إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1796 لسنة 1992 بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت جديد لجمعية الثقافة الإجتماعية .

رقم التشريع وسنته

1796 لسنة 1992

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (١٧٩٦) لسنة ١٩٩٢

بتعيين مجلس ادارة مؤقت جديد لجمعية الثقافة الاجتماعية .

- وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

- بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ في شأن الاندية وجمعيات النفع العام المعدل بالقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٥ والقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٨٨ .

- وعلى النظام الاساسي لجمعية الثقافة الاجتماعية .

- وعلى القرار الوزاري رقم ١٣٣١ لسنة ١٩٨٩ بتعيين مجلس ادارة مؤقت للجمعية المذكورة .

- وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

ـ قرر ـ

مادة ١ : ـ ينهى تعيين مجلس الادارة المؤقت الحالي لجمعية الثقافة الاجتماعية .

مادة ٢ : ـ يعين مجلس ادارة مؤقت جديد للجمعية المذكورة من كل من : -

١ - محمد يوسف العلي رئيسأ .

٢ - غالب أحمد آل طه امين الصندوق .

٣ - بدر خليفة رمضان امين سر .

٤ - توفيق احمد العيد عضواً .

مادة ٣ : ــ يستمر مجلس الادارة المعين في ادارة الجمعية لمدة عام من تاريخه وفي حالة عدم صدور قرار باستمراره في ادارة الجمعية قبل انتهاء هذه المدة . تتخذ اجراءات دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس ادارة للجمعية وذلك في خلال شهر على الأكثر بعد انتهاء هذه المدة .

مادة ٤ : ـ يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لكافة الجهات المعنية وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

صدر بتاريخ : ٦ صفر ١٤١٣ هـ

الموافق : ٥ اغسطس ١٩٩٢ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي