الكويت اليوم ملحق العدد 1432 السنة الخامسة والستون
2
الأثنين 13 جمادى الآخرة 1440 هـ - 18 /2/ 2019م
الهيئة العامة للرياضة
قرار رقم ( 17 ) لسنة 2019 م
بشأن إشهار النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات
والدراجات الهوائية (نادي شامل لرياضات السيارات
والدراجات الهوائية)
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب
بعد الاطلاع على :
- المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 م ، بقواعد إعداد
الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي .
- القانون رقم ( 97 ) لسنة 2015 م ، بإنشاء الهيئة العامة للرياضة
- القانون رقم ( 87 ) لسنة 2017 م ، الصادر بشأن الرياضة
والمعدل بالقانون رقم ( 107 ) لسنة 2018 .
- المرسوم رقم ( 254 ) لسنة 2017 م بشأن التشكيل الوزاري .
- المرسوم رقم ( 97 ) لسنة 2018 م الصادر بتعديل بعض أحكام
المرسوم رقم ( 254 ) لسنة 2017 م المشار اليه والمتضمن تعييننا
وزيرا للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب .
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 1525 ) لسنة 2018 م بتشكيل
مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة .
- موافقة اللجنة الدائمة لدراسة طلبات إشهار الهيئات الرياضية
ومراجعة النظم الأساسية المعدلة للهيئات الرياضية باجتماعها المنعقد
بتاريخ 2019/2/11 .
- موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في اجتماعه رقم ( 4 )
بتاريخ 2019/2/13 م على إشهار النادي الدولي الكويتي لرياضة
السيارات والدراجات الهوائية (نادي شامل ) .
- النظام الأساسي للنادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات
والدراجات الهوائية .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة ( 1 )
- يُشهر النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الهوائية
(نادي شامل ) لمدة غير محدودة ، ويُُنشر نظامة الأساسي ( المرفق )
في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام القانون رقم ( 87 ) لسنة 2017
في شأن الرياضة .
مادة ( 2 )
- يُنشر هذا القرار والنظام الأساسي المرفق به في الجريدة الرسمية ،
ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد ناصر عبد الله الجبري
صدر في : 12 جمادى الآخرة 1440 هـ
الموافق :17 فبراير 2019 م
مادة (1)
الباب الأول
تأسيس النادي و أهدافه
تأسس في دولة الكويت النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات
والدراجات الآلية لمدة غير محدودة ومقره الشويخ وقد أشهر بتاريخ
( 2019/2/17 ) بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة
للرياضة رقم ( 17 ) بتاريخ ( 2019/2/17 )
طبقاً لأحكام القانون رقم 87 لسنة 2017 بشأن الهيئات الرياضية .
مادة (2)
النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية هو نادي
شامل يمارس جميع أنشطة رياضة المحركات (السيارات ، الدراجات
الآلية ، الدراجات المائية ، وغيرها) ، ويهدف إلى تكوين الشخصية
المتكاملة للشباب من النواحي الرياضية والاجتماعية والثقافية
والترويحية، وذلك عن طريق: -
1- تطوير ممارسة الرياضة التنافسية والاشتراك في المسابقات
والبطولات.
2- نشر ممارسة الرياضات والأنشطة المعنية به، بما يحقق أهدافه
والأغراض التي أنشئت من أجلها .
3- تعميق روح الولاء والانتماء للوطن بين الأعضاء وإبراز ملكاتهم
المختلفة.
4- نشر التربية الرياضية وما يتصل بها من نواح ثقافية واجتماعية
وصحية وثرويحية.
5- تهيئة الوسائل، وتيسير السبل لاستثمار أوقات فراغ الأعضاء
عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والصحية
والترويحية.
6- التعاون مع الهيئات الرياضية الأخرى، وتبادل الزيارات
واللقاءات معها داخليًا وخارجيًا طبقاً للوائح المعمول بها في
الاتحادات الوطنية و الدولية المعنية.
7- اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد أي شكل من أشكال التمييز
والعنف الرياضي.
8- الالتزام باللوائح والقوانين الرياضية الدولية وملحقاتها والنظم
الأساسية للاتحاد الدولي للسيارات والاتحاد الدولي للدراجات النارية
والقرارات الصادرة عنهما .
9- الالتزام بالقواعد التي تضعها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات
(وادا)، والإجراءات والنظم والقرارات التي تضعها الوكالة الكويتية
لمكافحة المنشطات و الالتزام بقرارات هيئة التحكيم الوطنية الرياضي
مادة (3)
ينظم النادي نشاطه الرياضي الرسمي وفقا للوائح والبرامج التي
تضعها الاتحادات الرياضية المعنية . ولا يجوز للنادي أن يسعى
إلى تحقيق أي غرض غير مشروع ، أو التدخل في أي نزاعات
دينية ، أو الانضمام إلى أي نشاط سياسي أو عرقي أو طائفي
، أو مخالفة القانون أو النظام العام أو الآداب العامة في الدولة
كما لا يجوز لمنتسبي النادي استغلال المجال الرياضي لتحقيق
أية أغراض دينية أو طائفية أو سياسية أو أي شكل من أشكال
التمييز .
الكويت اليوم ملحق العدد 1432 السنة الخامسة والستون 3 الأثنين 13 جمادى الآخرة 1440 هـ - 18 /2/2019م
مادة (4)
الباب الثاني
العضوية
الفصل الأول / شروط العضوية
1 - يشترط في العضو أن يكون محمود السيرة، حسن
السمعة، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة
مخلة بالشرف أو الأمانة بحكم نهائي ما لم يكن قد رد إليه
اعتباره في الحالتين .
2 - ان يلتزم بالنظام الاساسي واللائحة الداخلية للنادي
ويعمل علي تحقيق اهدافه .
3 - ان يكون مالكا لاحدي سيارات السباق او الدراجات
التي تتوافر فيها المواصفات الفنية التي تحددها الاتحادات الدولية
للسيارات والدراجات الآلية وبعد موافقة اللجنة الفنية .
4 - المشاركة الفعلية في سباقات السيارات والدراجات .
5 - وتقرر مدي توافر الشرطين الثالث والرابع – بالاغلبية
المطلقة لاصوات اعضائها – لجنة يشكلها مجلس الادارة
بعضوية اثنين من اعضائة وثلاثة من اعضاء الجمعية العمومية
ممن لهم خبرة في هذا المجال .
6 - علي العضو ان يرفق بطلب عضويته المستندات الدالة
على توافر هذه الشروط.
مادة (5)
الفصل الثاني / إجراءات طلب العضوية
1. يجب علي طالب العضوية أن يحضر شخصيا لتقديم طلب عضويته
إلى سكرتارية النادي باسم أمين السر العام على النموذج المعد لهذا
الغرض من النادي وذلك خلال مواعيد الدوام الرسمي للنادي في
شهري فبراير ومارس من كل عام بعد أن يحصل على تزكية عضوان
عاملان مسددان لالتزاماتهما المالية وفقا للأحكام المنصوص عليها في
المادة 48 من هذا النظام وممن لم توقع عليهما أياً من العقوبات
المنصوص عليها في المادة (54) من هذا النظام، على أن يرفق
بالطلب المستندات الآتية:
أ- صورة طبق الأصل من البطاقة المدنية.
ب- عدد (4) صور شخصية حديثة.
ج- إقرار موقع من الطالب بعدم قيده عضواً عاملاً بأي ناد رياضي
آخر يمارس ذات الرياضة ، وفي جميع الأحوال لا يجوز للعضو
التصويت في اكثر من ناد واحد ، وفى حالة قيد عضويته في ناد اخر
لا يمارس ذات الرياضة يقدم إقرارا خطيا بتحديد النادي الذي يرغب
في التصويت فيه وان يخطر النادي الاخر والهيئة العامة للرياضة
بمضمون الإقرار.
د- إقرار موقع من الطالب يتعهد فيه بالالتزام بالقوانين المعنية ونظم
ولوائح التنظيمات الرياضية التي ينتسب إليها النادي وبالميثاق
الأولمبي و بالنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية المعنية
والقوانين الرياضية الدولية واللوائح الداخلية للنادي وقرارات مجلس
الإدارة ، وأي نزاع رياضي تختص به الهيئة الوطنية للتحكيم ، ويمكن
الطعن عليه فقط أمام المحاكم الرياضية التابعة للإتحاد الدولي
للسيارات والإتحاد الدولي للدراجات النارية .
هـ- إيصال سداد قيمة رسم القبول والاشتراك المحمدين طبقاً لأحكام
هذا النظام.
2. يحصل طالب العضوية على صورة من النموذج المشار إليه الفقرة
السابقة ويحتفظ النادي بأصل النموذج على أن يرسل نسخة
بالمرفقات لإخطار اللجنة الأولمبية الوطنية والهيئة العامة للرياضة
خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب ، يجب على الهيئة العامة
للرياضة إعادة تأكيد عدم قيد طالب العضوية بأي نادٍ رياضي آخر
يمارس ذات الرياضة ويجب عليها إخطار النادي بنتيجة ذلك خلال
سبعة أيام من تاريخ استلامها للطلب.
3 - يجب على أمين السر العام عرض طلبات العضوية على مجلس
الإدارة في أول جلسة تالية لتقديم الطلب وبما لا يجاوز ثلاثين يوما،
ويخطر مقدم الطلب بقرار مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوما من
تاريخ صدوره بخطاب مسجل وتعلق صورة من هذا القرار في لوحة
إعلانات النادي، فإذا لم يعرض الطلب على مجلس الإدارة او لم يبت
فيه خلال الموعد المذكور اعتبر الطلب مقبولاً متى كان مستوفيا
لشروط العضوية المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام
واستكمل الإجراءات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
4 - في حالة قبول الطلب ترد أقدمية العضو إلى تاريخ تقديم طلب
العضوية.
5 - وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا ولمن رفض
طلبه الحق في استرداد قيمة رسمي القبول والاشتراك السابق له
سدادهما وقت تقديم الطلب، دون أن يخل ذلك بحقه في تقديم طلب
عضوية جديد متى زالت أسباب الرفض.
مادة (6)
الفصل الثالث / فئات العضوية
(1) أعضاء عاملون:
وهم الكويتيون المستوفون لشروط العضوية المنصوص عليها في المادة
( 4 ) من هذا النظام ويكونون قد أتموا سن الثامنة عشر وتتوافر
فيهم شروط الأهلية. والتزموا بالإجراءات المنصوص عليها في المادة
(5) من هذا النظام.
(2) أعضاء منتسبون:
وهم غير الكويتيين عمومًا والكويتيون الذين يستدمون مرافق النادي
المختلفة مقابل رسوم مالية.
(3) أعضاء رياضيون:
وهم الأعضاء المنتمون لأحد فرق النادي والمقيدة أسماؤهم في
سجلات الاتحادات الرياضية ويصدر بهم قرار من مجلس إدارة النادي
ولا يحق لهؤلاء حضور الجمعية العمومية للنادي كما لا يحق لهم أن
يكونوا أعضاء عاملين بالنادي أو بأندية رياضية أخرى تمارس ذات
الرياضة ولا يجوز لهذا العضو أن ينضم إلى نادٍ آخر كعضو رياضي إلا
بعد موافقة مجلس إدارة النادي على ذلك.
وللعضو الرياضي أن يتقدم بطلب العضوية العاملة بالنادي في حالة
اعتزاله اللعب نهائيًا وعدم إدراج اسمه من قبل النادي في سجلات
الاتحادات الرياضية.
ولا يكون له حق حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها إلا بعد
مضي سنة ميلادية على الأقل من تاريخ اكتسابه العضوية العاملة
الكويت اليوم ملحق العدد 1432 السنة الخامسة والستون 4
بالنادي (وذلك إذا ما تقدم بطلب لاكتساب العضوية خلال سنة من
اعتزاله).
ويحق للعضو الرياضي الاحتفاظ بعدد السنوات التي قضاها بالنادي
كعضو رياضي بعد بلوغه سن الثامنة عشر، شريطة تقدمه بطلب
بالاحتفاظ بالمدة المشار إليها خلال السنة التالية للسنة المشار إليها
بالفقرة السابقة، وإلا سقط حقه في طلب الاحتفاظ بالمدة التي قضاها
كعضو رياضي.
(4) أعضاء شرفيون:
وهم من يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية خدمات مادية أو
معنوية أو رياضية أدوها للنادي أو للبلاد أو لقيامهم بأعمال من
شأنها رفع المستوى في المجالات الاجتماعية أو الرياضية أو الثقافية.
ويكون منح العضوية الشرفية للأعضاء العاملين بالنادي بحد أقصى
ثلاثة أعضاء سنويا ولا يؤثر منحهم هذه العضوية على حقهم في
حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت فيها أو في الترشح
لعضوية مجلس الإدارة، ويجوز لمجلس الإدارة منح الرئاسة الشرفية
لأحد الأعضاء الشرفيين.
(5) أعضاء فخريون:
وهم من يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية من غير الأعضاء
العاملين بالنادي ويجوز لمجلس الإدارة منح أي منهم الرئاسة الفخرية
للنادي.
مادة (7)
الفصل الرابع / حقوق وواجبات الأعضاء
أولا :- يتمتع أعضاء النادي بالحقوق التالية:
1- حق الترشح لعضوية مجلس الإدارة وفقا لهذا النظام.
2- التصويت في الجمعيات العمومية.
3- دخول النادي في المواعيد المقررة من قبل النادي.
4- استعمال مرافق النادي وملاعبه، ومزاولة الأنشطة المتنوعة وفقاً
لللوائح والنظم والتعليمات المعمول بها في النادي.
5- المشاركة في أنشطة النادي وبرامجه.
6- الاطلاع على قرارات الجمعية العمومية ومجلس إدارة النادي.
7- حضور الجمعيات العمومية للنادي، بالإضافة إلى المشاركة في
قراراتها والتصويت فيها أو في الانتخابات.
8- أي حقوق تحددها اللوائح الداخلية للنادي.
ثانيا : تحدد واجبات الأعضاء على النحو التالي:
1- العمل على تحقيق أهداف النادي وتجنب كل ما يضر بكيانه أو
ما يسئ إلى سمعته.
2- الالتزام بالنظام الأساسي للنادي واللوائح الداخلية وقرارات
الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
3- سداد الالتزامات المالية المقررة وفقا للشروط والأحكام
المنصوص عليها في هذا النظام.
4- المحافظة على مرافق ومنقولات النادي واستخدامها استخداماً
حسناً.
5- عدم مخالفة مبادئ النظام العام والآداب العامة، وتجنب إثارة
النزاعات الدينية أو السياسية أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية
أو المذهبية.
6- المبادرة إلى تحديث بيانات عضويته كلما طرأ أي تعديل عليها
الأثنين 13 جمادى الآخرة 1440 هـ - 18 /2/ 2019م
والاستجابة إلى تعليمات النادي في هذا الشأن، وتعد كافة المراسلات
والإخطارات على العنوان المبين بالنادي مرتبا لآثاره.
7- حضور اجتماعات الجمعية العمومية بأنواعها.
وتخضع ممارسة الحقوق والواجبات إلى أحكام هذا النظام واللوائح
والقواعد المنظمة وقرارات مجلس الإدارة.
مادة (8)
الفصل الخامس / في إسقاط العضوية وانتهائها وتجديدها
إسقاط العضوية وانتهاؤه
أولاً :إسقاط العضوية
تسقط العضوية عن عضو النادي في الأحوال التالية:
(أ) الفصل: - ولا يجوز فصل العضو قبل إجراء تحقيق كتابي معه
وسماع دفاعه أو ثبوت امتناعه عن الحضور إلى التحقيق بعد إخطاره
بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه وبياناته المدونة
بطلب العضوية وينتج هذا الاخطار اثره القانوني في مواجهته طالما لم
يخطر النادي بتعديل بياناته.
(ب) الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة
بالشرف والأمانة بحكم نهائي.
(ج) عدم سداد الالتزامات المالية السنوية في المواعيد وبالشروط
والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، بشرط قيام مجلس الإدارة
بإخطاره بخطاب مسجل خلال خمسة عشر يوماً من نهاية شهر فبراير
بضرورة السداد في موعد أقصاه نهاية السنة المالية للنادي.
- وعلى مجلس الإدارة إصدار قرار مسبب بإسقاط العضوية من
تاريخ الفعل المسبب للسقوط على أن يتم إخطار العضو بهذا القرار
بموجب خطاب مسجل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
مادة (9)
انتهاء العضوية
يصدر مجلس الإدارة قراراً بانتهاء عضوية العضو في أي من الحالتين
التاليتين:
(أ) طلب العضو إنهاء عضويته. - ويعتبر طلبه مقبولاً إذا كان مسدداً
لالتزاماته المالية وطرفه خالياً من النادي، على أن يتم البت في طلبه
خلال خمسة عشر يوما وإلا اعتبر طلبه مقبولا.
(ب) الوفاة.
مادة (10)
ثانياً: تجديد العضوية
يجوز لمن أسقطت عضويته طبقاً لأحكام المادة (8) أو انتهت
عضويته طبقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا النظام أن
يتقدم بطلب عضوية جديد بالنادي -إذا ما زال سبب الإسقاط أو
الانتهاء -طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا النظام.
مادة (11)
الباب الثالث
الجمعيات العمومية
الجمعيات العمومية للنادي الرياضي هي السلطة العليا به ، وتباشر
باستقلالية جميع الصلاحيات والاختصاصات المسندة إليها بموجب
هذا النظام ، وتقسم إلى :
1. الجمعية العمومية العادية السنوية.
2. الجمعية العمومية العادية الدورية.
الكويت اليوم ملحق العدد 1432 السنة الخامسة والستون
5
الأثنين 13 جمادى الآخرة 1440 هـ - 18 /2/ 2019م
.3 الجمعية العمومية العادية التكميلية.
.4 الجمعية العمومية غير العادية.
مادة (12)
تشكل الجمعية العمومية للنادي الرياضي ، في أول اجتماع لها، لجنة
انتخابية من بين أعضائها، تختص بتنظيم الانتخابات والإشراف عليها
منذ الدعوة للانتخابات وحتى إعلان النتيجة، ومراقبة صحة انعقاد
اجتماعات الجمعيات العمومية للنادي (العادية -غير العادية)
والتدقيق على محاضرها، وذلك دون أن يكون لأي من أعضاء اللجنة
الانتخابية الحق في المناقشة أو التصويت.
ولا يجوز لعضو اللجنة أن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة النادي
للدورة الانتخابية التي يشرف عليها والدورة التالية على عضويته في
اللجنة، كما لا يجوز له أن يجمع بين عضوية اللجنة والعمل بالنادي
بأجر أو مكافأة، ولللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه في أداء أعمالها.
مادة (13)
الفصل الأول
أولاً: الجمعية العمومية العادية السنوية
تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعاً العادياً سنوياً بعد ثلاثين يوماً
من تاريخ انتهاء السنة المالية للنادي، وقبل مضي تسعين يوماً من هذا
التاريخ، في موعد يحدده مجلس الإدارة، وذلك للنظر في الأمور الآتية:
1. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية.
2. الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب
الحسابات.
3. خطة مجلس الإدارة المقترحة لكافة أعمال النادي للسنة التالية.
4. مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية التالية.
5. الاقتراحات المقدمة إلى مجلس الإدارة، قبل موعد الاجتماع
بخمسة وعشرين يوماً على الأقل، من أعضاء المجلس أو من أعضاء
الجمعية الذين لهم الحق في حضور الاجتماع.
6. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه السنوية أو تفويض مجلس
الإدارة بذلك.
ويجب على مجلس الإدارة، قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين
يوماً على الأقل، الإعلان عن موعد وتاريخ انعقاد الاجتماع في لوحة
إعلانات النادي، وفي صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل لمدة
ثلاثة أيام متتالية.
مادة (14)
يجب على أمين السر العام توجيه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية
العمومية العادية السنوية إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع
قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل، وذلك بخطابات
مسجلة مبيناً بها موعد وتاريخ الاجتماع وجدول الأعمال ومرفقاً بها:
1. تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية.
2. الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب
الحسابات.
3. خطة مجلس الإدارة المقترحة لكافة أعمال النادي للسنة التالية.
4. مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية التالية.
5. الاقتراحات المقدمة إلى مجلس الإدارة، قبل موعد الاجتماع
بخمسة وعشرين يوماً على الأقل، من أعضاء المجلس أو من أعضاء
الجمعية الذين لهم الحق في حضور الاجتماع.
6. أسماء مراقبي الحسابات المرشحين لتعيين أحدهم وأتعابه السنوية
المقترحة.
مادة (15)
يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية صحيحاً إذا حضره
الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل هذا
النصاب في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة لا تجاوز ساعتين
ويكون الاجتماع بعدها صحيحاً بحضور عدد لا يقل عن (26)
عضواً ، فإذا لم يكتمل هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة لا تجاوز
سبعة أيام ، ويجب على مجلس الإدارة خلال ثلاثة أيام متتالية من
التاريخ الذي كان محددا لانعقاد الجمعية العمومية أن يعلن عن
الموعد الجديد للاجتماع وتاريخه ومكان انعقاده في لوحة إعلانات
النادي ، و في صحيفة يومية محلية المرة واحدة، ويكون الاجتماع عندئذ
صحيحا بحضور ستة وعشرين عضوا على الأقل وفي جميع الأحوال
تصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
مادة (16)
ثانياً : الجمعية العمومية العادية الدورية
تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعاً دورياً بهيئة اجتماع عادي كل
أربع سنوات لانتخاب أعضاء مجلس إدارة النادي للدورة القادمة
وللنظر في الأمور التي تختص بها الجمعية العمومية العادية السنوية
المنصوص عليها في المادة رقم (13) من هذا النظام.
ويجب على اللجنة الانتخابية، قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة
وأربعين يوماً على الأقل، الإعلان عن موعد وتاريخ انعقاد الاجتماع
في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل لمدة ثلاثة أيام.
وذلك بالمراعاة لأحكام المادتين رقمي (14 ، 15) من هذا النظام.
مادة (17)
على اللجنة الانتخابية إعداد ورقة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة قبل
يومين على الأكثر من تاريخ إجراء الانتخابات ، على أن يراعى فيها
إثبات أسماء المرشحين مرتبة بحسب الكشف المقدم من مجموعة
المرشحين على نظام المجموعات او حسب الحروف الأبجدية بالنسبة
لمرشحي الفردي ، كما يجب أن يُذكر فيها الحد الأقصى للعدد
المطلوب انتخابه من المرشحين ، بحيث يكون لكل عضو من أعضاء
الجمعية العمومية للنادي الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات النادي
أن يعطي صوته لعدد مساوٍ لعدد أعضاء مجلس الادارة المطلوب
انتخابه ، ويعتبر فائزاً بعضوية مجلس الإدارة من يحصل على أكبر عدد
من الأصوات الصحيحة ، فإن تساوى اثنان أو أكثر في أدنى القائمة
، وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب لعضوية مجلس إدارة
النادي تُجرى القرعة بينهم لتحديد الفائز.
مادة (18)
ثالثاً : الجمعية العمومية العادية التكميلية
تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعاً تكميلياً بهيئة اجتماع عادي
لانتخاب أعضاء لمجلس الإدارة، بدلاً من الأعضاء الذين خلت
مقاعدهم لأي سبب من الأسباب، ويجب على اللجنة الانتخابية،
قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوماً على الأقل، الإعلان
عن موعد وتاريخ انعقاد الاجتماع في صحيفة يومية محلية واحدة على
الأقل لمدة ثلاثة أيام.
ويوجه أمين السر العام الدعوة إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور
الكويت اليوم ملحق العدد 1432 السنة الخامسة والستون 6 الاثنين 13 جمادى الآخرة 1440 هـ - 18 /2/ 2019م
الاجتماع قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل
بخطابات مسجلة مبيناً بها موعد وتاريخ الاجتماع.
وتجرى الانتخابات وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالمادة
السابقة.
مادة (19)
رابعاً : الجمعية العمومية غير العادية
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل التالية:
1. النظر في المسائل التي لا تختص بها الجمعية العمومية العادية.
2. حل مجلس إدارة النادي بقرار مسبب، أو حل النادي حلاً
اختيارياً ، أودمجه في أي ناد رياضي آخر يشابهه في الأهداف.
3. تغيير الكيان القانوني للنادي إلى شركة تجارية بالنصاب القانوني
المحدد في هذا النظام، ووفقا للشروط والضوابط التي يضعها مجلس
إدارة الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وفقا
للأحكام الواردة بالقانون رقم (87) لسنة 2017 المشار إليه.
4. إسقاط العضوية بقرار مسبب عن كل أعضاء مجلس الإدارة أو
أغلبيتهم المطلقة بسبب مخالفة النظام الأساسي للنادي أو القوانين
ذات الصلة.
5. النظر في الاستقالة المسببة المقدمة من الأغلبية المطلقة من أعضاء
مجلس الإدارة.
6. تحديد رسوم قبول العضوية والاشتراكات السنوية ورسوم الترشيح
لعضوية مجلس الادارة.
7. تعديل النظام الأساسي للنادي.
8. مباشرة الاختصاصات المقررة في المادة رقم (45) من هذا النظام.
9. إعادة النظر في تقرير مجلس الإدارة وميزانية النادي والحساب
الختامي عن السنة المالية المنتهية في حالة عدم اعتماد الجمعية
العمومية العادية لأي منهم، فإذا جاء قرار الجمعية العمومية غير
العادية مخالفاً لقرار الجمعية العمومية العادية أعتبر ذلك تقريراً بالثقة
في مجلس الإدارة، أما إذا جاء قرارها مؤيداً لقرار الجمعية العمومية
العادية ترتب على ذلك حل مجلس الإدارة من تاريخ انعقاد هذه
الجمعية.
مادة (20)
عند النظر في مسألة حل مجلس الإدارة أو إسقاط العضوية عن كل
أعضاء مجلس الإدارة أو الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس أو قبول
الاستقالات المسببة من كل أعضاء مجلس الإدارة أو الأغلبية المطلقة
لأعضاء المجلس وفقاً لأحكام البنود (2 ، 4 ، 5 ، 9) من المادة
السابقة من هذا النظام تختص اللجنة الانتخابية بتوجيه الدعوة لعقد
جمعية عمومية غير عادية بذات الإجراءات والاحكام المقررة في هذا
النظام للبت في الموضوعات الواردة في البنود المشار إليها ، وتشكل
الجمعية العمومية غير العادية - في ذات الاجتماع - لجنة مؤقتة
تكون لها صلاحيات مجلس الإدارة من خمسة من أعضاء الجمعية
العمومية للنادي ليس من بينهم أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة
المنحل أو الذي أسقطت عضويته أو قبلت استقالته ، وعلى هذه
اللجنة دعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد
وفقا لحكم المادة رقم (18) من هذا النظام ، على أن تجري
الانتخابات خلال تسعين يوما من تاريخ اختيار اللجنة المؤقتة بعد
تحديد موعد الانتخابات بمعرفة اللجنة الانتخابية ، ويكمل المجلس
المنتخب المدة المتبقية لمجلس الإدارة على ألا تقل المدة المتبقية لمجلس
الادارة عن ستة أشهر ، وإلا استمرت اللجنة المؤقتة في مباشرة
صلاحيتها حتى إجراء انتخابات الدورة التالية لمجلس الادارة .
ولا يجوز لأعضاء المجلس المنحل أو الأعضاء الذين أسقطت عضويتهم
أو قُبلت استقالاتهم، وفقاً لأحكام البنود أرقام (2 ، 4 ، 5 ، 9) من
المادة السابقة من هذا النظام ، التقدم بطلب ترشح لهذه الانتخابات
التكميلية للمجلس أو للدورة التالية للمجلس أيهما أقرب.
مادة (21)
يحدد مجلس الإدارة موعداً لدعوة الجمعية العمومية غير العادية
للانعقاد للنظر في المسائل المختصة بنظرها، خلال ثلاثين يوماً على
الأكثر من تاريخ تقديم طلب إليه بذلك على أن تعقد في موعد أقصاه
تسعون يوما من تاريخ تقديم الطلب في أي من الحالتين التاليتين:
1. إذا طلب منه ذلك ثلثي أعضاء مجلس الإدارة.
2. إذا طلب منه ذلك 5% أو 250 عضواً أيهما أقل، من أعضاء
الجمعية العمومية الذين يحق لهم حضور هذا الاجتماع، ويجب على كل
عضو من الأعضاء مقدمي الطلب الحضور إلى مقر النادي لتقديم
الطلب شخصياً أو بموجب وكالة رسمية خاصة إلى أمين السر العام
وإلا رفض طلبه.
ويوجه أمين السر العام الدعوة إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور
الاجتماع، قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوماً على الأقل بخطابات
مسجلة مبيناً بها تاريخ الاجتماع وموعده ومكانه والغرض منه.
فاذا لم يقم مجلس الادارة بتحديد موعد دعوة الجمعية العمومية
للانعقاد خلال المدة المحددة، يحق لمقدمي الطلب تحديد موعد
الاجتماع خلال الثلاثين يوماً التالية للمدة المقررة لمجلس الإدارة وأن
يعقدوها بأنفسهم وإلا سقط الطلب، ويرأس الاجتماع أكبر أعضاء
الجمعية العمومية الحاضرين سناً.
وفي كلتا الحالتين سواء تم تحديد الموعد من قبل مجلس الإدارة أو من
مقدمي الطلب) يجب أن يعلن عن تاريخ الاجتماع وموعده ومكانه
والغرض منه في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل، لمدة يوم واحد
قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع.
مادة (22)
يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا إذا حضره
ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل هذا
النصاب في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة لا تجاوز
ساعتين، ويكون الاجتماع بعدها صحيحاً بحضور الأغلبية
المطلقة من الأعضاء ، فإذا لم يكتمل النصاب ، يؤجل
الاجتماع لمدة لا تجاوز أسبوعين، ويجب على سن وجه الدعوة
إلى الاجتماع الأول أن يعلن عن الموعد الجديد للاجتماع
وتاريخه ومكانه في صحيفة يومية محليه لمدة ثلاثة أيام ،
ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور نسبة ثلث أعضاء
الجمعية العمومية فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة
لا تجاوز شهراً من تاريخ الاجتماع الثاني، ويجب على من وجه
الدعوة إلى الاجتماع الأول أن يعلن عن الموعد الجديد
للاجتماع وتاريخه ومكانه في صحيفة يومية محلية لمدة يوم
واحد ، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً بحضور عدد (26)
عضواً من أعضاء الجمعية العمومية وتصدر القرارات بأغلبية
الكويت اليوم ملحق العدد 1432 السنة الخامسة والستون 7 الاثنين 13 جمادى الآخرة 1440 هـ - 18 /2/ 2019م
الأعضاء الحاضرين، ويستثنى من ذلك حالة تغيير الكيان القانوني للنادي إلى شركة تجارية فيشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية حضور ثلثي الأعضاء ويكون القرار بموافقة الثلثين الذين بدء بهم الاجتماع.
مادة (23)
لا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق الفصل فيه بقرار من جمعية مماثلة إلا بعد مضي سنة ميلادية من تاريخ الفصل فيه.
مادة (24)
الفصل الرابع / الأحكام الخاصة
بالجمعيات العمومية
تتكون الجمعية العمومية للنادي من الأعضاء العاملين الذين مضت على عضويتهم سنتين ميلاديتين على الأقل والمسددين لالتزاماتهم المالية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
مادة (25)
لا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية للنادي وعضوية الجمعية العمومية لأي ناد رياضي آخر يمارس ذات الرياضة وفي جميع الأحوال لا يجوز للعضو التصويت في أكثر من ناد واحد وفي حالة مخالفة ذلك يبطل صوته الانتخابي.
مادة (26)
لا يجوز للجمعيات العمومية أن تنظر في مسائل غير مدرجة على جداول أعمالها، ولا يجوز لعضو الجمعية العمومية الذي يتأخر عن الحضور في الموعد المحدد للاجتماع أن يناقش ما صدر عن الجمعية العمومية من قرارات أثناء فترة غيابه.
مادة (27)
يتعين على مجلس الإدارة أن يعرض في لوحة إعلانات النادي قبل موعد انعقاد الجمعيات العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل بنود جدول الأعمال وكشفاً بأسماء الأعضاء الذي يحق لهم حضور الاجتماع موقعا عليه من أمين السر العام وأمين الصندوق .
وعلى النادي إخطار اللجنة الأولمبية الكويتية والهيئة العامة للرياضة قبل مواعيد اجتماعات الجمعيات العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل بموعد وتاريخ ومكان انعقاد الاجتماع وجدول الأعمال ومرفقاته وكذلك كشفا بأسماء الاعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع. ويجب على الهيئة العامة للرياضة مراجعة حالات الازدواجية.
ويجب على النادي إخطار الهيئة واللجنة الأولمبية الكويتية بنتائج الاجتماع خلال سبعة أيام من تاريخ إرسالها الكشوف. ويكون حضور الجمعيات العمومية وفقا للكشوف المعتمدة من النادي .
مادة (28)
يرأس اجتماعات الجمعيات العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غياب الرئيس أو من يكون مجلس الإدارة قد اختاره لذلك من أعضاء المجلس في حالة غياب الرئيس ونائبه وفي حالة عدم وجود أيا من المذكورين، يترأس الاجتماع أكبر أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين سنا، ويقوم أمين السر العام أو أمين السر المساعد أو من يختاره مجلس الإدارة بأعمال السكرتارية، في حالة غيابه وفي حالة عدم وجود المذكورين تختار الجمعية العمومية من بين أعضائها من يقوم بأعمال السكرتارية.
مادة (29)
إذا اجتمعت الجمعية العمومية وحالت ظروف قهرية دون إتمام جدول الأعمال، ترفع الجلسة، ويعتبر الاجتماع مستمراً، على أن يُستأنف في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً للنظر في باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
ويحدد الرئيس قبل رفع الجلسة موعد انعقاد الاجتماع الثاني وتاريخه ومكانه، كما يعلن عن ذلك في لوحة إعلانات النادي، وتعتبر القرارات التي اتخذت في الاجتماع الأول صحيحة ونافذة.
مادة (30)
إذا حالت ظروف قهرية دون عقد اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد، وجب على امين السر العام او من ينوب عنه خلال سبعة أيام من التاريخ الذي كان محدداً لعقده إخطار الأعضاء بذلك، مع تحديد موعد وتاريخ ومكان الاجتماع الجديد في لوحة إعلانات النادي، وكذلك الإعلان في صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد، ولا يجوز في هذه الحالة إجراء أي تعديل على جدول الأعمال.
مادة (31)
في جميع الأحوال التي تؤجل فيها اجتماعات الجمعيات العمومية، يقتصر حق الحضور فيها على الأعضاء الذين كان لهم حق حضور الاجتماع الأول دون غيرهم.
مادة (32)
يكون التصويت في الجمعية العمومية شخصياً وعلناً، بينما يكون في الانتخابات شخصياً وسرياً.
مادة (33)
الباب الرابع
مجلس الإدارة
يدير شؤون النادي مجلس إدارة يتكون من 7 أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها أربع سنوات ميلادية، ويكون مسؤولا أمام الجمعية العمومية عن ادارة النادي والقرارات التي يتخذها بهذا الصدد .
ويتولى أعضاء مجلس إدارة النادي أعمالهم بدون أجر أو مكافأة .
مادة (34)
الفصل الأول / في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ما يلي:
1. أن يكون عضواً عاملاً مضت على عضويته ثلاث سنوات ميلادية على الأقل .
2. ألا يقل عمره عن 25 سنة عند تقديم طلب الترشح.
3. أن يكون مسددًا لالتزاماته المالية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
4. ألا يكون من العاملين في النادي بأجر أو مكافأة وقت الترشح.
5. أن يكون ملما بالقراءة والكتابة على الأقل.
6. ألا يكون قد صدر بحقه أي قرار نهائي بشطبه أو فصله من أي من الهيئات الرياضية بسبب سوء سلوكه، ما لم يكن قد مضي على إصدار القرار ثلاث سنوات متتالية أو صدر بشأنه عفو من الجهة التي صدر منها القرار.
الكويت اليوم ملحق العدد 1432 السنة الخامسة والستون 8 الأثنين 13 جمادى الآخرة 1440 هـ - 18 /2/ 2019م
7. ان تتوفر فيه شروط العضوية المنصوص عليها في هذا النظام.
8. ان يكون مسددا رسوم الترشح لعضوية مجلس الإدارة .
مادة (35)
يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة باسم أمين السر العام من
المرشح شخصياً أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية على النموذج
المعد لهذا الغرض من النادي خلال عشرة أيام من موعد فتح باب
الترشح، مصحوبا بإبصال سداد رسم الترشح، على أن يقفل باب
الترشح قبل ثلاثين يوما من موعد إجراء الانتخابات ويكون سحب
طلب الترشح على النموذج المعد لهذا الغرض و ذلك من المرشح
شخصياً أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية وذلك قبل موعد إجراء
الانتخابات بثلاثة أيام على الأقل.
ويجب على اللجنة الانتخابية أن تعلن في لوحة إعلانات النادي عن
أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة مرتين، الأولى قبل خمسة عشر
يوماً على الأقل، والثانية قبل يومين على الأقل من موعد إجراء
الانتخابات،
(أ) وفي حالة تساوي عدد المرشحين مع عدد المقاعد المخصصة
لعضوية مجلس الادارة يعلن فوزهم بالتزكية .
(ب) في حالة زيادة عدد المرشحين على الأغلبية المطلقة، يعلن فوزهم
بالتزكية ويشكل منهم مجلس ادارة النادي الجديد استثناء من حكم
المادة رقم (33) من هذا النظام على أن يتولى هذا المجلس الدعوة
لانتخابات تكميليه وفقا لأحكام هذا النظام خلال ثلاثة أشهر من
تشكيله .
(ج) في حالة قلة عدد المرشحين عن اغلبية عدد المقاعد المخصصة
لعضوية مجلس الادارة يفتح باب الترشح مرة أخرى طبقا لأحكام هذا
النظام
على ان تجرى الانتخابات الواردة بالفقرتين (ب، ج ) تحت اشراف
اللجنة الانتخابية
و لا يجوز لمن سحب طلب ترشحه – التقدم بطلب ترشح جديد
لذات الدورة.
مادة (36)
الفصل الثاني /اختصاصات مجلس الإدارة
يباشر مجلس إدارة النادي الاختصاصات التالية:
1. العمل على تحقيق أهداف النادي الواردة في المادة (2) من هذا
النظام.
2. وضع الخطط والبرامج التي تساعد على النهوض بمستوى الفرق
الرياضية.
3. إدارة شؤون النادي وتصريف أموره -في حدود القوانين ذات
الصلة والميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية
وللوائحها وهذا النظام واللوائح الداخلية للنادي وتوفير مختلف
السبل للأعضاء لتأدية الأنشطة المختلفة بالنادي.
4. وضع اللوائح الداخلية اللازمة لتنظيم أمور النادي من النواحي
الإدارية والمالية والفنية.
5. تعيين وترقية وفصل العاملين بالنادي وتحديد مرتباتهم وتوقيع
الجزاءات عليهم وفصلهم.
6. تعيين مدراء وإداري ومشرفي الألعاب الرياضية في النادي.
7. تشكيل اللجان اللازمة لتنظيم شئون النادي ومنها على سبيل
المثال تشكيل لجنة للمرأة ولجنة تختص بشؤون رابطة مشجعي النادي.
8. إبرام العقود والاتفاقات والبروتكولات المختلفة باسم النادي.
9. تحديد مواعيد اجتماعات الجمعيات العمومية ( العادية – غير
العادية ) وفقا لأحكام هذا النظام .
10 . إقرار التقريرين الإداري والمالي عن السنة المالية المنتهية وكذا
مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة
11 . البت في طلبات العضوية وتقرير ما يراه بشأنها وفقا للأحكام
المنصوص عليها في هذا النظام
12. إسقاط، وإنهاء العضوية عن عضو مجلس الإدارة الذي يتخلف
عن حضور اجتماعات المجلس وعن عضو النادي طبقا لأحكام هذا
النظام.
13. ترشيح مراقب حسابات معتمد أو أكثر إلى الجمعية العمومية
لتعيينه وتحديد مكافأته السنوية.
14 . التوصية بتعديل النظام الأساسي للنادي والاقتراح بتغيير الكيان
القانوني للنادي الى شركة تجاريه.
15 . تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية.
16. تكليف أي من أعضاء مجلس الإدارة بمباشرة اختصاصات رئيس
المجلس ونائبه في حالة غيابهما .
17 . تكليف أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية
لحضور من يمثل المجلس في الاجتماعات والمناسبات الرياضية
18 . البت في طلبات الاستقالة المقدمة من أي عدد لا يمثل الأغلبية
المطلقة لمجلس الإدارة سواء كانوا منفردين أو مجتمعين.
19. ترشيح مرشحي النادي في مجالس إدارات الاتحادات الرياضية
المنضم إلى عضويتها النادي وفقا لأحكام هذا النظام و النظام
الأساسي للاتحاد المعني .
20. بحث الشكاوى التي تقدم من أعضاء النادي أو ضدهم والفصل
فيها
21. البت في تسجيل ونقل وشطب وإعارة والاستغناء عن اللاعبين
من وإلى النادي وفقا للضوابط التي تضعها الاتحادات الرياضية.
22 . منح العضوية الشرفية والفكريّة والرئاسة الشرفية والفخرية.
23 . تنفيذ الاحكام الصادرة من الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
24. تحويل المكتب التنفيذي في بعض الاختصاصات المحولة له وفقًا
لهذا النظام.
25 . وضع اللوائح المالية والضوابط الإدارية التي تحقق الرقابة
الداخلية على اعمال النادي
26 . تحويل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة بمباشرة اختصاصات
أي من أصحاب المناصب القيادية في حالة غيابه مع عدم الإخلال
بأحكام هذا النظام.
27. تأسيس شركات تجارية لممارسة الالعاب الرياضية، وشركات
لأغراض الدعاية والتسويق بما يتفق وتحقق اغراضها وذلك وفقا
للشروط واللوائح المقررة قانونا وهذا النظام، وبخضع انشاء هذه
الشركات للموافقة المسبقة من قبل الاتحادات الرياضية الوطنية المعنية
إذا كانت الشركات التي انشأها النادي تهدف الى ممارسة الأنشطة
الرياضة التي تنظمها أو تديرها تلك الاتحادات
28 . التصديق على ما يصدر عن المكتب التنفيذي من قرارات في
اول اجتماع تعرض عليه.
الكويت اليوم ملحق العدد 1432 السنة الخامسة والستون
9
الأثنين 13 جمادى الآخرة 1440 هـ - 18 /2/ 2019م
ويجوز لمجلس الإدارة في مباشرته لهذه الاختصاصات الاستعانة بمن يرى
من أعضاء النادي أو غيرهم ويكون رأيهم استشاريا.
مادة ( 37)
تجمع الجمعية التأسيسية بعد إشهار النظام الأساسي بمدة لا تزيد عن
ثلاثين يوماً لانتخاب مجلس الإدارة الأول بعد إشهار النظام ، ويوجه
المفوض الدعوة لعقد جمعية عمومية بهيئة اجتماع عادي وذلك بكتاب
مسجل قبل موعد الجمعية بخمسة عشر يوماً ، ويتم فتح باب الترشح
لعضوية مجلس الإدارة لمدة خمسة أيام على أن يقفل باب الترشح قبل
موعد إنعقاد الجمعية بخمسة أيام . ويكون سحب طلب الترشح من
المرشح شخصيا او وكيل عنه قبل موعد اجراء الانتخابات بثلاثة ايام
على الاقل .
مادة (38)
الفصل الثالث / في المناصب القيادية لمجلس الإدارة
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع لـه
وبالاقتراع السري المناصب القيادية لمجلس الإدارة وهي رئيس
مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وأمين السر العام
وأمين الصندوق وأمين السر المساعد وأمين الصندوق المساعد،
ويوجه أكبر الأعضاء سناً الدعوة كتابة لأعضاء مجلس الإدارة
لحضور الاجتماع موضحا بها مكان وموعد وتاريخ وجدول
أعمال الاجتماع وذلك خلال أسبوعين على الأكثر من إعلان
نتيجة الانتخابات ، كما يرأس الجلسة الأولى لحين انتخاب
الرئيس، فإذا لم يوجه أكبر الأعضاء سناً الدعوة لعقد الاجتماع
في الموعد المحدد يعقد المجلس من تلقاء نفسه بعد أسبوعين من
إعلان نتيجة الانتخابات ويرأس الجلسة أكبر الأعضاء
الحاضرين سناً.
ولا يجوز تدوير أي من هذه المناصب بعد انتخابها إلا وفقا
لأحكام هذا النظام وبموافقة ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الإدارة
على الأقل.
مادة (39)
المكتب التنفيذي
يكون لمجلس الإدارة مكتب تنفيذي يتكون من رئيس مجلس
الإدارة ونائب رئيس مجلس الادارة وأمين السر العام وأمين
الصندوق وأمين السر المساعد وأمين الصندوق المساعد ويتولى
المكتب التنفيذي مباشرة الاختصاصات التي يخوله فيها مجلس
الإدارة وتكون قراراته صحيحة و يجب ان يتم تقديمها الى
مجلس الادارة في الاجتماع الذي يليه وذلك للمصادقة و
الموافقة عليها. ولا يكون اجتماع المكتب صحيحاً إلا بحضور
ثلاثة من أعضائه على الأقل يكون من بينهم الرئيس او نائب
الرئيس، وبمصادر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا
تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة (40)
اختصاصات رئيس المجلس
يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي :
1. تمثيل النادي أمام القضاء والجهات الأخرى
2. دعوة مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للاجتماع في غير
المواعيد العادية وتحديد مواعيد الاجتماعات العادية لمجلس الإدارة
والمكتب التنفيذي وفقا لأحكام هذا النظام.
3. رئاسة وتولي إدارة جلسات المجلس والمكتب التنفيذي والجمعيات
العمومية وله حق حضور ورئاسة اجتماعات جميع اللجان العاملة
بالنادي
4. توقيع العقود والاتفاقات التي تبرم مع النادي بعد موافقة مجلس
الإدارة عليها وفقا للوائح السارية والقرارات والتعاميم
5. التوقيع مع أمين الصندوق على المعاملات المصرفية للنادي
6. التوقيع مع أمين السر العام على محاضر الاجتماعات
7. التصديق على الميزانية السنوية للنادي بالاشتراك مع امين
الصندوق بعد اعتمادها من مجلس الإدارة
8. الإشراف على حسن سير العمل بالنادي فيما يتعلق بالنواحي
الإدارية والمالية والفنية
9. متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية
10. له حق تحويل نائب الرئيس ببعض اختصاصاته كتابة أثناء وجوده
وفي حالة غياب رئيس مجلس الإدارة لمرض أو سفر يختص نائب
الرئيس بمباشرة كافة اختصاصاته.
مادة (41)
اختصاصات أمين السر العام
يختص أمين السر العام بما يلي :-
1. توجيه الدعوة لاجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي
والجمعيات العمومية والاشتراك مع الرئيس في تحديد جدول الأعمال.
2. حضور وتحرير محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي
والجمعيات العمومية وصياغتها بصورة واضحة والتوقيع عليها من قبل
المختصين و تمكين أعضاء مجلس الإدارة من الاطلاع عليها و على
مضابط الجلسات في أي وقت.
3. التوقيع على جميع مكاتبات النادي فيما عدا المكاتبات التي يرى
مجلس الإدارة ضرورة توقيع الرئيس عليها واستلام المكاتبات الواردة
وعرضها على المجلس، مع إحاطة المجلس بالمكاتبات التي تم الرد
عليها.
4. الإشراف علـى مسـك السـجلات الإدارية وكافة الأوراق
والمراسلات والعقود وحفظها.
5. توقيع بطاقات العضوية للأعضاء .
6. متابعة تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من مجلس الإدارة.
7. الإشراف على الاعمال الإدارية وشؤون جميع العاملين بالنادي.
8. حضور وتنسيق اعمال اللجان العاملة بالنادي .
9. أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة .
وفي حالة غياب أمين السر العام لمرض أو سفر يختص أمين السر
المساعد بمباشرة كافة اختصاصاته.
مادة (42)
اختصاصات أمين الصندوق
يختص أمين الصندوق بما يلي:
1. حفظ السجلات والمستندات والدفاتر المالية والاشراف على
حسابات النادي البنكية.
2. استلام الأموال المستحقة للنادي ودفع المبالغ المطلوبة وفقا للنظم
المالية المحاسبية والمعمول بها في هذا الشأن .
3. إعداد التقرير المالي عن السنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية
الكويت اليوم ملحق العدد 1432 السنة الخامسة والستون 10 الاثنين 13 جمادى الآخرة 1440 هـ - 18 /2/ 2019م
السنة المقبلة.
4. تقديم بيان عن المركز المالي للنادي في كل اجتماع لمجلس الإدارة أو متى طلب منه المجلس ذلك.
5. صرف رواتب العاملين في النادي.
6. الاحتفاظ بمبلغ ( 1000 ) دينار نقداً لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة.
7. تنفيذ القرارات المالية لمجلس الإدارة شريطة مطابقتها لبنود و قيود الميزانية.
8. التوقيع مع رئيس مجلس الادارة على المعاملات المصرفية للنادي.
9. التوقيع على محاضر الاستلام والتسلم بين الادارة السابقة والجديدة أيا كان سبب انهاء اعماله.
10. أي مهام اخرى يكلفه بها مجلس الادارة .
11. إيداع أموال النادي في المصرف الذي يحدده مجلس الإدارة .
وفي حالة غياب أمين الصندوق لمرض أو سفر يختص أمين الصندوق المساعد بمباشرة كافة اختصاصاته.
مادة (43)
الفصل الرابع / اجتماعات مجلس الإدارة
يجتمع مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً مرة على الأقل كل شهر في موعد يحدده الرئيس، ويوجه الدعوة أمين السر العام بموجب كتاب رسمي قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة والمذكرات والتقارير الخاصة بالموضوعات المدرجة في هذا الجدول، ما لم ير رئيس مجلس الإدارة تأجيل توزيع أي منها على الأعضاء إلى وقت الجلسة.
وتكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتكون القرارات مصدقاً عليها في حينها، ويجب أن يكون التصويت شخصياً وعلنياً.
ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يصدر مجلس الإدارة قراراً بأغلبية أقل من ثلث عدد أعضائه جميعاً.
ويجتمع المجلس في حالة الضرورة في غير المواعيد العادية في موعد يحدده الرئيس دون التقيد بالمواعيد المشار إليها، أو خلال ثلاثة أيام من تاريخ طلب يقدم إليه من ثلث أعضاء المجلس، ويجب أن يبين في الطلب الغرض من الاجتماع، فإذا لم يقم الرئيس بعقد الاجتماع خلال المدة المقررة، يكون لمقدمي الطلب تحديد ميعاد الاجتماع وتوجيه الدعوة خلال الثلاثة أيام التالية للمدة المقررة للرئيس وإلا سقط الطلب.
وفي جميع الأحوال يجب أن يبين في الدعوة تاريخ الاجتماع وموعده ومكانه.
وتمسك سكرتارية النادي سجلاً لقيد محاضر اجتماعات المجلس، ويوقع على محضر كل جلسة رئيسها وأمين السر العام، كما تمسك السكرتارية المضبطة تُدون فيها مناقشات المجلس وقراراته، بحيث يتم تلاوة القرار الصادر في الموضوع قبل الانتقال للموضوع التالي، ويوقع على المضبطة جميع الأعضاء الحاضرين ، ويجب أن تتطابق القرارات الواردة في محضر الاجتماع مع ما ورد في المضبطة.
مادة (44)
تُعلق خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعية العمومية بعد التوقيع عليها في لوحة إعلانات النادي، ويجوز لأي من أعضاء الجمعية العمومية للنادي ممن فاته الاطلاع عليها في اللوحة أن يطلب من أمين السر العام الاطلاع عليها خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ رفعها من لوحة إعلانات النادي.
ويجب عرض طلب الاطلاع على المحضر على مجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي في أول اجتماع لأي منهما بعد تقديم الطلب، وللمجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي الحق في قبول الطلب أو رفضه.
كما يجب على النادي تزويد الهيئة العامة للرياضة بنسخة من تلك المحاضر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع.
مادة (45)
لمجلس الإدارة بأغلبية أعضائه ان يصدر قراراً بإسقاط العضوية عن عضو المجلس الذي يتخلف عن حضور أربعة اجتماعات متتالية أو ستة عشر اجتماعاً متفرقاً من اجتماعات المجلس خلال الدورة، مالم يكن تخلفه عن الحضور بعذر يقبله مجلس الإدارة او بسبب مرض او سفر على أن يقدم هذا العضو ما يثبت ذلك.
ولا يجوز لهذا العضو أن يتقدم للترشيح في انتخابات شغل المقعد الشاغر.
مادة (46)
يعتبر مجلس الإدارة مستقيلاً في أي من الحالات التالية: -
1. إذا تقدم أكثر من نصف أعضائه باستقالات غير مسببة، سواء كانوا منفردين أو مجتمعين.
2. إذا لم يجتمع مجلس الإدارة لمدة ثلاثة أشهر متتالية.
3. إذا فقد الأغلبية اللازمة لصحة انعقاده لمدة ثلاثة أشهر متتالية.
وفي أي من هذه الحالات تعتبر الجمعية العمومية غير العادية مدعوة للاجتماع خلال عشرة أيام من تاريخ اعتبار المجلس مستقيلاً، وتتولى اللجنة الانتخابية ، توجيه الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية عن طريق الإعلان في جريدة يومية محلية لمرة واحدة، على أن يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء الحاضرين سناً ، وتشكل الجمعية – في ذات الاجتماع – لجنة مؤقتة تكون لها صلاحيات مجلس الإدارة من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية للنادي ، ليس من بينهم أي من أعضاء مجلس الإدارة الذين تسببوا في اعتبار المجلس مستقيلاً ، وعلى اللجنة الانتخابية دعوة الجمعية العمومية للنادي للانعقاد بهيئة اجتماع عادي لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقاً لحكم المادتين رقمي (17 ، 18 ) من هذا النظام خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين اللجنة المؤقتة ، ويكمل المجلس المنتخب المدة المتبقية لمجلس الإدارة ، على ألا تقل المدة المتبقية لمجلس الإدارة عن ستة أشهر وإلا استمرت اللجنة المؤقتة في مباشرة صلاحيتها حتى إجراء انتخابات الدورة التالية لمجلس الإدارة .
ولا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة، الذين تسببوا في اعتبار المجلس مستقيلاً، أن يقدموا للترشح لعضوية المجلس عند إجراء الانتخابات المترتبة على اعتبار مجلس الإدارة مستقيلاً أو للدورة التالية أيهما أقرب.
الكويت اليوم ملحق العدد 1432 السنة الخامسة والستون 11 الأثنين 13 جمادى الآخرة 1440 هـ - 18 /2/ 2019م
مادة (47)
الباب الخامس
مالية النادي
تبدأ السنة المالية للنادي في أول أبريل من كل عام وتنتهي في اخر
مارس من العام التالي.
مادة (48)
تتكون موارد النادي من: -
أولا: اشتراكات الأعضاء، ورسوم قبول عضويتهم :-
أ- مبلغ 500 د.ك رسوم قيد العضوية.
ب- مبلغ 100 د.ك رسوم اشتراك عضوية سنوية.
ثانياً :ورسوم الترشح لعضوية مجلس الادارة
1. مبلغ 5000 .د ك رسوم ترشح عدد من المرشحين مساو لعدد
مجلس الإدارة وفقا للمادة 33 من هذا النظام في مجموعة واحدة .
2. مبلغ 750 .د ك رسوم ترشح لعضوية مجلس الادارة لكل مرشح
على حدة او لكل مرشح مجموعة يقل عددها عن عدد مقاعد مجلس
الإدارة .
3. مبلغ 750 .د ك رسوم ترشح للدورة التكميلية في حالة خلو
مقعد العضوية.
وتكون رسوم الترشح لعضوية مجلس الادارة المشار اليها غير قابلة
للاسترداد لأي سبب كان.
ثالثاً :- التبرعات والهبات والوصايا وحصيلة الحفلات و إيرادات
المباريات والفعاليات الرياضية.
رابعاً: عوائد الاستثمار وفقا لأحكام القانون واللوائح والقرارات
المنظمة لذلك وارباح الشركات التي يساهم فيها ويمتلكها النادي.
خامساً: الدعم والإعانات الحكومية واستغلال الأراضي والمنشآت
المملوكة للدولة في إطار اتفاق مبرم بين الهيئة العامة للرياضة والنادي
في ضوء الضوابط والقرارات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة
للرياضة في هذا الشأن.
سادساً : أية إيرادات أخرى يتم تحصيلها وفقا لأحكام القوانين
واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.
يجب على جميع الأعضاء سداد رسم الاشتراك السنوي اعتباراً من
أول السنة المالية للنادي وحتى موعد غايته نهاية شهر فبراير من كل
عام، ويكون السداد عن كل سنة مالية مقدماً بحيث يلتزم العضو
بسداد رسم الاشتراك السنوي عن السنة المالية التالية للسنة المالية
التي يسدد فيها، ويكون سداد الاشتراكات السنوية الآلية التي
يحددها مجلس الإدارة .
مادة (49)
يعفى من دفع رسوم القبول والاشتراك:
أ- الأعضاء المؤسسون.
ب- الرؤساء والأعضاء الشرفيون.
ج- الأعضاء الرياضيون .
د- إداريو ومشرفو ومدربو الفرق الرياضية للنادي الذين لا يتقاضون
أجرًا أو مكافأة من النادي ويصدر بهم قرار من مجلس الإدارة.
مادة (50)
تودع أموال النادي النقدية باسمه الذي أشهر به لدى أحد المصارف
المعتمدة في الكويت، ويُخطر النادي الهيئة العامة للرياضة باسم
المصرف ورقم الحساب وبأي تغيير يطرأ عليه خلال أسبوع من تاريخ
حدوثه واسبابه.
ويجوز للنادي الاحتفاظ بمبالغ سائلة لمواجهة المصروفات الدورية
والعاجلة وفقاً لما تحدده اللوائح المالية.
مادة (51)
أموال النادي بما فيها الممتلكات الثابتة والمنقولة ليست ملكاً لأي
عضو من أعضائه، وليس لهم أي حق فيها، وتعتبر أموال الدعم
والإعانات الحكومية المقدمة إلى النادي من الأموال العامة.
ويجب على النادي أن ينفق أمواله فيما يحقق أغراضه، وله أن يستغل
فائض الإيرادات لضمان مورد ثابت له على ألا يؤثر ذلك على
نشاطه، ولا يجوز للنادي عقد قروض أو رهون أو الدخول في أية
مضاربة مالية أو القيام بأي تصرف يتسبب في خسارة أو اضرار مالية.
مادة (52)
يجب أن يكون للنادي مراقب حسابات معتمد لمراجعة
حساباته ومستنداته، تعينه الجمعية العمومية العادية وتحدد
أتعابه السنوية ولها تفويض مجلس الإدارة في ذلك ، وعليه أن
يرفع تقريراً سنوياً وافياً للجمعية العمومية عن الحالة المالية
للنادي.
مادة (53)
الباب السادس
الشكاوى والعقوبات
يقدم أعضاء الجمعية العمومية للنادي ما لديهم من شكاوى إلى أمين
السر العام الذي يقوم بعرضها على مجلس الإدارة في اول اجتماع له
للبت فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها.
وعلى أمين السر العام إخطار مقدم الشكوى بقرار المجلس خلال
خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بخطاب مسجل.
مادة (54)
إذا خالف أحد أعضاء النادي أحكام هذا النظام أو لوائح النادي
الداخلية أو أي من قرارات مجلس الإدارة أو وقع منه ما يسيء إلى
أي من نظرائه الأعضاء أو من أعضاء مجلس إدارة النادي أو يمس
بسمعة النادي أو يضر بمصالحه أو يتلف ممتلكاته ومحتوياته ، أو لم
يبادر الى اخطار النادي بتحديث بياناته اذا ما طرأ عليها تغيير أو منى
الكويت اليوم ملحق العدد 1432 السنة الخامسة والستون 12 الأثنين 13 جمادى الآخرة 1440 هـ - 18 /2/ 2019م
طلب منه ذلك من إدارة النادي ، يجوز لمجلس الإدارة بعد إجراء
تحقيق كتابي معه تثبت فيه إدانته أو ثبوت امتناعه عن الحضور بعد
إخطاره بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول ، أن يوقع عليه إحدى
العقوبات التالية :
1. لفت نظر .
2. إنذار .
3. منع العضو من دخول النادي لمدة أقصاها ستة أشهر .
4. الفصل.
ويجب إخطار العضو بهذا القرار بموجب خطاب مسجل، وذلك
خلال سبعة أيام من تاريخ صدور هذا القرار .
وذلك مع عدم الإخلال بحق النادي في مطالبة العضو بقيمة إصلاح
ما أتلفه من ممتلكات النادي ومحتوياته.
ويسرى حكم هذه المادة على أعضاء مجلس إدارة النادي، على أن
تقتصر العقوبات التي توقع عليهم على العقوبتين المنصوص عليهما في
البندين (1، 2) من هذه المادة.
مادة (55)
الباب السابع
أحكام عامة
يجوز للنادي أن ينضم أو ينتسب إلى أي اتحاد أو هيئة رياضية خارج
دولة الكويت بعد الحصول على التراخيص اللازمة.
ولا يجوز للنادي أن يستلم أو يحصل مباشرةً أو بالواسطة أو بأي
طريقة كانت على أموال أو منافع في صورة اشتراكات أو إعانات من
أي نوع سواء كانت من شخص أو من هيئة عامة أو خاصة تابعة لجهة
خارجية مقرها داخل أو خارج الكويت، ولا أن يحول بعضاً من أمواله
لهذه الأشخاص أو الهيئات دون الترخيص له بذلك، وذلك فيما عدا
المبالغ الخاصة بقيمة المشاركات الخارجية وثمن الكتب والمجلات
العلمية والفنية والرياضية وغيرها مما يتصل بالنشاط المباشر للنادي
ويؤدي إلى تحقيق أهدافه وتطوير أدائه.
ولا يجوز للنادي أن يتبرع من أمواله لأي جهة كانت داخل البلاد أو
خارجها إلا بعد الترخيص له بذلك.
مادة (56)
على النادي أن يحتفظ في مقره بالدفاتر والسجلات الإدارية والمالية
التي يتطلبها حسن الإدارة ونسخ رقمية منها وأن يقدمها لمن خول لهم
القانون واللوائح الاطلاع عليها، وعليه الاحتفاظ بصفة خاصة
بالآتي:
1. سجل بأسماء أعضاء الجمعية العمومية يتضمن على الأقل اسم
العضو وسنه وتاريخ انضمامه إلى النادي وعمله وعنوان سكنه، مع
بيان سداده الاشتراكات.
2. دفاتر لتسجيل محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعيات
العمومية تدون بها تاريخ الانعقاد وساعته ومكانه وأسماء الحاضرين
والغائبين وأسباب ذلك والقرارات الصادرة.
3. دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات والعهد طبقاً للأصول
المالية والمستندات المؤيدة لها.
4. مضبطة تسجيل مناقشات وقرارات مجلس الإدارة والجمعيات
العمومية.
مادة (57)
على النادي أن يدون اسمه ورقم تسجيله وإشهاره في جميع دفاتره
وسجلاته ومطبوعاته الورقية والالكترونية، وتكون اللغة العربية هي
الواجبة الاستخدام في جميع معاملات النادي ويجوز عند الاقتضاء
استخدام لغة أخرى إلى جانب اللغة العربية.
مادة (58)
يوفر النادي المتطلبات اللازمة لتشغيل الأنظمة الإلكترونية والبرامج
والتي منها:
1. نظام التراسل الإلكتروني.
2. نظام لكافة البيانات الخاصة باللاعبين.
3. نظام لكافة البيانات الخاصة بالعضوية .
وربطها مع الأنظمة والبرامج المطبقة بالهيئة العامة للرياضة.
وتحتفظ الهيئة بقاعدة بيانات لعضوية الجمعيات العمومية للأندية
الرياضية بالدولة على أن تخطر بكافة التعديلات التي تطرأ على حالة
العضوية ويكون حضور اجتماعات الجمعيات العمومية وفقا
للكشوف المعتمدة من قبل الهيئة .
مادة (59)
في حالة حل النادي من الجمعية العمومية، تؤول أموال وممتلكات
النادي إلى الهيئة العامة للرياضة.
مادة (60)
الباب الثامن
تسوية المنازعات الرياضية
تختص الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي المنشأة وفقا لأحكام القانون
87 لسنة 2017 المشار إليه بتسوية كافة المنازعات الرياضية ذات
الصلة بكافة أعمال النادي المتعلقة بالأنشطة الرياضية وأصوره
المؤسسية والانتخابات وقرارات الجمعية العمومية ، والتي يكون أحد
أطرافها النادي أو أيا من أعضاؤه أو منتسبيه ، كما تختص بنظر كافة
المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا النظام، وذلك وفق الآلية التي
تحددها الهيئة المشار إليها .
الكويت اليوم العدد 1432 السنة الخامسة والستون أ 22 الأحد 12 جمادى الآخرة 1440 هـ - 2019/2/17 م
(قرار وزاري رقم 135 لسنة 2019)
بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1987/640
باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب وتعديلاته
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 1959/17 بقانون إقامة الأجانب وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 1987/640 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب وتعديلاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
(مادة أولى)
تضاف فقرة جديدة إلى نهاية المادة (12) من القرار الوزاري رقم 1987/640 المشار إليه يكون نصها كالتالي:
وتُثبت بيانات الإقامة العادية بالبطاقة المدنية الصادرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية ، أما الإقامة المؤقتة المنصوص عليها بالمادة (14) من هذا القرار فتثبت بياناتها في جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقام الجواز.
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 2019/3/10 ، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــــر الــداخـلـيـــــــة
خالد الجراح الصباح
صدر في : 7 جمادى الآخرة 1440 هـ
الموافق : 12 فبراير 2019م
وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم (17/ أ) لسنة 2019
بإشهار الجمعية الكويتية لتنمية الشباب
وزير الشئون الاجتماعية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) المتخذ في اجتماعه رقم 2014/2-13 المنعقد بتاريخ 2014/4/17 بشأن الاعتبارات القانونية بإشهار جمعيات النفع العام.
- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 2005/4/5 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية رقم 2018/6 المنعقد بتاريخ 2018/10/8 بالموافقة على إشهار الجمعية الكويتية لتنمية الشباب.
- وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بشأن طلب إشهار وتأسيس الجمعية الكويتية لتنمية الشباب.
- وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية لتنمية الشباب.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة أولى
تشهر " الجمعية الكويتية لتنمية الشباب" لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة ثانية
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية
سعد إبراهيم سعد الخراز
صدر في : 6 جمادى الآخرة 1440 هـ
الموافق: 11فبراير 2019م
الكويت اليوم العدد 1432 السنة الخامسة والستون
أ 23
الأحد 12 جمادى الآخرة 1440 هـ - 2019/2/17 م
ملخص النظام الأساسي
للجمعية الكويتية لتنمية الشباب
تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم "
الجمعية الكويتية لتنمية الشباب " طبقاً لأحكام القانون رقم 24 لسنة
1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ، ومقرها
دولة الكويت لمدة غير محدودة و تهدف الجمعية إلى المساهمة في
الوعي بين الشباب ودعوتهم إلى التحصيل العلمي والاجتهاد في
العمل والرقي بالمجتمع وتنميتهم تجعلهم أفراداً قادرين على الاستفادة
من مرحلة الشباب وتلبية متطلبات المجتمع والاستثمار الحقيقي للشباب
و تعزيز انتماء الشباب لوطنهم وإذكاء روح العطاء والبذل للوطن على
غرس مبدأ الوسطية والاعتدال الفكري الديني وفق قوانين الدولة
وحماية نسيج المجتمع الكويتي ورعاية مصالح الشباب والاهتمام بحقوقهم
و توسيع سبل التعاون مع الهيئات والمؤسسات ووزارات الدولة بشأن
النهوض بالتنمية الشبابية و إعداد خطط تنموية للشباب تشمل الثقافة
والمعرفة/ الحرف اليدوية / الهوايات والتشجيع على العمل الحر /
المشاركات الفعالة من خلال العمل التطوعي والمسابقات أو الفعاليات
المحلية والدولية بشكل عام والاهتمام بإبراز دور رواد الأعمال الشبابية
في تعزيز التنمية في جميع المجالات ورعاية المواهب المتميزة.
والمؤسسون هم :-
1. الشيخ فهد نايف جابر الأحمد الصباح
2. عبدالله متعب علي المطيري
3. بندر خالد راشد الصالح
4. د. سيد محمد عبد الرزاق السيد إبراهيم الطبطبائي
5. علي سلمان علي بولند
6. رابعه قاسم عبدالله الغضبان
7. حمود محمد حمود المطيري
8. حسين علي حسن الشواف
9. بدر جمال عبدالمحسن عبد العزيز
10. خالد وليد خالد غريب
11. فاطمة احمد بخيت الرقم
12. فاطمة محمد علي مبارك
13. فاطمة سليمان داود حسين
14. فهد نبيل سليمان الرشيد
15. دلال ضاوي فهد العازمي
16. رواء وائل أحمد العوضي
17. عادل محمود عبد الرحمن المغربي
18. عبد الوهاب عادل محمود المغربي
19. عاليه صلاح ابراهيم الصافي
20. أحلام جاسم عبد الرحمن النصر الله
21. عبد العزيز شفاقه مطخان العنزي
22. طارق ماجد جاسم بورسلي
23. يوسف محمد صالح السعيد
24. اسيل عصام عبدالله العصيمي
25. امل عايض شرار العصيمي
26. احمد فيصل جاسم الربيعان
27. فهد حامد علي الهزاع
28. عنود احمد ابراهيم الظفيري
29. زيد علي حسين الرامزي
30. علي مؤيد علي المصبح
31. عهود شفاقه مطخان العنزي
32. عبدالله مطلق جدوع العتيبي
33. علي مطلق جدوع العتيبي
34. عزيزه عبدالله خضير حداد
35. عادل فهد يوسف المشعل
36. ريم مطر عبدالله العنزي
37. راشد فيصل عيسى كاكولي
38. د. زينب محمد علي الصفار
39. ديمة محمد عبد الرزاق الطبطبائي
40. يسرى خير الله مالك مشاري
41. فاضل عبدالله علي المندي
42. الشيخ فهد سالم نواف الصباح
43. نصار عبدالله افنيطل البحا
44. مهار خالد حمد بوعركي
45. نجوى داود محمد حسين
46. خالد راشد علي الصدى
47. خالد متعب علي المطيري
48. حمد خالد سعد الرخيص
49. اسماء فايز غنيم العتيبي
الكويت اليوم العدد 1432 السنة الخامسة والستون
أ 24
الأحد 12 جمادى الآخرة 1440 هـ - 2019/2/17 م
50. انفال خالد عبدالكريم العنزي
51. احمد جعيدان مسعود بن بلال
52. ثنيان سالم بدر السبيع
53. احمد يوسف خليل الدريع
54. تركي رياض سليمان الحميدان
55. بدرية سلطان غلوم دهراب
56. د. بثينة احمد سعود المقهوي
57. سلمان عيد محمد الدوسري
58. سامي عبدالمحسن محمد الرويشد
59. ساره نبيل سليمان الرشيد
60. سعود ساهر راضي البدان العنزي
61. صالح سمير صالح العوضي
62. صفيه طه الزايد
63. شعيب بدر علي صالح الكندري
64. سليمان اسماعيل عبدالله ذياب
65. مجيد هلال بدر علي خان
66. العنود شفاقة مطخان العنزي
68. اسامه مصطفي جمعه شعبان
69. محمد محمود محمد عبدالرحيم
70. مبارك خالد شويمي الصواغ العازمي
71. مبارك خالد عبدالله الجوفان
72. محمد مطلق جدوع العتيبي
73. محمد صالح مجيد مندني
74. مبارك فالح هداف الهاجري
75. محمد بدر علي صالح الكندري
76. مها صلاح ابراهيم الصايغ
77. محمد خالد محمد القبندي
78. مشعل علي راشد الصالح
79. مبارك محمود عبدالرحمن المغربي
80. مي مرزوق مبارك اسنان
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزامهم السنوي.
وزارة المالية
قرار وزاري رقم (6) لسنة 2019
بتعيين مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
وزير المالية :
- بعد الاطلاع على المادة السابعة من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له.
- وعلى القرار رقم (6) لسنة 2014 بتعيين مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
يعين السيد / مشعل عبد العزيز عبد الوهاب العثمان مديراً عاماً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة خمس سنوات.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر في: 9 جمادى الأول 1440 هـ
الموافق: 15 يناير 2019 م