إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,308
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 867 لسنة 2017 بشأن معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

867 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 860 لسنة 2017

بشأن: تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 2194 لسنة 2016 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:

-بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية.

-وعلى القرار الوزاري رقم 2194 لسنة 2016 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية.

-وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة (1)

يلغى البند رقم (7) من المادة (17) من القرار الوزاري رقم 2194 لسنة 2016 المشار إليه .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيــــــر الــداخـلـيـــــة

خالــد الجــراح الصبـــاح

صدر في: 4 شوال 1438 هـ

الموافق : 28 يونيو 2017 م

قرار وزاري رقم 867 لسنة 2017

بشأن: معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كـــتاب وكيـل الــوزارة المســاعد لشـئون الجنسـية والجوازات رقم 11063 المؤرخ 2017/5/28 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ حصة محمد ناصر عبيد الدوسري - من مطلقها/ مفرح سعد مفرح الدوسري – سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

1- نجود مفرح سعد الدوسري مواليد الكويت في 2000/5/12م.

2- غزوة مفرح بن سعد مفرح الدوسري مواليد الكويت في 1999/5/13م.

3- ناصر مفرح سعد مفرح الدوسري مواليد الكويت في 2003/5/27م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في : 4 شوال 1438 هـ

الموافق : 28 يونيو 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي