31- محمد احمد عبد الله الملا محمد
32-عيد سماوي ردن مناع
33-سهام صالح حسين العنزي
34-فاطمة محمد عبدالله الحيل
35-نوال شعلان حسين عبد الوهاب
36- د. عماد محمد سعد العكاري
37-غصنه ناصر فراج الفراج
38-امل فيحان حويل المطيري
39- جاسم محمد بدر الشهاب
40- لولوه حمد إبراهيم الوهيب
41-عبد الله عبد العزيز علي الخشاش
42-حمد عبد الحميد خليل القطان
43-شهد حمد إبراهيم الوهيب
44- كوثر علي عباس حيدر
45- احمد زهير عبد الحسن الزامل
46-موسى محمد موسى عيد
47- مشاعل ناصر حيدر الحمد
48- صلاح خليفة عبد العزيز الخشاش
49- في عادل صالح النسيم
50-هديل خالد احمد الفيلكاوي
51-نوال فهد محمد الزعبي
52-بشائر عادل عبدالهادي النجار
53-محمد عبد الله ناصر الدوسري
54-صفاء عبد الرزاق محمد الطاهر
55-علي محمد غلوم عبد الله
56-فاطمة سعد براك الرشيدي
57- فواز خالد احمد الفيلكاوي
58- د. بدر خالد مرزوق الدلخ
59- علي عبدالعزيز علي الخشاش
60-فرح احمد شهاب الحمد
61-نوره رمضان علي الشراح
62-اسيل خالد احمد الفيلكاوي
63-عبد الخالق عبد القدوس شاه زاد
64-عمر احمد رجب الفيلكاوي
65-لولوه حمد إبراهيم الوهيب
66-خالده جاسم إبراهيم الشيباني
67-إيمان جاسم علي الصباغه
68-ابريزه غانم موسى الرومي
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يونيو وتنتهي في 5/31 من كل عام، وتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية.
قرار وزاري رقم (23 / أ) لسنة 2019
بإشهار الجمعية الكويتية لتنمية المنظومة التربوية
وزير الشؤون الاجتماعية.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) المتخذ في اجتماعه رقم 13- 2014/2 المنعقد بتاريخ 2014/4/17 بشأن الاعتبارات القانونية بإشهار جمعيات النفع العام.
- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 2005/4/5 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية رقم 2018/10 المنعقد بتاريخ 2018/3/25 بالموافقة على إشهار الجمعية الكويتية لتنمية المنظومة التربوية.
- وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بشأن طلب إشهار وتأسيس الجمعية الكويتية لتنمية المنظومة التربوية.
- وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية لتنمية المنظومة التربوية
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة أولى
تشهر " الجمعية الكويتية لتنمية المنظومة التربوية " لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة ثانية
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشؤون الاجتماعية
سعد إبراهيم سعد الخراز
صدر في: 28 جمادى الآخرة 1440 هـ
الموافق: 5مارس 2019م
ملخص النظام الأساسي
للجمعية الكويتية لتنمية المنظومة التربوية تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم " الجمعية الكويتية لتنمية المنظومة التربوية " طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ، ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة و تهدف الجمعية إلى تعزيز الأخلاق الحميدة والتسامح وقبول الآخر في المجتمع وتحفيز التعليم الذاتي وطرق التعليم الآلي وتحفيز الاستخدام الآمن للتكنولوجيا في خدمة التعليم وتقديم الاقتراحات والحلول لتطوير المنظومة التعليمية ودعم الجيل الجديد من المجتمع ليحاكي المشروع التربوي في تعديل السلوك والتخلص من الظواهر السلبية ودعم المشروع التربوي لحلول المشاكل التربوية بتقديم الدروس المجانية للمتعلمين أو الراغبين بالتعليم والتشجيع المعنوي للمبدعين في مجال التربية والتعليم .
والمؤسسون هم : -
1. صالح محمد صخي العنزي
2. إيمان محمد سالم الكعبي
3. نادية علي عباس ندوم
4. جنان حامد بدر محمد بن سلامة
5. د. حصة محمد راشد الملا
6. حنان عبد العزيز ابراهيم الخراز
7. عبد الحكيم عبد الرحمن علي الصغير
8 . منال مجيد محمد البغدادي
9. نجاح عبدالله غانم الحريص
10. علي عبدالله إبراهيم الصيرفي
11. فالح نايف سلطان الفضلي
12 . رفاه عبد الرسول حبيب المتروك
13 . صلاح حسن حسين أرفي
14 . فاطمة صالح محمد العنزي
15 . صلاح علي يوسف الرشود
16 .هدى محسن عويس الديحاني
17 .ناصر حسين آغا محمد عباس
18 . زينب منجد بدر القناعي
19 . فجر عادل عبد الكريم الهلبان
20 . نادية إبراهيم سعد الربيعان
21 . احمد قمير غلوم الناصر
22. د. يوسف عبدالله مطيران العازمي
23. كامل سليمان عبد الرزاق العبد الجليل
24. هيمام محمد خالد الدويلة
25. د. ذياب نوري عبد الشمري
26. منى محمد يوسف فكري
27 . مصطفى حسين حجي فيروز
28 . منى حسين جمعة جمال
29 . خلود حسن محمد الكندري
30. عواطف عبد الرحمن عبدالله القطان
31. حسن أحمد علي عبدالسلام
32 . يوسف ظاهر عبدالله السهيل المطيري
33 . ليلى فهد فيصل القحطاني
34. لمياء ثنيان يوسف الماجد
35. مريم ناصر يعقوب المسلم
36. محمد فليح معيقق العازمي
37. منى عبدالله فهد الصقر
38. منى بدر خالد المطوع
39. محمد أحمد علي عبدالسلام
40. سيد هاشم سيد عبدالمجيد سيد غريب رجب
41. سمير علي موسى الرمضان
42. سلوى علي موسى الرمضان
43. محسن محمد حاجيه حسين
44. انتصار مبارك تركي التركي
45. الاء علي سيد محمود الموسوي
46. احمد عبدالرحيم احمد الكندري
47. بدرية محمد صخي العنزي
48. أبرار يوسف دخيل الدخيل
49 . بدر ناصر مبارك المطيري
50. د. محمد عوده هيم الخالدي
51. محمد عبد الرسول محمد عبدالله
52. محمد خالد محمد النشيمي
53. مها بدر خالد المطوع
54 . هدى ملوح عسكر مطلق الفضلي
55. سالم محمد علي عبيد
56. شريفه خالد مشرف المطيري
57. د. سعاد عبداللطيف خالد السويدان
58. علي عبدالمحسن صخي العنزي
59. علي مانع عبد الهادي العجمي
60 . أمينة محمد صخي العنزي
61. علي عبدالله حسن البغلي
62. عبدالله احمد علي عبدالسلام
63. عايشة فيجري قلاب الفجري الصايل
64. عقيل عبد الرزاق عبدالحسين أشكناني
65. علي أحمد علي عبدالسلام
66. عبير رشيد محمد الكندري
67. د. عامر عوين عواد العنزي
68. عماد مزعل عبدالرزاق نصار
69. حامد زكي خلف العقيلي
70. جوده خشان محمد الخالدي
71. جمال مطني غضبان الفضلي
72. امل علي حسين العلي
73. بدرية غازي فهاد العتيبي
74. ابرار مروان عبد الجليل البحري
75. د. أحمد عبد طوفان الشمري
76. امل عبد الله سالم الحمد
77. ابرار صالح محمد العنزي
78. آيات صالح محمد العنزي
79 . صالح فيصل صالح الحربي
80 . إيمان صالح محمد العنزي
81. الهنوف راجح سعد الهاجري
82 . محمد صالح محمد العنزي
83 . معالي محمد خضير قاسم
84. فاطمة عبدالله سفاح الشريفي
85 . اريج فيصل صالح الحربي
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، وتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين امضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية .