قرار وزاري رقم (225) لعام 2021
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت.
- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (502) لسنة 2014 بإصدار اللاتحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 المشار إليه.
- وبناء على كتاب مدير إدارة النافذة الواحدة رقم 2021_28726_1014_M المتضمن كتاب هيئة تشجيع الاستثمار المباشر رقم (377) بتاريخ 2021/7/1 بشأن طلب إلغاء الترخيص التجاري الذي يحمل رقم (ش.ش.و2019/1675)
- وبناء على القرار الوزاري رقم (170) لعام 2021.
- وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (170) لعام 2021 والصادر بتاريخ 2021/9/19 ليصبح كالتالي:
يلغى الترخيص التجاري رقم (ش.ش.و2019/1675) الممنوح لشركة (ساثير كونستركشن كويت لإنشاء وإصلاح الجسور والانفاق) إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (32) من القانون رقم 116 لسنة 2013 المشار إليه.
مادة ثانية
على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
د. عبد الله عيسى السلمان
صدر في: 25 ربيع الآخر 1443 هـ
الموافق: 30 نوفمبر 2021م
وزارة الدولة لشئون الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات
قرار وزاري رقم (512) لسنة 2021
بشأن حظر دخول السفن التجارية المحملة ببضائع من وإلى دولة فلسطين المحتلة (إسرائيل)
وزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
بعد الاطلاع على الدستور.
- والمرسوم الأميري الصادر في 1957/5/26 بشأن فرض المقاطعة
على بضائع ومنتجات إسرائيل.
- والمرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة البحرية.
- والمرسوم الأميري الصادر في 12 أغسطس 1986 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات.
- وعلى المرسوم الأميري رقم (18) لسنة 2021 بتشكيل الوزارة.
- وعلى عرض السيد / وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يحظر على الوكلاء البحريين المسجلين لدى قسم الوكالات البحرية بوزارة المواصلات تقديم طلبات تصريح دخول سفن أجنبية بالمخالفة لأحكام المواد 2-3-4 من المرسوم الأميري الصادر في 1957/5/26 المشار إليه.
مادة ثانية
يشمل الحظر الوارد في المادة الأولى كافة السفن القادمة من موانئ أخرى لتفريغ جزء من حمولتها في الموانئ الكويتية متى كانت تحمل على ظهرها أي من البضائع المنصوص بحظرها، وذلك بقصد شحنها من وإلى دولة فلسطين المحتلة (إسرائيل) أو إلى موانئ أخرى بعد مغادرتها من الموانئ الكويتية.
مادة ثالثة
على المعنيين في وزارة المواصلات إحالة كل ما ينكشف لديها من مخالفة أحكام هذا القرار إلى سلطات التحقيق المختصة للتصرف.
مادة رابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
وزير الأشغال العامة
وزير الدولة لشئون الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات
د. رنا عبد الله عبد الرحمن الفارس
صدر في: 18 ربيع الآخر 1443هـ
الموافق : 23نوفمبر 2021 م