وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 860 لسنة 2017
بشأن: تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 2194 لسنة 2016 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
-بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية.
-وعلى القرار الوزاري رقم 2194 لسنة 2016 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية.
-وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
يلغى البند رقم (7) من المادة (17) من القرار الوزاري رقم 2194 لسنة 2016 المشار إليه .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيــــــر الــداخـلـيـــــة
خالــد الجــراح الصبـــاح
صدر في: 4 شوال 1438 هـ
الموافق : 28 يونيو 2017 م
قرار وزاري رقم 867 لسنة 2017
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كـــتاب وكيـل الــوزارة المســاعد لشـئون الجنسـية والجوازات رقم 11063 المؤرخ 2017/5/28 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ حصة محمد ناصر عبيد الدوسري - من مطلقها/ مفرح سعد مفرح الدوسري – سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1- نجود مفرح سعد الدوسري مواليد الكويت في 2000/5/12م.
2- غزوة مفرح بن سعد مفرح الدوسري مواليد الكويت في 1999/5/13م.
3- ناصر مفرح سعد مفرح الدوسري مواليد الكويت في 2003/5/27م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في : 4 شوال 1438 هـ
الموافق : 28 يونيو 2017 م