وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (87 / أ) لسنة 2019
بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية الخيرية للتضامن الاجتماعي
وزير الشؤون الاجتماعية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية والجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشؤون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (1/أ) لسنة 1988م الصادر في تاريخ 1988/1/4م بإشهار الجمعية الخيرية للتضامن الاجتماعي.
- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005م بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى الاستقالة المقدمة من أغلبية أعضاء مجلس الإدارة المؤرخة 2019/9/9م.
- وعلى مذكرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات المؤرخة 2019/9/12م.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
" قرر "
مادة (1)
اعتبار مجلس إدارة الجمعية الخيرية للتضامن الاجتماعي منحلاً لاستقالة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة.
مادة (2)
يعين مجلس إدارة مؤقت للجمعية الخيرية للتضامن الاجتماعي من السادة التالية أسماؤهم:
- عبد العزيز محمد العجمي
رئيساً
- سلمى عجمي المطيري
نائباً للرئيس
- بسام يوسف الشمري
أميناً للصندوق
- جاسم علي حمزة الإبراهيم
أميناً للسر
- جاسم فهد المضف
عضواً
مادة (3)
يتعين على مجلس إدارة الجمعية السابق أن يسلم المجلس المعين كافة الأوراق والمستندات والعهد والأموال والأختام التي بحوزته وذلك بموجب محاضر تسليم رسمية الى مجلس الإدارة المعين خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة (4)
يتولى مجلس الإدارة المعين كافة الاختصاصات والصلاحيات المخولة لمجلس إدارة الجمعية وفق القانون ونظامها الأساسي.
مادة (5)
يتولى مجلس الإدارة المعين الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.
مادة (6)
مدة مجلس الإدارة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة (7)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما ورد به.
وزير الشؤون الاجتماعية
سعد إبراهيم الخراز
صدر في: 26 محرم 1441 هـ
الموافق: 25 سبتمبر 2019 م
وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (256) لسنة 2019
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.
- وعلى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 395 لسنة 1997 بإعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية.
- وعلى القانون رقم 30 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (142) لسنة 1994 بشأن إجازة الأطباء العاملين بمراكز الرعاية الصحية الأولية بالوزارة تحرير وصفة طبية بجميع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية لصرفها من الصيدليات الأهلية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 441 لسنة 1997 بشأن الوصفة الطبية.
- ورغبة في تنظيم ضوابط إصدار الوصفات الطبية، وكذلك الوصفات المصروفة في القطاع الأهلي.
- وعلى توصية السيد / الوكيل المساعد لشئون الرقابة الدوائية والغذائية.
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وما عرضه علينا السيد الوكيل.
- قرر -
مادة أولى
يجب على الأطباء عند تحرير أي وصفة لصيدليات القطاع الأهلي أن تتضمن جميع بيانات الدواء والمريض والتي من أهمها الاسم الثلاثي للمريض والرقم المدني، أو رقم جواز السفر للمرضى الزائرين.
مادة ثانية
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتبارا من تاريخه، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير الصحة
د. باسل حمود الصباح
صدر في: 16 محرم 1441هـ
الموافق: 15 سبتمبر 2019م