إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 7 لسنة 2025 بشأن حل الجمعية الكويتية لتنمية الديمقراطية

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1722 · 19 يناير 2025

رقم التشريع وسنته

7 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (6) لسنة 2025م

بحل الجمعية الكويتية لحماية الملكية الصناعية

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وعلى القرار الوزاري رقم (133/ أ) لسنة 2014 بإشهار الجمعية الكويتية لحماية الملكية الصناعية.

- وعلى موافقة لجنة الإشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2024/22) المنعقد بتاريخ (2024/10/16م).

وعلى مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ .(2024/10/16)

وبناء على توصيات مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (50- .2024/2) - (33) المنعقد بتاريخ 2024/12/18م

- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

قرر

مادة (1)

حل الجمعية الكويتية لحماية الملكية الصناعية.

مادة (2)

يمنع مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها التصرف في أموالها ومستنداتها، وعليهم تسليم ما في عهدتهم إلى من تكلفهم الوزارة في مباشرة إجراءات التصفية.

مادة (3)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشؤون الاجتماعية

وشؤون الأسرة والطفولة

د. أمثال هادي هايف الحويله

صدر في 6 رجب 1446هـ

الموافق : 6 يناير 2025م

قرار وزاري رقم (7) لسنة 2025م

بحل الجمعية الكويتية لتنمية الديمقراطية

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .

- وعلى القرار الوزاري رقم (93 /أ ) لسنة 2005 بإشهار الجمعية الكويتية لتنمية الديمقراطية.

- وعلى موافقة لجنة الإشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2024/22) المنعقد بتاريخ (2024/10/16م).

- و على مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ .(2024/10/16)

- وبناء على توصيات مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (50- .2024/2) - (33) المنعقد بتاريخ 2024/12/18م

– وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

قرر

مادة (1)

حل الجمعية الكويتية لتنمية الديمقراطية.

مادة (2)

يمنع مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها التصرف في أموالها ومستنداتها، وعليهم تسليم ما في عهدتهم إلى من تكلفهم الوزارة في مباشرة إجراءات التصفية.

مادة (3)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .

وزير الشؤون الاجتماعية

وشؤون الأسرة والطفولة

د. أمثال هادي هايف الحويله

صدر في: 6 رجب 1446هـ

الموافق: 6 يناير 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي