إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 257 لسنة 2023 بشأن اشهار جمعية استدامة للمسئولية المجتمعية.

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1668 · 30 ديسمبر 2023

رقم التشريع وسنته

257 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

ملخص النظام الأساسي

الاتحاد الكويتي العام لذوي الإعاقة

تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل الاتحاد الكويتي العام لذوي الإعاقة) ومقره دولة الكويت لمدة غير محدودة بهدف :

تقديم مقترحات لتطوير القوانين والقرارات ذات الصلة بذوي الإعاقة ، تشجيع ودعم الإجراءات المتعلقة بالرعاية الطبية والصحية لذوي الإعاقة بدولة الكويت ، التعاون مع الجهات المعنية في الدولة وتقديم مقترحات ودراسات لتطوير برامج التربية الخاصة لذوي الإعاقة ، التنسيق مع الأندية الرياضية الخاصة بذوي الإعاقة ، الدفاع عن حقوق الجمعيات الأعضاء في الاتحاد وعن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، التنسيق بين الجهات الأعضاء في الاتحاد وتوثيق روابط الصلة والعمل على إزالة أي نزاعات أو خلافات بين أعضاء الاتحاد ، التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومناهضة كافة أشكال التميز في المجتمع ضد أصحاب ذوي الإعاقة .

والمؤسسون هم :

1 - الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم

2- جمعية المكفوفين الكويتية

3 - مركز تقويم وتعليم الطفل

4- جمعية مرضى التصلب العصبي الكويتية

5-جمعية مؤسسة سند الطفل المعاق الكويتية

6 - الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية

7- الجمعية الكويتية لفاقدي الأطراف

8- جمعية المقاصد الكويتية

9 - الجمعية الكويتية لمرضى الباركنسون

10-جمعية التوحد الكويتية

11- الجمعية الكويتية للدسلكسيا

12- الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين

ويدير شئون الاتحاد مجلس إدارة مكون من ( 7 ) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الاتحاد لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للاتحاد في الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام وتتكون الجمعية العمومية للاتحاد من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الاتحاد ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية .

قرار وزاري رقم ( 257 ) لسنة 2023م

بإشهار جمعية استدامه للمسئولية المجتمعية

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .

- وعلى موافقة لجنة الاشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم . ) 2023/29) المنعقد بتاريخ (2023/10/24م(

- وعلى مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ . (2023/10/26م)

- وبعد العرض على السيد / وكيل الوزارة .

(( قرر ))

مادة (1)

تشهر جمعية استدامه للمسؤولية المجتمعية وفقا للنظام الأساسي المعتمد من الوزارة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .

وزير الشئون الاجتماعية

وشئون الأسرة والطفولة

فراس سعود المالك الصباح

صدر في : 23 جمادى الأولى 1445هـ

الموافق: 7 ديسمبر 2023م

ملخص النظام الأساسي

جمعية استدامة للمسئولية المجتمعية

تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل ( جمعية استدامة للمسئولية المجتمعية ) ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تهدف فيه الجمعية :

والتي تهدف الى تأسيس منصة علمية وطنية لتفعيل وتنسيق أدوار المشاركة المجتمعية لتعزيز قيم المواطنة وتنشئة جيل واعي بثقافة التنمية المستدامة وابتقار الطرق التي تعزز قيم المسؤولية المجتمعية والمشاركة الفاعلة في التنمية المنشودة واستدامتها ، التوعية بمفهوم التنمية المستدامة لدى أفراد المجتمع الكويتي ، تشجيع الخبرات والكفاءات من منتسبي الجمعية لخدمة البلاد في مجال التنمية المستدامة ، الاستفادة المثلى من الخبرات والكفاءات لدى منتسبي الجمعية وتفعيل دورهم الاسترشادي الوطني في المجتمع لتحقيق المنفعة العامة في ظل التشريعات والاستراتيجيات الوطنية العامة للتنمية المستدامة ، تشجيع المبادرات الوطنية التي تسعى لابتكار البدائل التنموية والحلول الفاعلة في تحسين نوعية الحياة للمجتمع ، تقديم مقترحات تطوير التشريعات التي تتواءم مع المعايير ، تقديم المقترحات لقطاعات الدولة المختلفة في تأصيل المنهج التنموي ، التواصل والتنسيق مع الإعلام المرئي والمقروء والمسموع والإلكتروني لتنظيم برامج وحملات التوعية العامة والتصدي لأخطار هدر الموارد الطبيعية والتي تؤثر على جميع ركائز التنمية المستدامة ، تمكين وتقوية أواصر العلاقات بين أعضاء الجمعية من خلال إقامة الأنشطة الاجتماعية والثقافية والعلمية والتنموية .

1- الدكتورة فاطمة حجي خضر محمد عبدلي

2- الدكتورة خديجة ظاهر عبدالله السهيل المطيري

3- عبدالله ضعيان المحيسن العنزي

4- رهف عبدالله ضعيان العنزي

5- عائشه علي محمد العجمي

6- عبدالرحمن هلال ساجر علي

7- الدكتورة أمثال هادي هايف الحويله

8- الدكتورة سناء عبدالرزاق موسى عبد الرزاق

9- عبدالله جاسم إبراهيم العبد السلام

10 - محمد صفر عبدالله عباس

11- زهره جمعه عبدالرضا يادي كار

12 - خلود برغش حمود السعدون

13 - شيخه محمد حسن الفجام

14 - بشار سليم سعيد الهنيدي

15 - الدكتور مشاري سعد محمد المطيري

16 - هيفاء محمد علي المهنا

17 - الدكتور أحمد محمد عبدالله شمس الدين الكندري

18 - نبيل جاسم محمد المنصور

19 - عبد اللطيف عيسى عبدالله بن نخي

20 - عبد العزيز إبراهيم عبدالله التركي

21 - مريم عدنان عثمان سعيد

22- الدكتورة منى احمد قاسم حسين

23 - مراحب فليح حمود الصويلح

24 - الدكتورة انتصار منصور يوسف المضاحكه

25 - عذوب موسى خالد الزويد

26- وليد علي فهد الحمدان

27 - الدكتور بهاء الدين ميرزا علي موسى السليمي

28- ساره فرحان فريح الرشيدي

29 - الدكتور شاكر حمزة حسين الهزيم

30- جميل ميرزا حسين عبدالله

31 - الدكتورة انوار احمد اكبر رضا

32 - الدكتورة العنود طامي ناصر طميان مخلف

33 - الدكتور عبد الامير عبدالرضا عبد الكريم فرج

34- منى حمزة حسين الهزيم

35 - الدكتور ناصر حسين آغا محمد عباس

36- الدكتورة فاطمة اسعد محمد خريط

37 - أماني حسن إسماعيل باقر

38- منال مبارك سعود الدليمي

39- الدكتور وائل حميد خضير يتيم

40 - الدكتور محمد ربيع صلبوخ العنزي

41 - نوره كامل بادي الفضلي

42 - عادل حسن سلاب محمد

43 - أحمد عدنان أحمد المقهوي

44- فاطمة فيصل تركي المتروك

45 - مديحه عبد الله أحمد بوفئين

46 - الدكتور عادل حسن غلوم حسين دشتي

47 - إيمان نبيل جاسم منصور

48 - وجدان نبيل جاسم منصور

49 - فجر فيصل تركي المتروك

50- راشد حجي محمد حجي

51- عبد الله محمد عبدالله الأستاذ

52 - أحمد عباس عبد الحسين سيد عباس

53 - الدكتور محمد جاسم محمد سلمان

54 - الدكتور بسام منصور ناصر الجزاف

55 - الهام صالح صبر الشمري

56- الدكتور محمد عبدالله سيف اشكناني

57- الدكتورة صفاء عبد الخالق نعمة الله زمان

58 - الدكتور حسين أسد محمد علي

59 - الدكتور أحمد خضر سالم الشطي

60 - الدكتورة خلود سعود فارس الجويان

61- هناء عبد الخالق نعمة الله زمان

62 - الدكتور نادر أبو القاسم يعقوب معرفي

63- الدكتورة سلوى فرحان بستان العنزي

64- الدكتور شهاب احمد شهاب العثمان

65- ناهد ظاهر عبدالله السهيل المطيري

66- سعود عبدالله عبدالله الدبوس

67 - الدكتورة فضيلة عايش حسين السلامين

68- خديجة عبدالرضا خليل مشاري

69- أسماء فهد فهد الناصر العتيق

70 - قصي إبراهيم محمد الشطي

71 - الدكتور جاسم محمد عبد الرسول العوضي

72- ساره عادل حسن محمد

73 - الدكتورة بدور عادل حسن محمد

74 - طارق محمد يوسف القلاف

75 - الدكتور حمد علي عباس الحساوي

76- خديجة تركي عمران المتروك

77 - الدكتور حسن عطيه جبر المهيري الشمري

78- أحمد عبدالوهاب أحمد الصالح

79- جاسم محمد حسين قبازرد

80 - أنوار عدنان منصور المضاحكه

81- لطيفة سالم محمد الصباح

82 - الدكتورة فاطمة سالم شارع الثلاب

83- الدكتور هاني عبد الكريم سيد حسن الزلزلة

84 - يوسف خالد خليل الراشد

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من ( 7 ) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية من الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية .

24 أ

هيئة أسواق المال

قرار رقم (176) لسنة 2023

بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الاستثمارت الوطنية

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

و شهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الاستثمارات الوطنية رقم (AP/2021/0001) الصادرة بتاريخ 2021/03/23؛

وعلى طلب شركة الاستثمارات الوطنية لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/02/12

قرر ما يلي:

مادة أولى

تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لشركة الاستثمارات الوطنية لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط صانع السوق.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2024/03/22

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 24 ديسمبر 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي