وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (١٧٩٦) لسنة ١٩٩٢
بتعيين مجلس ادارة مؤقت جديد لجمعية الثقافة الاجتماعية .
- وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ في شأن الاندية وجمعيات النفع العام المعدل بالقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٥ والقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٨٨ .
- وعلى النظام الاساسي لجمعية الثقافة الاجتماعية .
- وعلى القرار الوزاري رقم ١٣٣١ لسنة ١٩٨٩ بتعيين مجلس ادارة مؤقت للجمعية المذكورة .
- وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
ـ قرر ـ
مادة ١ : ـ ينهى تعيين مجلس الادارة المؤقت الحالي لجمعية الثقافة الاجتماعية .
مادة ٢ : ـ يعين مجلس ادارة مؤقت جديد للجمعية المذكورة من كل من : -
١ - محمد يوسف العلي رئيسأ .
٢ - غالب أحمد آل طه امين الصندوق .
٣ - بدر خليفة رمضان امين سر .
٤ - توفيق احمد العيد عضواً .
مادة ٣ : ــ يستمر مجلس الادارة المعين في ادارة الجمعية لمدة عام من تاريخه وفي حالة عدم صدور قرار باستمراره في ادارة الجمعية قبل انتهاء هذه المدة . تتخذ اجراءات دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس ادارة للجمعية وذلك في خلال شهر على الأكثر بعد انتهاء هذه المدة .
مادة ٤ : ـ يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لكافة الجهات المعنية وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
صدر بتاريخ : ٦ صفر ١٤١٣ هـ
الموافق : ٥ اغسطس ١٩٩٢ م