إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 27 لسنة 2020 بشأن تمديد مدة عمل مجلس الادارة المؤقت للجمعية الخيرية للتضامن الاجتماعى.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1507 · 31 أكتوبر 2020

رقم التشريع وسنته

27 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية

قرار وزاري رقم ( 27 ) لسنة 2020

بشأن تمديد مدة عمل مجلس الإدارة المؤقت للجمعية الخيرية للتضامن الاجتماعي

وزير الشؤون الاجتماعية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشؤون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (1/أ) لسنة 1988م الصادر في تاريخ 1988/1/4م بإشهار الجمعية الخيرية للتضامن الاجتماعي.

- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005م بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وعلى القرار الوزاري قم 87/ أ لسنة 2019 بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية الخيرية للتضامن الاجتماعي.

- وعلى القرار الوزاري رقم 37/أ لسنة 2020 بشأن تمديد مدة مجلس إدارة مؤقت للجمعية الخيرية للتضامن الاجتماعي.

- وعلى القرار الوزاري رقم 49/أ لسنة 2020 بشأن تمديد مدة مجلس إدارة مؤقت للجمعية الخيرية للتضامن الاجتماعي.

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

" قرر "

مادة (1)

يمدد عمل مجلس إدارة الجمعية الخيرية للتضامن الاجتماعي المعين من قبل الوزارة لمدة ثلاثة أشهر.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما ورد به.

وزير الشؤون الاجتماعية

ووزير دولة للشؤون الاقتصادية

مريم عقيل العقيل

صدر في 9 ربيع الأول 1442هـ

الموافق: 26 أكتوبر 2020م

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم (16 /2020)

بشأن منع تصدير البطاريات المستعملة ومستهلكاتها إلى خارج الكويت

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع،

- اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1977 في شأن قانون التوحيد القياسي.

- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996م في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية المعدل بنظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم (2009/22) ولائحته التنفيذية.

- وعلى توصيات الهيئة العامة للبيئة بكتابها رقم (هـ ع ب /1080) المؤرخ 3 إبريل 2014.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يمنع تصدير البطاريات المستعملة والحديد والألمنيوم إلى خارج دولة الكويت.

مادة ثانية

تلغى أي قرارات تتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

خالد ناصر عبد الله الروضان

صدر في: 8 ربيع الأول 1442هـ

الموافق : 25 أكتوبر 2020م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي