إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 185 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام المرسوم في شأن النظام الأساسي للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1456 · 4 أغسطس 2019

رقم التشريع وسنته

185 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 185 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام المرسوم في شأن النظام الأساسي للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم 64 لسنة 1986 في شأن إنشاء الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية،

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 3 فبراير 1987م في شأن النظام الأساسي للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية والمعدل بالمرسوم رقم 121 لسنة 1991،

- وبناء على عرض وزير الأوقاف والشئون الإسلامية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يستبدل بنص المادتين (10) و (15) من المرسوم الصادر بتاريخ 3 فبراير 1987م المشار إليه النصين التاليين: -

مادة (10):

يختار مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس أو أكثر وأميناً للسر وأميناً للمال، على أن يكون الرئيس وأحد نوابه على الأقل من مواطني دولة المقر.

مادة (15):

أ - موارد الهيئة تتكون موارد الهيئة من:

1 - التبرعات والمنح والهبات والصدقات والوصايا التي تتلقاها الهيئة ويوافق مجلس الإدارة على قبولها.

2 - الاشتراكات السنوية التي يدفعها أعضاء الهيئة.

3 - عائدات استثمار أموال وممتلكات الهيئة.

4 - أية موارد أخرى تقرها الجمعية العامة.

ب - استثمار الهيئة تستثمر الهيئة أموالها بواسطة لجنة مختصة من أعضاء مجلس الإدارة، ولها أن تستعين بمن تراه من أهل الاختصاص.

ولا يجوز إنفاق أية مبالغ من أموال الهيئة إلا في الأغراض اللازمة لتحقيق أهدافها.

ج - السنة المالية تبدأ السنة المالية للهيئة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام.

مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

وزير الأوقاف والشئون الإسلامية فهد علي زايد الشعلة

صدر بقصر السيف في: 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق: 25 يوليو 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي