قرار وزاري رقم 87/أ لسنة 2022 بشأن تعديل النظام الأساسي للجمعية الخيرية العالمية للتنمية والتطوير
وزير الشئون الاجتماعية:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى القرار الوزاري رقم (125/أ) لسنة 2016م بإشهار الجمعية الخيرية العالمية للتنمية والتطوير والمؤرخ في 2016/11/27م.
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية الخيرية العالمية للتنمية والتطوير المنعقد بتاريخ 2021/10/10م لتعديل النظام الأساسي للجمعية.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
" قـرر " مـادة( أولى) يستبدل بنصي المادتين (1 ،2) من النظام الأساسي للجمعية الخيرية العالمية للتنمية والتطوير بالنصين التاليين:
مادة (1):
تأسست في دولة الكويت جمعية يطلق عليها اسم جمعية تنمية الخيرية ومقرها دولة الكويت ولا يجوز للجمعية أن تفتح فرعا إلا بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية.
مادة (2) أهداف الجمعية:
1- دعم المحتاجين للتعليم مع التدريب الهادف.
2- المساهمة في دعم وتنفيذ المشروعات، والبرامج الخيرية ،والوقفية والإغاثية.
3- تقديم المساعدة للأسر المتعففة والأرامل وكبار السن.
4- إقامة وتنفيذ الندوات والمؤتمرات العامة والمعارض الثقافية والإعلامية والخيرية للأسر المنتجة وبما يتوافق مع أهداف واختصاصات الجمعية.
- على أن تمارس تلك الأهداف بعد الحصول على موافقة الوزارة والجهات المختصة ذات الصلة.
مـادة (ثانية) يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات والإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به .
وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني مبارك زيد العرو صدر في: 8 ذو الحجة 1443هـ الموافق: 7 يوليو 2022م