إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 203 لسنة 2024 بشأن تعديل النظام الاساسي لجمعية بلد الخير.

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1708 · 12 أكتوبر 2024

رقم التشريع وسنته

203 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (203) لسنة 2024

بشأن تعديل النظام الأساسي لجمعية بلد الخير

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة:

-بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

-وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

-وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

-وعلى القرار الوزاري رقم (16/ أ) لسنة 2017م بإشهار جمعية بلد الخير.

-وعلى موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (6) لسنة 2024م المؤرخ 2024/1/22م.

-وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية بلد الخير المنعقد بتاريخ 2024/5/16م لتعديل النظام الأساسي للجمعية.

-وبعد عرض وكيل الوزارة.

"قــــــرر"

مادة (أولى)

يضاف إلى المادة رقم (2) من النظام الأساسي لجمعية بلد الخير البند التالي:

-دعم وتنفيذ المشاريع الوقفية داخل وخارج الكويت.

مادة (ثانياً)

يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات والإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به

وزير الشئون الاجتماعية

وشئون الأسرة والطفولة

د. أمثال هادي هايف الحويلة

صدر في : 3 ربيع الآخر 1446هـ

الموافق : 6 أكتوبر 2024م

هيئة أسواق المال

قرار رقم (132) لسنة 2024

بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة وفرة للاستثمار الدولي

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة وفرة للاستثمار الدولي رقم (AP/2021/0005) الصادرة بتاريخ 2021/12/20؛

- وعلى طلب شركة وفرة للاستثمار الدولي لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإنهاء إجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2023/02/12.

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لشركة وفرة للاستثمار الدولي لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط صانع السوق.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2024/12/20

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالإنابة

أنوار جاسم محمد المضف

صدر في : 6 أكتوبر 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي