـ

الموافق : 28 يونيو 2017 م

( قرار وزاري رقم 871 لسنة 2017 )

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 11064 المؤرخ 2017/5/28 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القاصر/كايد محمد راشد محمد البوليله المري - مواليد الكويت في 2009/8/14م ابن المواطنة/النوري فهد ناصر فهيد المري - أرملة المرحوم/ محمد راشد محمد البوليله المري سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحينبلوغه سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في: 4 شوال 1438هـ

الموافق : 28 يونيو 2017م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي