وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (80/ أ) لسنة 2016
بحـل جمعيـة البنيان للتنمية المجتمعية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع
- على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/1/7 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (2001/867) بشأن تنظيم جمعيات النفع العام .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2004/836) بشأن أسس وضوابط إشهار جمعيات النفع العام .
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى القرار الوزاري رقم (104) لسنة 2002 بشأن استحداث إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات والاختصاصات المنوطة بها.
- وعلى القرار الوزاري رقم (50/ أ) لسنة 2015 بـإشهار جمعية البنيان للتنمية المجتمعية في تاريخ 2015/3/31.
- وعلى مذكرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بشأن مخالفات جمعية البنيان للتنمية المجتمعية المؤرخة في 2016/6/27 .
- وعلى مذكرة قطاع الشئون القانونية المؤرخة في 2016/7/4 .
- وبعد العرض على وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
" قرر "
مـــــادة (1) : حــل جمعية البنيان للتنمية المجتمعية .
مـــــادة (2) : يمتنع على مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها التصرف في أموالها ومستنداتها، وعليهم تسليم ما في عهدتهم إلى من تكلفهم الوزارة في مباشرة إجراءات التصفية.
مـــــادة (3) : يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه .
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في: 23 شوال 1437هـ
الموافق: 28 يوليو 2016م
الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم هـ ع ص (72) لسنة 2016
بتوقيع جزاء إداري
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- محضر ضبط المخالفة رقم (890) المحرر بتاريخ 2016/5/1 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه المخالفة الآتية :
- مزاولة نشاط (نجارة) بدون ترخيص صناعي
- وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (317/2016/19) المنعقد بتاريخ 2016/5/9
وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
مادة (1)
إنذار / الشركة الأهلية للوحات الكهرباء
المخصص لها القسيمة رقم (21، 23، 25، 119) قطعة (3) منطقة صبحان الصناعية.
بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (15 يوماً ) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ الهيئة إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .
مادة (2)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
د. يوسف محمد عبدالله العلي