إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 86 لسنة 2016 بشأن إشهار جمعية سوروبتمست الكويتية لتنمية المجتمع .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1302 · 20 أغسطس 2016

رقم التشريع وسنته

86 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (86 / أ) لسنة 2016

بإشهار جمعية سوروبتسمست الكويتية لتنمية المجتمع

وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

بعد الاطلاع

- على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) المتخذ في اجتماعه رقم 13-2014/2 المنعقد بتاريخ 2014/4/17 بشأن الاعتبارات القانونية بإشهار جمعيات النفع العام .

- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 2005/4/5 بإصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار جمعيات النفع العام رقم (2016/8) المنعقد بتاريخ 2016/6/30 بالموافقة على إشهار " جمعية سوروبتسمست الكويتية لتنمية المجتمع " .

- وعلى النظام الأساسي " لجمعية سوروبتسمست الكويتية لتنمية المجتمع '

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قرر

مادة (1)

تشهر جمعية سوروبتسمت الكويتية لتنمية المجتمع لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة (2)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في :14 ذو القعدة 1437هـ

الموافق : 17 أغسطس 2016 م

ملخص النظام الأساسي

الجمعية سوروبتسمست الكويتية لتنمية المجتمع تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم " جمعية سوروبتسمست الكويتية لتنمية المجتمع " طبقا لأحكام القانوان رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ، ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة بهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للشباب من خلال توفير التدريب المهني ، وتطوير مهارات القيادة وريادة الأعمال ، ورفع المستوى التعليمي والثقافي للشباب وزيادة فرص التطوير المهني ، والعمل على حماية البيئة ومكافحة أسباب التلوث وتشجيع النواحي التربوية والإعلامية والثقافية المرتبطة بالبيئة وحمايتها ، والتركيز على الرعاية الصحية للأسرة والعمل على وصول إلى مستويات مرتفعة من الوعي الغذائي ، وإنهاء العنف في المجتمع ودعم مشاركة المرأة وإعطائها صوتا لمعالجة القضايا الاجتماعية .

والمؤسسون هم :

1. الريم خالد أحمد الشامي

2. الشيخة/بيبي سالم جابر الأحمد الجابر الصباح

3. العنود عبدالرزاق محمد بهبهاني

4. العنود محمد عبدالرحمن الشارخ

5. أمار عبدالله عيسى بهبهاني

6. إيلين كاي ونكر

7. إيمان داوود سليمان البصيري

8. أنوار محمد معيوف رضا

9. باتريشيا دونالو روبرت العنزي

10. بثينة أحمد سليمان الخبيزي

11. بسمة خالد أحمد القويرس

12. بلسم محمد خالد الأيوب

13. جمانة جاسم محمد البغلي

14. حنان صادق عبدالوهاب المطوع

15. دجى وليد أحمد القويرس

16. دلال بدر عبدالرحيم الكندري

17. ديمة عبدالله أحمد القويرس

18. رهام عيسى راشد العيسى

19. زهرة خليل عبدالوهاب القطان

20. زينب علي حسين الصايغ

21. زينب علي حسين علي المصيليخ

22. سارة عبدالرزاق محمد بهبهاني

23. سارة غسان أديب الغواص

24. ستارسي سيلينا الغواص

25. سلمى عبد الكريم علي الحجاج

26. سينثيا عبد الله علي عبد الإله

27. سوسن محمد وليد حمودة

28. شارلين لين الفلاف

29. شروق عبد الله محمد أمين

30. طاهر عبد الله علي العوضي

31. طيبة محمد عبد الله باقر

32. عائشة خالد أحمد القويرس

33. فجر عبد اللطيف أحمد الهندي

34. فرجينيا كارمن فان هيست بستكي

35. في ناصر بدر الطخيم

36. كافرين شاترتون باكر

37. كريستين الن السديراوي

38. كلثوم حسين عوض بهزادي

39. كلوديا شارلوت فاركس الرشود

40. كيري اليسن سيلرز

41. لبنى سيف عباس دهراب

42. لمياء حبيب ابراهيم شعبان

43. لندا براوننج عبد الرحيم

44. ليلى محمد بدر القطامي

45. ليلى هاني أديب القواص

46. مارية إسماعيل حمزة إبراهيم

47. معالي محمد رضا اليوسفي

48. ملتم ارجين اس سالمين

49. منيرة يوسف علي البشارة

50. مي عبد الكريم علي الحجاج

51. نوال علي عبد الله الصايغ

52. نورة غسان أديب القواص

53. نورة محمود عبد الخالق النوري

54. هالة بدر عبد الوهاب النجار

55. هدى سعود أحمد إبراهيم الدويسان

56. هدى عبد الله الراحم

57. هيفاء عبد اللطيف إبراهيم المنصف

58. وضحة سعد سليمان بورسلي

59. وفاء جاسم علي باقر

60. وندي جين العماني

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام ، فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ الشهر وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .. وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين امضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا قد سددوا اشتراكاتهم السنوية.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي