إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 864 لسنة 2022 بشأن تعدل المادة (1) من القرار الوزاري رقم 2022/569 المشار اليه.

وزارة الداخلية

رقم التشريع وسنته

864 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

( تقرر )

مادة أولى

تضاف جامعة University of Montreal إلى قائمة مؤسسات التعليم العالي الواردة في القرار الأكاديمي رقم (2014/40) الصادر بتاريخ 22 يوليو 204م، والتي يُسمح للطلبة الالتحاق بها للدراسة في كندا ببرنامجي الماجستير والدكتوراه تخصص Veterinary Science - Option Pharmacology

مادة ثانية

يجب أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي.

مادة ثالثة

يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.

مادة رابعة

يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم خارج دولة الكويت. و يجب مراعاة ان تكون الدرجات العلمي قد استوفت متطلبات الحصول عليها وفقاً للقرارات المنظمة لها الصادرة من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت.

مادة خامسة

يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه ويُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

مادة سادسة

على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.

وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي

د. علي فهد المضف

صدر في: 9 صفر 1444هـ

الموافق: 5 سبتمبر 2022 م

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم 864 لسنة 2022 )

بشأن: تعديل قرار

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2022/569 بشأن معاملة كويتي.

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

تعدل المادة (1) من القرار الوزاري رقم 2022/569 المشار إليه لتصبح على النحو التالي:-

تعامل المدعوة/ أبرار سعود دهداب شاهر روضان - إبنة المواطنة/ سامية مزعل حمود مرهج الشمري - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة

طلال خالد الأحمد الصباح

صدر في : 18 محرم 1444 هـ

الموافق : 16 أغسطس 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي