( قرار وزاري رقم 868 لسنة 2017 )
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 11065 المؤرخ 2017/5/28 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ علي محمد دشتي – مواليد أمريكا في 2009/1/15 ابن المواطنة/ منيره علي محمد حاجيه حسن - من مطلقها/ محمد غلوم حسين حسن دشتي – إيراني الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في : 4 شوال 1348 هـ
الموافق : 28 يونيو 2017 م
20
( قرار وزاري رقم 869 لسنة 2017 )
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 11074 المؤرخ 2017/5/21 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ بتول باسم صبحي غبريس – مواليد الكويت في 2005/6/30 ابنة المواطنة/ علية خلف مطلق خليفة الصميعي- من مطلقها/ باسم صبحي غبريس – لبناني الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في : 4 شوال 1438 هـ
الموافق : 28 يونيو 2017 م