إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 77 لسنة 2017 بشأن بطلان الجمعية العمومية العادية للجمعية الخيرية للتضامن الاجتماعى وتعيين مجلس ادارة مؤقت .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1361 · 7 أكتوبر 2017

رقم التشريع وسنته

77 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

33. علي سيد حسن سيد هاشم أبو الحسن.

34. أحمد حسن أحمد محمد.

35. عدنان احمد حسن أحمد محمد.

36. عذرا عبد الله سمين.

37. نعيمه غلوم عبد الله إبراهيم الجمعة.

38. صبرية غلوم عبد الله إبراهيم الجمعة.

39. منى غلوم عبد الله إبراهيم الجمعة.

40. منال يعقوب يوسف غلوم حسين البلوشي.

41. خديجة جعفر حسن مقيم.

42. رمزية يوسف محصيد الحميد.

43. شاهه جعفر أحمد.

44. مريم محمود سيد قاسم سيد مصطفى.

45. جاسم محمد غلوم علي.

46. سكينة محمد غلوم علي.

47. عماد خضير علي إبراهيم.

48. جابر علي حاجيه محمد باقر.

49. عباس صالح عبد الرسول الصفار.

50. عبد الله إسحاق عبد الله البنا.

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من عشرة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.

قرار وزاري رقم (77 / أ) لسنة 2017

بشأن بطلان الجمعية العمومية العادية للجمعية الخيرية للتضامن الاجتماعي وتعيين مجلس إدارة مؤقت

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 1988م الصادر في تاريخ 1/4/ 1988م بإشهار الجمعية الخيرية للتضامن الاجتماعي.

- وعلى مذكرة قطاع الشئون القانونية المعتمدة من معالي الوزير.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

" قـــــرر "

مادة (1)

بطلان الجمعية العمومية العادية للجمعية الخيرية للتضامن الاجتماعي المنعقدة في تاريخ 2017/1/31 وكذا بطلان كل ما ترتب عليها من قرارات وإجراءات، أخصها انتخاب مجلس إدارة للجمعية بتاريخ 2017/1/31.

مادة (2)

يعين مجلس إدارة مؤقت يتولى اختصاصات مجلس الإدارة على أن يتولى الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية وانتخاب مجلس إدارة جديد بشكل يتوافق مع النظام الأساسي للجمعية.

مادة (3)

يعين مجلس إدارة للجمعية من السادة التالية أسمائهم:

- فلاح مضحي الفضلي رئيساً

- د. ناصر خميس المطيري نائباً للرئيس

- عاصم محمود عبد الله أمين الصندوق

- ظافر محمد العجمي أمين السر

- عائشة عبد الرزاق البعيجان عضواً

- د. بدرية بندر الفملاس عضواً

- محمد ساير حمدان الظفيري عضواً

مادة (4)

يتعين على مجلس إدارة الجمعية السابق أن يسلم المجلس المعين كافة الأوراق والمستندات والعهد والأموال والأختام التي بحوزته وذلك بموجب محاضر تسليم رسمية إلى مجلس الإدارة المعين خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة (5)

يتولى مجلس الإدارة المعين كافة الاختصاصات والصلاحيات المخولة لمجلس إدارة الجمعية وفق القانون ونظامها الأساسي.

مادة (6)

يتولى مجلس الإدارة المعين الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية لاعتماد البيانات المالية الختامية والتقرير الإداري السنوي، واختيار مراقب الحسابات الخارجي، وانتخاب مجلس إدارة جديد.

مادة (7)

مدة مجلس الإدارة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة (8)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في: 15 محرم 1439هـ

الموافق: 5 أكتوبر 2017م

قرار وزاري رقم (78/أ) لسنة 2017

بإشهار الجمعية الكويتية للتخطيط الاستراتيجي

وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) المتخذ في اجتماعه رقم 13-2/2014 المنعقد بتاريخ 2014/4/17 بشأن الاعتبارات القانونية وإشهار جمعيات النفع العام.

- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 2005/4/5 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية رقم 2016/14 المنعقد بتاريخ 2016/12/21 بالموافقة على إشهار الجمعية الكويتية للتخطيط الاستراتيجي.

- وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بشأن طلب إشهار وتأسيس الجمعية الكويتية للتخطيط الاستراتيجي.

- وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية للتخطيط الاستراتيجي.

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

تشهر " الجمعية الكويتية للتخطيط الاستراتيجي " لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة ثانية

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير دولة للشئون الاقتصادية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في: 11 محرم 1439هـ

الموافق: 1 أكتوبر 2017م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي