إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 86 لسنة 2018 بشأن معاملة قصر.

رقم التشريع وسنته

86 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 86 لسنة 2018

بشأن معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 514 المؤرخ 2018/1/7 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ جميلة مجبل رشود جسار الرشيدي – من مطلقها/ ناصر علي محمد جياش – يمني الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

1- أسماء ناصر علي محمد جياش

مواليد الكويت في 1997/8/23م.

2- يوسف ناصر علي محمد جياش

مواليد الكويت في 1999/2/20م.

3- محمد ناصر علي محمد جياش

مواليد الكويت في 2001/5/30م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيــــــر الـــداخـلـيـــــة

خـــالـــد الجــــراح الـصـبـاح

صدر في: 11 جمادى الأولى 1439هـ

الموافق : 28 يناير 2018 م

قرار وزاري رقم 87 لسنة 2018

بشأن معاملة كويتي

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 28429 المؤرخ 2017/12/3 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة (1)

تعامل المدعوة/ منال عيد محمد الرشيدي – ابنة المواطنة/ منيرة حديجان مناور زبن الرشيدي معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيــــــر الـــداخـلـيـــــة

خـــالـــد الجــــراح الـصـبـاح

صدر في: 11 جمادى الأولى 1439هـ

الموافق: 28 يناير 2018م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي