قرار وزاري رقم 86 لسنة 2018
بشأن معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 514 المؤرخ 2018/1/7 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ جميلة مجبل رشود جسار الرشيدي – من مطلقها/ ناصر علي محمد جياش – يمني الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1- أسماء ناصر علي محمد جياش
مواليد الكويت في 1997/8/23م.
2- يوسف ناصر علي محمد جياش
مواليد الكويت في 1999/2/20م.
3- محمد ناصر علي محمد جياش
مواليد الكويت في 2001/5/30م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيــــــر الـــداخـلـيـــــة
خـــالـــد الجــــراح الـصـبـاح
صدر في: 11 جمادى الأولى 1439هـ
الموافق : 28 يناير 2018 م
قرار وزاري رقم 87 لسنة 2018
بشأن معاملة كويتي
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 28429 المؤرخ 2017/12/3 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
تعامل المدعوة/ منال عيد محمد الرشيدي – ابنة المواطنة/ منيرة حديجان مناور زبن الرشيدي معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيــــــر الـــداخـلـيـــــة
خـــالـــد الجــــراح الـصـبـاح
صدر في: 11 جمادى الأولى 1439هـ
الموافق: 28 يناير 2018م