إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 55 لسنة 2004 بشأن حظر تسيير بعض المركبات في بعض الطرق

رقم التشريع وسنته

55 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 55 لسنة 2004

بشأن : حظر تسيير بعض المركبات

في بعض الطرق

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور وتعديلاته .

وعلى القرار الوزاري رقم 81 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــــــرر

مادة (1)

يحظر تسيير المركبات الانشائية والصناعية التالية في الطرق الدائرية والسريعة :

1 - الجريدرات .

2 - المداحل .

3 - الجرافات .

4 - الرافعات الشوكية .

5 - مركبات رصف الطرق بالاسفلت .

6 - المركبات الأخرى التي تسير بواسطة جنزير .

ويتعين عند نقل هذه المركبات من جهة إلى أخرى أن تكون محمولة على المركبات المخصصة لنقلها ، ويستثنى من ذلك الخطر المركبات العسكرية ومركبات الاطفاء والمركبات التي لديها أعمال في ذات الطرق وفي حدود مكان هذه الأعمال .

مادة (2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 29 ذي القعدة 1424 هـ

الموافق : 21 يناير 2004م

قرار وزاري رقم 68 لسنة 2004

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــــــرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ حسن فالح مبخوت حسن آل سليمان العجمي - مواليد الكويت في 4/ 9 / 1999 ابن المواطنة/ نوره سالم محمد ارتيان العجمي - أرملة المرحوم/ فالح مبخوت حسن آل سليمان العجمي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 29 ذي القعدة 1424 هـ

الموافق : 21 يناير 2004م

قرار وزاري رقم 69 لسنة 2004

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــــــرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتية اسماؤهم أبناء المواطنة/ منعاء يوسف جابر عبطان العنزي - أرملة المرحوم / خفيف مزيد الشريف - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-

1- طلال خفيف مزيد شريف - مواليد الكويت في 13 / 10 / 1983م .

2- سعد خفيف مزيد شريف - مواليد الكويت في 13 / 10 / 1985م .

3- حسين خفيف مزيد الشريف - مواليد الكويت في 13 / 10 / 1990م .

4- يوسف خفيف مزيد الشريف - مواليد الكويت في 14 / 5 / 1992م .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي