قرار وزاري رقم (190) لسنة 2023
بشأن السماح بعرض مشغولات المعادن الثمينة غير المدموغة والمعروضة بغرض البيع خلال فترة معرض الذهب والمجوهرات العالمي العشرون
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب،
بعد الاطلاع على :
- المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة
على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة والمعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1995،
- والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحتهما التنفيذية
- والقرار الوزاري رقم (102) لسنة 2022 بشأن منع التعاملات النقديّة لبعض الأنشطة والمعارض
- والقرار الوزاري رقم (117) لسنة 2022 بشأن إقامة وتنظيم معارض مشغولات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة،
- والقرار الوزاري رقم (157) لسنة 2023 بشأن السماح بعرض مشغولات المعادن الثمينة غير المدموغة والمعروضة بغرض البيع خلال فترة معرض الذهب والمجوهرات العالمي العشرون
- وكتاب شركة معرض الكويت الدولي رقم (1004/ 1-1/ 2023) بتاريخ 2023/7/26،
- وكتاب شركة معرض الكويت الدولي المؤرخ 2023/12/20،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـرر
مادة أولى
تحدد فترة السماح المشار إليها بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم (157) لسنة 2023 لشركة معرض الكويت الدولي بإقامة معرض الذهب والمجوهرات العالمي العشرون إلى 2023/12/22.
مادة ثانية
على جهات الاختصاص - كل بحسب نطاق اختصاصه - تنفيذ هذا
القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد عثمان العيبان
صدر في: 7 جمادى الآخرة 1445هـ
الموافق: 20 ديسمبر 2023م
وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم ((245)) لسنة 2023م
بشأن الإضافة والتعديل بالنظام الأساسي للجمعية الخيرية للتضامن الاجتماعي
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الاسرة والطفولة :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 1988 بإشهار الجمعية الخيرية للتضامن الاجتماعي.
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية الخيرية للتضامن الاجتماعي المنعقد بتاريخ 2023/10/18م لتعديل النظام الأساسي للجمعية.
- وبناءً على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (26) لسنة 2023 م المؤرخ 2023/10/5م.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
" قرر "
مادة (أولى)
يضاف إلى المادة رقم (4) من النظام الأساسي للجمعية الخيرية للتضامن الاجتماعي البنود التالية:
- مساعدة المحتاجين والأسر الفقيرة داخل الكويت وخارجها.
- إشاعة روح الأخوة في المجتمع بين أفراد المجتمع الكويتي.
- تقديم المساعدات للمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة.
- إدارة مركز الداون لتقديم الخدمات التعليمية والرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة.
- المساهمة في دعم المشروعات الوقفية والتي تتفق مع أهداف الجمعية
مادة (ثانية )
يستبدل بنصوص المواد أرقام (5، 8 ، 26 ، 29، 39، 40، 41) من النظام الأساسي للجمعية النصوص التالية :
مادة (5)
تتكون العضوية بالجمعية طبقاً للقواعد التالية:
1. عضو عامل: هو الشخص الكويتي الذي يتمتع بالعضوية الكاملة للجمعية ويباشر ماله من حقوق ويؤدي ما عليه من التزامات وفقاً لأحكام هذا النظام.
2. عضو شرف أو فخرى: هو أحد الشخصيات الكويتية البارزة التي يرى مجلس إدارة الجمعية ان يضمها إليه ويتمتع بالعضوية وفقاً لأحكام المادتين 5 و 6 من هذا النظام ويجوز لمجلس الإدارة بعد أخذ موافقة الجمعية العمومية أن يرشح رئيساً فخريا للجمعية له حق حضور اجتماعات مجلس الإدارة وتكون مدة الرئاسة الفخرية سنوية أو لمدة غير محددة ويعفى الرئيس أو عضو الشرف من رسوم الاشتراك وإجراءات طلب الالتحاق والرسم الخاص به.
3. عضو منتسب : وهو من غير الأعضاء العاملين او الفخريين وينتفع بمرافق الجمعية وفقاً لأحكام المادة (10) لهذا النظام.
ويشترط في جميع أنواع العضوية أن يكون العضو متمتعاً غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ، وأن يوافق على نظام الجمعية وألا يقل عمره عن 18 عاماً عند تقديم الطلب .
مادة(8)
يقدم طلب العضوية إلى سكرتارية الجمعية على النموذج المخصص لذلك على أن يكون مصحوباً برسم الالتحاق المقرر بالنظام الأساسي للجمعية وتدرج اسماء طالبي الالتحاق بحسب تواريخ تقديم طلباتهم في سجل خاص للرجوع إليه عند اللزوم وتقوم سكرتارية الجمعية بعرضها على مجلس الإدارة للبت فيها خلال مدة أقصاها ثلاثين يوما من تقديم الطلب وإذا لم يبت فيه خلال هذه المدة يعتبر الطلب مقبولا من تاريخ تقديمه.
مادة (26)
يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع ، فإذا لم يكتمل النصاب القانوني في الموعد المحدد، يؤجل الاجتماع لمدة ساعة ، يكون الاجتماع بعدها صحيحاً بحضور عشرة أعضاء على الأقل من غير أعضاء مجلس الإدارة ، على أن يذكر هذا في خطاب الدعوة .
مادة (29)
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يقدم طلباً موقعاً منه ، وتسلم هذه الطلبات إلى الجمعية مقابل إيصال استلام بذلك ، وذلك في الموعد المحدد الذي يحدده مجلس الإدارة.
مادة (39)
ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق.
مادة (40)
يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية :
1. إدارة شئون الجمعية وتصريف أمورها وتوفير مختلف السبل للأعضاء لممارسة نشاطهم الاجتماعي والترويحي على أكمل وجه.
2. وضع الأسس والبرامج التي تساعد الجمعية على تحقيق أهدافها.
3. النظر في طلبات العضوية وتقرير ما يراه بشأنها.
4. بحث شكاوى الأعضاء أو التي تقدم ضدهم والفصل فيها وتوقيع الجزاءات.
5. وضع اللوائح المختلفة لتنظيم شئون الجمعية من النواحي الإدارية والفنية والمالية وإصدار التعليمات والقرارات.
6. تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة لتنظيم شئون الجمعية.
7. اعتماد العقود والاتفاقات التي تبرم باسم الجمعية.
8. تحديد مواعيد انعقاد الجمعيات العمومية العادية و غير العادية.
9. وضع التقرير السنوي لأوجه النشاط بالجمعية وعرضه على الجمعية العمومية.
10. إعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ، ووضع مشروع الميزانية المقبلة تمهيداً لعرضها على مراقب الحسابات والجمعية العمومية.
11. بحث الاقتراحات التي تقدم من الأعضاء.
12. تعيين وإنهاء خدمات الموظفين وتحديد مكافآتهم ، تمهيداً لعرضها على مراقب الحسابات والجمعية العمومية.
مادة (41)
يجتمع مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً مرة كل شهر ، وتوجه الدعوة من أمين السر قبل موعد الاجتماع بأسبوع مبيناً في الدعوة موعد الاجتماع والموضوعات التي يحويها جدول الأعمال مرفقاً بها المذكرات الخاصة بها ولا يعتبر الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة ، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة (ثالثة )
يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات والإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية
وشئون الأسرة والطفولة
فراس سعود المالك الصباح
صدر في: 15 جمادى الأولى 1445هـ
الموافق: 29 نوفمبر 2023م