قرار وزاري رقم 116 لسنة 2017 بشأن تمديد مدة عمل مجلس الادارة المعين بموجب القرار الوزارى رقم (77/أ ) لسنة 2017 بشان بطلان الجمعية العمومية العادية للجمعية الخيرية للتضامن الاجتماعى وتعيين مجلس ادارة موقت .
قرار وزاريرقم 116 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
116 لسنة 2017
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 116 لسنة 2017 بشأن تمديد مدة عمل مجلس الادارة المعين بموجب القرار الوزارى رقم (77/أ ) لسنة 2017 بشان بطلان الجمعية العمومية العادية للجمعية الخيرية للتضامن الاجتماعى وتعيين مجلس ادارة موقت .1 / 1