وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 55 لسنة 2004
بشأن : حظر تسيير بعض المركبات
في بعض الطرق
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور وتعديلاته .
وعلى القرار الوزاري رقم 81 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــــــرر
مادة (1)
يحظر تسيير المركبات الانشائية والصناعية التالية في الطرق الدائرية والسريعة :
1 - الجريدرات .
2 - المداحل .
3 - الجرافات .
4 - الرافعات الشوكية .
5 - مركبات رصف الطرق بالاسفلت .
6 - المركبات الأخرى التي تسير بواسطة جنزير .
ويتعين عند نقل هذه المركبات من جهة إلى أخرى أن تكون محمولة على المركبات المخصصة لنقلها ، ويستثنى من ذلك الخطر المركبات العسكرية ومركبات الاطفاء والمركبات التي لديها أعمال في ذات الطرق وفي حدود مكان هذه الأعمال .
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 29 ذي القعدة 1424 هـ
الموافق : 21 يناير 2004م
قرار وزاري رقم 68 لسنة 2004
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــــــرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ حسن فالح مبخوت حسن آل سليمان العجمي - مواليد الكويت في 4/ 9 / 1999 ابن المواطنة/ نوره سالم محمد ارتيان العجمي - أرملة المرحوم/ فالح مبخوت حسن آل سليمان العجمي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 29 ذي القعدة 1424 هـ
الموافق : 21 يناير 2004م
قرار وزاري رقم 69 لسنة 2004
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــــــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتية اسماؤهم أبناء المواطنة/ منعاء يوسف جابر عبطان العنزي - أرملة المرحوم / خفيف مزيد الشريف - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
1- طلال خفيف مزيد شريف - مواليد الكويت في 13 / 10 / 1983م .
2- سعد خفيف مزيد شريف - مواليد الكويت في 13 / 10 / 1985م .
3- حسين خفيف مزيد الشريف - مواليد الكويت في 13 / 10 / 1990م .
4- يوسف خفيف مزيد الشريف - مواليد الكويت في 14 / 5 / 1992م .