إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 125 لسنة 2016 بشأن إشهار ( الجمعية الخيرية العالمية والتطوير ) .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1317 · 3 ديسمبر 2016

رقم التشريع وسنته

125 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (( 125 / ا )) لسنة 2016 م

بإشهار ( الجمعية الخيرية العالمية للتنمية والتطوير )

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى المرسوم بقانون رقم ( 67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الاساسى النموذجي لجمعيات النفع العام .

- وبناء على موافقة لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الخيرية والمبرات باجتماعها رقم (8) لسنة 2015م المؤرخ في 2015/6/18م .

- وبناء على المذكرة المرفوعة من إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بتاريخ 2016/11/6 .

- وعلى النظام الأساسي للجمعية الخيرية العالمية للتنمية والتطوير .

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (( 1 ))

تشهر الجمعية الخيرية العالمية للتنمية والتطوير لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة (( 2 ))

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووئير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 27 صفر 1438 هـ

الموافق : 27 نوفمبر 2016 م

"ملخص النظام الأساسي

للجمعية الخيرية العالمية للتنمية والتطوير"

تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل الجمعية الخيرية العالمية للتنمية والتطوير ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة ، وذلك بهدف دعم المحتاجين للتعليم مع التدريب الهادف والمساهمة في المشروعات الخيرية الوقفية ودعم البرامج والمشروعات الخيرية الصحية والمساهمة في إغاثة المتضررين من الكوارث والمحن تقديم المساعدات للأيتام والأرامل والفقراء والمساكين وتقديم الخدمات الاجتماعية لأسر المحتاجة والمسنين وإقامة مشاريع التكافل والتكافل الاجتماعي بين القادرين والميسورين مع إخوانهم من الفقراء والمحتاجين والمساعدة في توفير الفرص ( الوظيفية) للفقراء والمساكين من خلال المشاريع الصغيرة .

والمؤسسون هم :-

1. عادل عبد الله فلاح الفلاح

2. سليمان محمد عبد الله شمس الدين

3. إبراهيم أحمد عبد الله إبراهيم

4. أحمد عبد الرحمن محمد أحمد الكندرى

5. أحمد محمد عبد الله ملك

6. إدريس حسن محمد الكندرى

7. أسامة سليمان محمد شمس الدين

8. جاسم عبد الله محمد الحسيني

9. جاسم محمد عبد الله الدخيل

10 جمعة محمد أحمد عبد الرحمن الكندري

11 . خالد عبد الله محمد الحسيني

12 . خالد يوسف ربيع الشطي

13 . خالد على محمد عبد الرحيم

14 . شريف محمد السيد يوسف الهاشمي

15 . طارق جمال جاسم الدرباس الزعابي

16 . عمر محمد أحمد بن غيث

17 . عادل نعمان محمد الريس

18. عاصم يوسف محمد عبد الرحمن

19. عبد الرحمن محمد أحمد عبد الرحمن الكندري

20. عبد الرحيم أحمد محمد شمس الدين

21. عبد القادر محمد عبد الله الكندري

22. عبد الله إبراهيم محمد الكندري

23. عبد الله شريف محمد الهاشمي

24. عبد الله عباس أحمد عبد الرحمن

25. عبد الله محمد أحمد عبد الرحمن الكندري

26. عبد الله محمد على حسن

27. علي إبراهيم مزعل الدوسري

28. علي أحمد محمد حسن

29. على عباس أحمد عبد الرحمن

30. علي هاشم على الكندرى

31. عمر سليمان محمد شمس الدين

32. فهد على زايد الشعلة

33. فيصل محمد عبد الرحمن مندني

34. محسن حمود محسن الصالحى

35. محمد سعود محمد هادي

36. محمد عباس أحمد عبد الرحمن

37. محمد عبد الله سيد محمد الهاشمي

38. محمد عبد الله محمد عبد الرحمن الكندري

39. مشاري بدر دخيل الحربي

40. مشاري خالد أحمد السيب

41. منصور محمد إبراهيم الهاشمي

42. موسى منصور الشيخ موسى المزيدي

43. نايف نافع ماجد الحربي

44. نادر نعمان محمد الريس

45. ناصر محمد سويرى العجمي

46. هاشم على محمد عبد الرحيم

47. وليد محمد عبد الله الكندرى

48. يعقوب يوسف عبد الرحمن الكندري

49. يعقوب يوسف يعقوب محمد

50. يوسف محمد عبد الله الكندري

51. محمد حسن محمد الكندري

52. مشعل حسين على الكندري

53. ناصر سعد الغام

54. يوسف أحمد محمد صالح

55. سعد محمد معزي العازمي

56. محمد جاسم محمد شمس الدين

57. عزيزه محمد على الخميس

58. جنان إسماعيل الفيلكاوى

59. سارة صلاح محمد السويدان

60. بازغه حجي محمد بن حجي

61. هدي عبد الرحمن جاسم المطيري

62. فائقه محمد حمود السيف

63. علياء عبد العزيز منصور المحروس

64. دعاء إبراهيم مهلهل الياسين

65. ابتسام محمد إسماعيل فيلكاوى

66. ابتهاج عبد الله دخيل الشايع

67. منيره خالد الحزام

68. حنان محمد صفير العنزي

69. سلمى محمد عقله الفضلي

70. سليمان يحيى صالح اليحيى

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من ستة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي