إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,308
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 869 لسنة 2017 بشأن معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

869 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

( قرار وزاري رقم 868 لسنة 2017 )

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 11065 المؤرخ 2017/5/28 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ علي محمد دشتي – مواليد أمريكا في 2009/1/15 ابن المواطنة/ منيره علي محمد حاجيه حسن – من مطلقها/ محمد غلوم حسين حسن دشتي – إيراني الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيــر الــداخـلـيــة

خالــد الجـراح الصبـاح

صدر في : 4 شوال 1348 هـ

الموافق : 28 يونيو 2017 م

( قرار وزاري رقم 869 لسنة 2017 )

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 11074 المؤرخ 2017/5/21 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــرر

مادة (1)

تعامل القاصر/ بتول باسم صبحي غبريس – مواليد الكويت في 2005/6/30 إبنة المواطنة/ علية خلف مطلق خليفة الصميعي- من مطلقها/ بـاسم صبحي غبريس – لبناني الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيــر الــداخـلـيــة

خالــد الجـراح الصبـاح

صدر في : 4 شوال 1438 هـ

الموافق : 28 يونيو 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي