الكويت اليوم العدد 1708 السنة السبعون
أ 7
الأحد 10 ربيع الآخر 1446 هـ - 2024/10/13 م
قرار وزاري رقم (203) لسنة 2024
بشأن تعديل النظام الأساسي لجمعية بلد الخير
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة:
-بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية
وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
-وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون
الاجتماعية.
-وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام
الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
-وعلى القرار الوزاري رقم (16/ أ) لسنة 2017م بإشهار جمعية بلد
الخير.
-وعلى موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات
ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (6) لسنة 2024م
المؤرخ 2024/1/22م.
-وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية بلد الخير
المنعقد بتاريخ 2024/5/16م لتعديل النظام الأساسي للجمعية.
-وبعد عرض وكيل الوزارة.
"قــــــرر"
مادة (أولى)
يضاف إلى المادة رقم (2) من النظام الأساسي لجمعية بلد الخير البند
التالي:
-دعم وتنفيذ المشاريع الوقفية داخل وخارج الكويت.
مادة (ثانياً)
يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
وعلى الجهات والإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به
وزير الشئون الاجتماعية
وشئون الأسرة والطفولة
د. أمثال هادي هايف الحويلة
صدر في : 3 ربيع الآخر 1446هـ
الموافق : 6 أكتوبر 2024م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (132) لسنة 2024
بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة وفرة
للاستثمار الدولي
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم
نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة وفرة للاستثمار الدولي
رقم (AP/2021/0005) الصادرة بتاريخ 2021/12/20؛
- وعلى طلب شركة وفرة للاستثمار الدولي لتجديد ترخيص أنشطة
أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات
الاعتماد النهائي لإنهاء إجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ
2023/02/12.
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لشركة وفرة للاستثمار الدولي لدى
هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط صانع السوق.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ
.2024/12/20
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً
من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالإنابة
أنوار جاسم محمد المضف
صدر في : 6 أكتوبر 2024 م