43- عبد الله مناحي ماجد العتيبي.
44- عبد الله عادل فهد المشعل.
45-عائشه عثمان احمد الحيدر.
46- بسام احمد ناصر القلوشي.
47- مشعل عبد العزيز سعد المنصور.
48- عباس حسين رمضان خسروه.
49-احمد عبد الله عبد الكريم شوه.
50-باسم موسى حمد الدرويش.
51-عماد مزعل عبد الرزاق نصار.
52-اماني حبيب عبد الله غريب.
53-بدرية بدر عودة الجميلي.
ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين امضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوي.
مذكرة
مرفوعة للسيد/ وكيل الوزارة
بشأن طلب بعض المؤسسين إشهار وتأسيس
جمعية نفع عام تحت اسم " الجمعية الكويتية لفنون التصوير " تلقت الوزارة كتاباً من مجموعة من المؤسسين يطلبون فيه إشهار جمعية نفع عام تحت اسم " الجمعية الكويتية لفنون التصوير " وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته وقرار مجلس الوزراء رقم 836 المتخذ في اجتماعه رقم 2004/29 الصادر بتاريخ 2004/7/25 والقاضي بالموافقة على الأسس المبدئية والضوابط الداخلية لإشهار جمعيات نفع عام جديدة.. وقد أحيل الطلب إلى لجنة متابعة إشهار وتقييم وحمل جمعيات النفع العام والمشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 4772/ أ لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/11/17.. وقد تدارست اللجنة الطلب ومرفقاته.. حيث تبين أن الجمعية تهدف إلى إعداد ونشر البحث والدراسات في مجال التصوير بأنواعه واقتراح تحسين المستوى المهني للمشتغلين بالجمعية والمهتمين بها في مختلف قطاعات الأعمال عن طريق إعداد وتنفيذ برامج متخصصة في الجمعية بما يكفل تأهيل المشتغلين بها علمياً وعملياً لمتطلبات مزاولة هذا النشاط وبما يسمح بتهيئة مجالات التخصص في جمعية فنون التصوير وتعميق الإحاطة بمناهج البحث العلمي وتصميم خطط وبرامج الجمعية وتوعية المجتمع بأهمية أهدافها وبرامجها وأعمالها ودورها في خدمة المجتمع وإتاحة فرصة احتكام المشتغلين بجمعية فنون التصوير بالخبرات والتجارب المحلية والقومية والدولية عن طريق الندوات والمؤتمرات وإسداء المشورة لحل المشكلات للجمعية .
لذا ترى الإدارة بالموافقة على إشهار الجمعية.
والأمر مرفوع لمعاليكم للتقرير بما ترونه مناسباً.
الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية
قرار وزاري رقم (76/ أ) لسنة 2017
بإشهار جمعية دار الخبرة للتنمية والتطوير
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .
-بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
-وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشؤون الاجتماعية .
-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) المتخذ في اجتماعه رقم 13- 2014/2 المنعقد بتاريخ 2014/4/17 بشأن الاعتبارات القانونية بإشهار جمعيات النفع العام .
-وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 2005/4/5 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام.
-وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية رقم 2016/16 المنعقد بتاريخ 2016/12/29 بالموافقة
على إشهار جمعية دار الخبرة للتنمية والتطوير .
-وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بشأن طلب إشهار وتأسيس جمعية دار الخبرة للتنمية والتطوير .
-وعلى النظام الأساسي لجمعية دار الخبرة للتنمية والتطوير .
-وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تشهر " جمعية دار الخبرة للتنمية والتطوير " لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية
مادة ثانية
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به .
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
ووزير دولة للشؤون الاقتصادية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 5 محرم 1439 هـ
الموافق : 25 سبتمبر 2017 م
ملخص النظام الأساسي
لجمعية دار الخبرة للتنمية والتطوير
تم بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم " جمعية دار الخبرة للتنمية والتطوير " طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ، ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة و تهدف الجمعية إلى تقديم الرأي والمشورة بشأن مفهوم الجودة الشاملة للجهات الأهلية أو الحكومية حسب رغبتها وبناء على طلبها وترسيخ مفهوم العمل المؤسسي من خلال اقتراح اللوائح والقوانين المنظمة له وتطبيق نماذج وبرامج خاصة بالإدارة والتنمية البشرية ، الإسهام في تطوير برامج التدريب الخاصة بالعمل الإداري وتوطين الجودة وتوفير مرجعية وأسس معيارية لقياس مستوى الأداء والتعاون مع الجهات المعنية ذات الصلة بنشاط الجمعية لتقديم الخدمات الاستشارية والبرامج بعد استيفاء متطلبات الوزارة الخاصة وموافقتها اللازمة.
والمؤسسون هم :-
1. د. أحمد يوسف عبدالله عبدالله
2. سعيد احمد سعيد الاصبحي
3. د. جاسم محمد مبارك الفهاد
4. محمد سالم أحمد خضير
5. محمود اسحق محمود اسماعيل
6. د. سعود محمد عبدالله الربيعه
7. د. حمدان عوض فراج الحربي
8. د. عثمان يوسف جاسم الحجي
9. د. عبدالله جاسم حسن طالب الكندري
10. د. عيسى حميد زويد العنزي
11. د. مطلق جاسم مطلق الجاسر
12. ناصر محمد ناصر الحمدان
13. حجاج محمد حجي بوخضور
14. حسين عبدالحسن عبدالحسين العلي
15. جاسم محمد علي الصالح
16. جراح فهد سليمان المنصور
17. خالد عبدالعزيز حمد الحميميدي
18. انور محمد بدر البدر
19. سعد سالم احمد الاحمد
20. حامد عبدالعزيز حمد الحميميدي
21. احمد دعيج محمد الدعيج
22. احمد عبدالعزيز ناصر خالد
23. فهد صالح ناصر الحمد
24. محمد عبدالله احمد الحجي
25. مبارك محمد مبارك العتيبي
26. هادي صالح هادي الحربي
27. مهند عثمان جاسم المسباح
28. ابراهيم علي صالح الحداد
29. منير ابراهيم علي الابراهيم
30. احمد متعب شريدة الشمري
31. مشاري خليفة عبدالله العيفان
32. مشاري عبدالله محمد الهولي
33. محمد عود علي الفزيع
34. محمد فهيد سعد صقر العجمي
35. محمد عبدالرزاق عبدالحسن الشريم
36. محمد جبر مبارك الحامد الشريف
37. مبارك فهد مبارك الهويدي
38. فيصل سعود عبدالعزيز البدر
39. فايز عبدالعزيز احمد النصار
40. فهد سالم محمد الهاجري
41. فاطمة محمد مرزوق المطيري
42. فارس عبداللطيف ناصر غريب
43. عدنان دريول عيد الشمري
44. عبدالله عوض عبدالله ابو صميخ
45. راكان يوسف عبدالباري الزواوي
46. عبدالله يوسف جاسم الحجي
47. عبدالهادي احمد محمد احمد
48. عبدالعزيز سالم فهد الماص
49. عبدالرحمن احمد عثمان السميط
50. صالح احمد صالح الناجم
51. عادل عبدالعزيز احمد النصار
52. خالد عبدالمنعم محمد النفيسي
53. اسماعيل عبدالله ابراهيم الشطي
54. اسامة راشد محمد علي
55. انس عبدالكريم علي ابو طالب
56. براك عبدالمحسن محمد الحسيني
57. شيخة محمد راشد الدوسري
58. عذاري علي محمد الكندري
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام ، وتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين امضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوي .
مذكرة
مرفوعة للسيد / وكيل الوزارة
بشأن طلب بعض المؤسسين إشهار وتأسيس
جمعية نفع عام تحت اسم " الجمعية الكويتية للتخطيط الاستراتيجي تلقت الوزارة كتابا من مجموعة من المؤسسين يطلبون فيه إشهار جمعية نفع عام تحت اسم " الجمعية الكويتية للتخطيط الاستراتيجي " وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته وقرار مجلس الوزراء رقم 836 المتخذ في اجتماعه رقم 2004/29 الصادر بتاريخ 2004/7/25 والقاضي بالموافقة على الأسس المبدئية والضوابط الداخلية لإشهار جمعيات نفع عام جديدة .. وقد أحيل الطلب إلى لجنة متابعة إشهار وتقييم وحـل جمعيات النفع العام والمشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 4772/أ لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/11/17 .. وقد تدارست اللجنة الطلب ومرفقاته .. حيث تبين أن الجمعية تهدف إلى توثيق الروابط وعرى التعاون بين الأعضاء ورفع المستوى المهني لأعضائها وتنمية كفاءاتهم العلمية في مجال التخطيط الاستراتيجي والتعاون مع المنظمات والهيئات والجمعيات المحلية فيما يساعد على تحقيق أهداف الجمعية والتعاون مع المنظمات والهيئات والجمعيات المماثلة في البلاد الخارجية في سبيل التقدم والتكامل المهني وإقامة المحاضرات والندوات المتخصصة في التخطيط الاستراتيجي وتقديم الأبحاث والتقارير والدراسات العلمية والثقافية المخصصة في الجمعية بمختلف وسائل وعقد المؤتمرات ذات العلاقة بأهداف الجمعية والاشتراك فيما يعقد منها في الكويت وخارجها .
وقد ارتأت اللجنة أهمية إشهار الجمعية .
والأمر مرفوع لمعاليكم للتقرير بما ترونه مناسبا .
الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية